فصل معلم في القطيف بذريعة تدريسه الطلاب الصلاة «الشيعية»
المعلم المفصول فوزي شنر
أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودية قرارا بفصل معلم شيعي من عمله بذريعة تدريسه الطلاب الشيعة الصلاة وفق الطريقة الشيعية وإهداءه كتيبا دينيا لجميع الطلبة.
وذكرت مصادر قريبة من المعلم "فوزي شنر" من بلدة أم الحمام في محافظة القطيف
أنه تسلم هذا الأسبوع قرارا رسميا بفصله من عمله على خلفية القضية التي بدأت العام الدراسي الماضي.
وكان المعلم شنر أتهم العام الماضي من قبل معلمين سلفيين يعملون معه بمدرسة صهيب الرومي الابتدائية بسيهات بأنه يقوم بتعليم الأطفال الصلاة على الطريقة الشيعية.
ولاثبات "التهمة" عليه استدل المعلمون الوهابيون بإهداء المعلم شنر كتيبا شيعيا لطلابه في الصف الأول الابتدائي وذلك ضمن حفل توزيع شهادت النجاح.
يشار إلى أن جميع الطلاب هم من المواطنين الشيعة في وقت يجبرون على تعلم الدين وفق الطريقة الوهابية.
وفور نشوب المشكلة نقل المعلم إلى مدرسة أخرى في بلدة عنك المجاورة قبل أن يعاد إلى مدرسته الأولى بداية العام الدراسي الجاري.
وبعودته للمدرسة عمد المعلمون الوهابيون مجددا إلى تصعيد قضيته عبر شكوى لوزارة التربية والتعليم التي قررت أخيرا فصله من الخدمة بعد 17 عاما قضاها في حقل التعليم معلما ومشرفا تربويا.
كما تضمن قرار الوزارة منع المعلم شنر من العمل ضمن أي قطاع حكومي آخر.
المعلم شنر وهو متزوج ولديه ثلاثة أولاد عرف بين أهالي بلدته بنشاطه الاجتماعي الواسع وانخراطه ضمن النشاطات المسرحية في المنطقة.
-------------
حسبنا الله ونعم الوكيل
" يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ "
حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم ..في منطقتي ايضا تم فصل احد الشباب من عمله بذريعه واهيه والسبب الحقيقي انه شيعي زايد حقدهم هالايام...الله يلعنهم ويلعن كل ظالم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
لا حول ولاقوة الا بلله العلي العظيم ....
صبرا يا شيعة الحجاز صبرا ...
وسمعنا القسم الملكي الذي اقسمه الملك عبد الله حينما قال بانه يعمل وفق القران باعتباره الدستور فنحن نسال هل هكذا فهمتم من القران انت ومساعديك يا جلاله الملك ؟؟؟
قرار الفصل التعسفي للأستاذ فوزي شنر من قبل وزارة التربية والتعليم، مؤشر خطير على تنامي الفكر الآحادي في إدارة التربية والتعليم، وهذا يذكرنا بالتذمر الذي أظهره وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمد الرشيد بأن المتشددين وقفوا أمام تطوير التعليم في المملكة.
مشكلة الشيعة مع المناهج التعليمية لم تكن وليدة اللحظة، فكان مطلب المواطنين الشيعة بالنسبة للمدارس التي تحتوي غالبية شيعية أن يتم تدريس مناهج دينية خاصة بالشيعة، وما يجري حاليا من تعليم الشيعة معتقدات دينية خلاف ما يؤمنون به، يمثل مخالفة لاتفاقية مكافحة التمييز في التعليم التي صادقت عليها السعودية بقرار ملكي رقم «م/14» بتاريخ 28/4/1393هـ، وقد ورد في قرار مجلس الوزراء رقم «518» بتاريخ 24/4/1393هـ التالي " عدم التفرقة هذا يتفق مع تعاليمنا الدينية وتقاليدنا الإسلامية التي لا تجيز مثل هذه التفرقة في التعليم ولا تقيم له وزنا ".
وقد ورد في الاتفاقية السابقة في "المادة الخامسة" توافق الدول الأطراف في هذه الاتفاقية علي ما يلي:
أ - يجب أن يستهدف التعليم تحقيق التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن ييسر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات العنصرية أو الدينية، وأن يساند جهود الأمم المتحدة في سبيل صون السلام.
ب - من الضروري احترام حرية آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، أولا، في أن يختاروا لأبنائهم أية مؤسسات تعليمية غير تلك التي تقيمها السلطات العامة بشرط أن تفي تلك المؤسسات بالحد الأدنى من المستويات التعليمية التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وثانيا في أن يكفلوا لأبنائهم - بطريقة تتفق والإجراءات المتبعة في الدولة لتطبيق تشريعاتها - التعليم الديني والأخلاقي وفقا لمعتقداتهم الخاصة. ولا يجوز إجبار أي شخص أو مجموعة من الأشخاص علي تلقي تعليم ديني لا يتفق ومعتقداتهم.
ج - من الضروري الاعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة، بما في ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضلا عن استخدام أو تعليم لغتهم الخاصة. ".
المواد السابقة تقرر بوضوح أن ما يتم تعليمه من معتقدات دينية ومسائل فقهية تخالف ما يؤمن به الشيعة يمثل انتهاكا لحقوقهم التي كفلها القانون فضلا عن أن هذا حق من حقوقهم الطبيعية. هذا من ناحية نقض فكرة أن قيام معلم شيعي بتعليم الطلاب الصلاة حسب معتقدهم ينافي أصول المهنة، بل الصحيح هو العكس فيجب إذا كان المدرس شيعي ويعلم طلابا من السنة أن يعلمهم الصلاة حسب مذهبهم والعكس، فلا يجب أن تتحول مدراسنا لبؤرة للتبشير ورمي الطرف الأخر بتهم فاسدة وزائفة.
معظم الطلاب الشيعة واجهوا تصرفات سيئة من معلمي المواد الدينية، وهنا لا أتحدث عن غيري فحينما كنت في الصف الثالث ثانوي كان معلم الدين يقول لنا أن من معتقدات الشيعة الفاسدة أن الخميني يملك مفاتيح الجنة!!! مثل هذه التصرفات الحمقاء يجب أن تتوقف وأننا حينما نعترض على قرار الفصل التعسفي للأستاذ فوزي ليس فقط ننادي بإرجاعه إلى عمله وإعادة الاعتبار له، بل نطالب بأن يقوم مدرسو المواد الدينية في المناطق الشيعية باحترام معتقدات الشيعة وعدم محاولة الخروج عن النصوص المنهجية وتمثيل الاشياء على نحو الواقع بصورة سلبية ومحرضة باعتبار أن ما يقومون به هو جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا اضرب مثالا على ذلك كيف يتم تصوير ما ورد في الكتب بأنه ينسجم مع معتقدات الشيعة، ففي كتاب التوحيد «كتاب الطالب، المشروع الشامل لتطوير المناهج، ط 1430 - 1431هـ» ورد التالي " كان المشركون يعترفون بأن الله رب كل شيء، ولكنهم لا يوحدون الله بالعبادة، بل يشركون معه غيره، فيعبدون الأصنام أو قبور الصالحين أو الشمس أو الجن أو غيرهما من المعبودات ولهذا ذمهم الله على هذا العمل " ص 16.
العبارة التالية لا يختلف فيها جميع طوائف المسلمين، لكن المشكلة الاساس عندما يقوم معلم مادة التوحيد بتشبيه الذين يزورون القبور ويضرب أمثلة بمن يذهب إلى القبور التي في بقيع الغرقد بالمدينة بأنه شرك!!! لأن السلفية تعتبر ما يقوم به الشيعة في زيارتهم وتوسلهم بأهل البيت شكل من أشكال العبادة! فهنا نقع في المحظور وهو ما يجب على وزير التربية والتعليم أن يأخذ موقفا يقوم على احترام التعددية الدينية في السعودية انسجاماً مع مقرارات الحوار الوطني ومجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي الذي أقر في دورته السابعة عشر في عام 1427هـ القرار رقم 152 «1/17» تحت عنوان " الإسلام والأمة الواحدة، والمذاهب العقدية والفقهية والتربوية " والذي تتضمن التالي " إنّ كلّ من يتبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السُنة والجماعة «الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي» والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الإباضي، والمذهب الظاهري، هو مسلم، ولا يجوز تكفيره. ويحرم دمه وعرضه وماله. ".
فصل تعسفي:
المصادر تشير إلى أنه تم استدعاء الأستاذ فوزي شنر من قبل مركز الاشراف التربوي بالقطيف وإبلاغه أنه مفصول عن العمل، ولم يُعطى خطاب الفصل الصادر من الوزارة رغم طلبه بذلك وهذا بحد ذاته مخالفة جسيمة من قبل الوزارة أن يتم فصل موظف دون توضيح مبرارت الفصل وما هي القوانين التي استند عليها القرار.
ما نشر من أخبار حول مجريات القضية تظهر أن الأستاذ فوزي شنر تم التحقيق معه في موضوعيين وهما تعليم طلاب الصف الأول الابتدائي الصلاة والوضوء على المذهب الشيعي، واعطاء الطلاب كتاب يحتوي على بعض الأحكام الفقهية على رأي المذهب الشيعي.
عند مراجعة أنظمة الخدمة المدنية يصاب المرء بالتعجب على أي أساس قانوني تم اتخاذ قرار الفصل، فلائحة الواجبات الوظيفية الذي أقرها وزير الخدمة المدنية برقم 10800/703 وتاريخ 30/10/1427هـ لم نجد الأستاذ فوزي شنر خالف ما يوجب عليه كمدرس وما يحظر عليه، فقد ورد في المادة «11»: يجب على الموظف خاصة: أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه. أن يراع آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه. أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامرالصادرة إليه بدقه وأمانة في حدود النظم والتعليمات. وورد في المادة «12»: - يحظر على الموظف خاصة: إساءة إستعمال السلطة الوظيفية، إستغلال النفوذ، قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح، إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.
أما عند النظر في لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/813 وتاريخ 20/8/1432هـ نجد أن المواد «10، 11، 12، 13»[1] التي هي من موجبات الفصل لا تنطبق على حالة الأستاذ فوزي، أما المادة الرابعة عشرة فتنص على " يجوز بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء فصل الموظف إذا قضت المصلحة العامة بذلك ولا يعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إلا إذا نص على ذلك في الأمر أو القرار ولا يجوز عودة الموظف للخدمة إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الأمر بفصله. " والظاهر أن قرار الفصل صادر من إدارة التربية والتعليم وبالتالي أيضا هذه المادة ليست محلا للنقاش.
يبقى لدينا مادة قانونية يظهر أنها كانت هي الأداة التي استخدمها القائم على تنفيذ القانون في استخدام سلطته بشكل غير قانوني وتعسفي وهي المادة «30» من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 49» بتاريخ 10/7/1397 هـ والتي تنص على " تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية " ومن الأسباب " الفصل لأسباب تأديبية " وهذه العبارة للأسف مطاطة.
ما العمل:
الأول: وجوب تضامن فئات المجتمع المختلفة مع الأستاذ فوزي، فكل من موقعه السلمي والمدني عليه أن يقوم برفع صوته عاليا بالطلب من الوزارة اعادة النظر في القرار، وهنا على نحو التحديد أوجه كلامي إلى فئة المعلمين فيجب أن يكون لهم موقف واضح وجماعي تجاه زميل مهنتهم وفي أقل الأحوال أن يتم عمل خطاب جماعي وتسلميه عن طريق وفد من المعلمين إلى وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود ووزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز، وهذا لا ينافي ما ورد في لائحة الواجبات الوظيفية" يحظر على الموظف توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأية وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية " لأنه لا يمثل نقد إلى الحكومة بل اعتراض على قرار اداري تم بشكل تعسفي من قبل وزارة التربية والتعليم. وكذلك يجب على أولياء أمور الطلاب مؤازرة الأستاذ فوزي، فهو له حق أنه قام بتعليم أبنائهم أحسن تعليم، فالجميع يشهد بأن فوزي شنر يقوم بأداء واجباته الوظيفيه تجاه أبنائه الطلاب بصورة متقنة.
الأمر الآخر: العمل القانوني[2] ، وهو يجب أن يُبادر إليه بأسرع وقت ممكن، ونتمنى أن يقوم أحد المحامين بالتبرع بمسك ملف القضية ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
و أخيرا نوجه نداءنا إلى المسؤولين بالغاء القرار التعسفي بفصل الأستاذ فوزي شنر، فالقرار لا يعكس روح المساواة بين المواطنين، فعلى فرض أن الاستاذ قام بتعليم الأبناء الصلاة والوضوء على المذهب الشيعي أو وزع كتاباً إلا أنه لم يقم بتكفير أحد أو التعرض إلى مذهب بالإساءة كما يفعل بعض مدرسي الدين وعندما يتم الشكوى عليهم في الوزارة يكتفى فقط بنقله إلى مدينة أخرى!!.
وليد سليس - 25 / 12 / 2010م
الهامش
[1] المادة العاشرة:
يجوز للإدارة أن تنهي خدمة الموظف في الحالات الآتية:
1 - إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك.
2 - إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار.
3 - إذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء أجازته أو إنتهاء فترة تدريبه أو إعارتة أو أية فترة غياب مسموح بها نظاما إلى استئناف عمله خلال خمسة عشر يوما.
المادة الحادية عشرة:
الموظف الذي ينقطع عن عمله ولا يعود لإستئنافه لعذر مشروع عليه أن يبلغ بعذره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تغيبه وإلا جاز للجهة الإدارية طي قيده لغيابه.
المادة الثانية عشرة:
أ - يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية:
1 - إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا.
2 - إذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس.
3 - إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية: «الرشوة - التزوير - الاختلاس - التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات».
4 - إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة.
ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم.
ب - إذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة مختصة أنيط بها نظاما توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام وفقا للفقرة السابقة فيعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه.
المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة حكم المادة «19» من نظام الخدمة المدنية إذا كان المفصول من الخدمة مكفوف اليد أو من في حكمه فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ كف يده أو حبسه احتياطيا.
[2] ورد في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم «المحكمة الادارية» الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «190» وتاريخ 16/11/1409هـ في المادة الثالثة " فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة «ب» من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان بالتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ، وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي تسعين يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه. وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوماً المذكورة دون البت فيه. أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشئون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه. وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً. وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة. ".
التعديل الأخير تم بواسطة عبد محمد ; 25-12-2010 الساعة 08:52 AM.