قال الطوسي «ولا يجوز للرجل مجامعة امرأته وهي حائض في الفرج، وله مجامعتها فيما دون الفرج» (النهاية ص26 للطوسي).
هل يوجد اشكال عندك ؟؟!!!
(فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) فقال: إفعلوا كل شيء إلا النكاح» (رواه مسلم وأبو داود). وهو ما أقره علماء الشيعة ورووه مثل المرتضى العسكري في كتابه (أحاديث أم المؤمنين عائشة2/61
هنا نتفق معكم حول عدم نكاح النساء في وهي حائض
هذا ما اتيت به هو لنا و الان شاهد حديثكم الصحيح يا نابغه
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت
كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض
فيباشرني وأنا حائض
ونحن نقول «لا يجوز للرجل مجامعة امرأته وهي حائض في الفرج، وله مجامعتها فيما دون الفرج»