العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية جند المرجعية
جند المرجعية
عضو نشط
رقم العضوية : 10815
الإنتساب : Oct 2007
المشاركات : 202
بمعدل : 0.03 يوميا

جند المرجعية غير متصل

 عرض البوم صور جند المرجعية

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي نكاح الصغيرة والاستمتاع بها عندالنواصب ابو يحيى مستانس
قديم بتاريخ : 27-10-2007 الساعة : 09:42 AM


نكاح الصغيرة والاستمتاع بها عند أهل سنة الجماعة والوهابية !

الشرح الكبير [ جزء 9 - صفحة 177 ] مسألة والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها ؟ على وجهين مسألة : والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها ؟ على وجهين : أحدهما : يجب وهو ظاهر كلام أحمد في أكثر الروايات عنه فإنه قال : تستبرأ وإن كانت في المهد وتحرم مباشرتها على هذه الرواية كالكبيرة لأن الاستبراء يجب عليها بالعدة كذلك هذا
وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة تأتي شيئا يسيرا إذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى : تستبرأ بحيضة إن كانت تحيض وإلا ثلاثة أشهر إن كانت ممن يوطأ ويحبل فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص ولا يراد لبراءة الرحم ولا يوجد الشغل في حقها ).
توثيق الكلام من موقع سلفي معتمد :
http://www.islammessage.com/booksww/...php?bkid=2503& id=3725

عمدة القاري بشرح صحيح البخاري [ جزء 20 - صفحة 126 ] 83 باب إنكاح الرجل ولده الصغار
أي هذا في باب في بيان جواز إنكاح الرجل ولده الصغار بضم الواو وسكون اللام جمع ولد ويروي بفتح الواو والدال وهو اسم جنس يتناول الذكور والإناث لقوله تعالى ( 65 ) واللائي لم يحضن ( الطلاق 4 ) فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ
ذكره قوله تعالى اللائي لم يحضن ( الطلاق 4 ) إلى آخره في معرض الاحتجاج في جواز تزويج الرجل ولده الصغير بيانه أن الله تعالى لما جعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ دل ذلك على جواز تزويجها قبله قيل ليس في الآية تخصيص ذلك بالآباء ولا بالبكر فلا يتم الاستدلال وأجيب بأن الأصل في الإيضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل وقد ورد في حديث عائشة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوجها وهي دون البلوغ فبقي ما عداه على الأصل ولهذه النكتة أورد حديث عائشة في هذا الباب وقال صاحب التلويح وكأن البخاري أراد بهذه الترجمة الرد على ابن شبرمة فإن الطحاوي حكى عنه أن تزويج الآباء الصغار لا يجوز ولهن الخيار إذا بلغن قال وهذا لم يقل به أحد غيره ولا يلتفت إليه لشذوذه ومخالفته دليل الكتاب والسنة وقال المهلب أجمعواعلى أنه يجوز للأب تزويج اينته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها العموم قوله واللائي لم يحضن ( الطلاق 4 ) فيجوز نكاح من لم يخضن من أول ما يخلقن وإنما اختلفوا في غير الآباء وقال ابن حزم لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فإن فعل فهو مفسوخ أبدا واختاره قوم وفيه دليل على جواز نكاح لا وطء فيه لعلة بأحد الزوجين لصغر أو آفة أو غير إرب في الجماع بل لحسن العشرة والتعاون على الدهر وكفاية المؤنة والخدمة خلافا لمن يقول لا يجوز نكاح لا وطء فيه يؤيده حديث سودة وقولها ما لي في الرجال من أرب

3315 - حدثنا ( محمد بن يوسف ) حدثنا ( سفيان ) عن ( هشام ) عن أبيه عن ( عائشة ) رضي الله عنها أن النبي تزوجها بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا مطابقته للترجمة ظاهرة لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوج النبي بنته عائشة وهي صغيرة ومحمد بن يوسف البيكندي البخاري وسفيان هو ابن عيينة قوله وأدخلت على صيغة المجهول من الماضي قوله ومكثت عنده أي عند النبي تسع سنين ومات النبي وعمرها ثمانية عشرة سنة وتوفيت عائشة سنة سبع وخمسين من الهجرة النبوية واختلف على هشام بن عروة في سن عائشة حين العقد فروي عنه سفيان بن سعيد وعلي بن مسهر وأبو أسامة وأبو معاوية وعباد بن عباد وعبدة ست سنين لا غير ورواه الزهري عنه وحماد بن زيد وجعفر بن سليمان فقالوا سبع سنين وطريق الجمع بينهما أنه كانت لها سنين وكسر ففي رواية أسقط الكسر وفي أخرى أثبته لدخولها في السبع أو أنها قالته تقديرا لا تحقيقا ويؤيد قول من قال سبع سنين ما رواه ابن ماجه من حديث أبي عبيدة عن أبيه تزوج رسول الله عائشة وهي بنت سبع سنين
واختلف العلماء في الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة فقالت [ جزء 20 - صفحة 127 ] طائفة منهم أحمد وأبو عبيد يدخل وهي بنت تسع اتباعا لحديث عائشة وعن أبي حنيفة نأخذ بالتسع غير أنا نقول إن بلغت التسع ولم تقدر على الجماع كان لأهلها منعها وإن لم تبلغ التسع وقويت على الرجال لم يكن لهم منعها من زوجها وكان مالك يقوللا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال وقال الشافعي إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع فلزوجها أن يدخل بها وإلا منعها أهلها حتى تحتمله أي الجماع )انتهى كلامه .
توثيق الكلام من موقع سلفي :
http://www.islammessage.com/booksww/...php?bkid=2040& id=6038

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الناشر : دار الفكر – بيروت الطبعة الأولى ، 1405 عدد الأجزاء : 10 [ جزء 9 - صفحة 159 ] فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرته لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال : تستبرأ وإن كانت في المهد وروي عنه أنه قال : إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة ؟ وقال في رواية أخرى : تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا نه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها
وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة فأما من يمكن وطؤها فلا تحل قبلتها ولا الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل الاستبراء إلا المسبية على إحدى الروايتين وقال الحسن : لا يحرم من المشتراه إلا فرجها وله أن يستمتع منها بما لم يمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الوطء ولأنه تحريم للوطء مع ثبوت الملك فاختص بالفرج كالحيض
ولنا أنه استبراء يحرم الوطء فحرم الاستمتاع كالعدة ولأنه لا يأمن من كونها حاملا من بائعها فتكون أم ولد والبيع باطل فيكون مستمتعا بأم ولد غيره وبهذا فارق تحريم الوطء للحيض فأما المسبية فظاهر كلام الخرقي تحريم مباشرتها فيما دون الفرج لشهوة وهو الظاهر عن أحمد لأن كل استبراء حرم الوطء حرم دواعيه كالعدة ولأنه داعية إلى الوطء المحرم لأجل اختلاط المياه واشتباه الأنساب فأشبهت المبيعة وروي عن أحمد أنه لا يحرم لما روي عن ابن عمر أنه قال : وقع في سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها والناس ينظرون ولأنه لا نص في المسبية ولا يصح قياسها على المبيعة لأنها تحمل أن تكون أم ولد للبائع فيكون مستمتعا بأم ولد غيره ومباشرا لمملوكة غيره والمسبية مملوكة له على كل حال وإنما حرم وطؤها لئلا يسقي ماءه زرع غيره وقول الخرقي بعد تمام ملكه لها يعني أن الاستبراء لا يكون إلا بعد ملك المشتري لجميعها على نقل الملك بعضها ثم ملك باقيها لم يحتسب الاستبراء إلا من حين ملك باقيها
توثيق الكلام من موقع سلفي :
http://www.islammessage.com/booksww/...php?bkid=2502& id=3117

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل المؤلف : عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد عدد الأجزاء : 4 [ جزء 3 - صفحة 212 ] فصل : ويجب استبراء الصغيرة والكبيرة لأنه نوع استبراء فاستويا فيه كالعدة وعنه : أن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا يجب استبراؤها لأنه يراد لبراءة الرحم ولا يحتمل الشغل في حقها وإن ملك ما تحل له - كالمجوسية والوثنية - فاستبرأها ثم أسلمت حلت بغير استبراء ثان للخبر ولأن الاستبراء يراد لبراءة الرحم ولا يختلف ذلك بالحل والحرمة وإن أسلمت قبل الاستبراء لزمه استبراؤها للخبر والمعنى
توثيق الكلام من موقع سلفي :
http://www.islammessage.com/booksww/...php?bkid=2505& id=211

الإنصاف [ جزء 9 - صفحة 319 ] الصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها ؟ قوله والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها ؟ على وجهين وهما روايتان : وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم أحدهما : لا يجب الاستبراء وهو المذهب اختاره ابن أبي موسى وصححه المصنف في المغني و الشارح و ابن رزين في شرحه ولا يلتفت إلى قول ابن منجا : إن ظاهر كلامه في المغني : ترجيح الوجوب وهو قد صحح عدمه كما حكيناه وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي والثاني : يجب استبراؤها قال المصنف : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في أكثر الروايات عنه وهو ظاهر كلام الخرقي و الشيرازي و ابن البنا وغيرهم وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الكافي والرعايتين و الحاوي الصغير
توثيق الكلام من موقع سلفي :
http://www.islammessage.com/booksww/...php?bkid=2521& id=3219

توقيع : جند المرجعية
يمنع وضع الروابط لمنتديات اخرى

== الاداره ==
من مواضيع : جند المرجعية 0 يابة السلام عليكم
0 عثمان بن عفان كاد يوسوس !! ضعف الإيمان مشكلة
0 عبد الرحمن بن عوف يعيّر عثمان بن عفان بفراره يوم أحد !!
0 اضحك مع الرسول استغفر الله
0 الصحابة يصلون خلف الائمة الفجار ى هاي هية خوش
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 01:35 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية