إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 101 )
- وقد صرح بذلك الدار قطني ، وأبو مسعود ، وأبو نعيم ، والحميدي ، وقال إبن بطال ، يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاًً ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء.
الشوكاني - نيل الأوطار - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 252 )
- وزعم أن تزوج النبي (ص) عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ، ويقابله تجويز الحسن والنخعي للأب أن يجبر إبنته كبيرة كانت أو صغيرة بكراً كانت أو ثيباً ، وفي الحديث أيضاًً دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير ، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة ، وحكي في الفتح الإجماع على جواز ذلك قال : ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطئ.
محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 379 )
- الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالأشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والأرض ، ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز نكاح الرضيعة.