لدي بعض من اللبس في بعض الامور الخاصه بكم فهل من مجيب على اسئلتي؟؟؟
س1:الكل يعلم بأن علي رضي الله عنه كان يصلي خلف رسول الله وكانوا يصلون في اليوم خمس صلوات متفرررررررقه كل واحده بوقتها فلما الجمع بالصلوات؟
س2:هل من الدين ايذاء النفس؟؟فأين العقلاء لاجد منكم الجواب الشافي..
وانا على علم بانه لايجوز ولن احتاج الى مفتي في ذلك لكن لاصل الى جواب سؤالي وهو.....
لماااااااااااذا تقومون بضرب انفسكم وتنزفون دمائكم للاموات؟
س3:بنظر كل شيعي يلعن ويسب الصحاااااابه هل مصير ابوبكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم سوف يدخلون الجنه ام النار؟؟
س4:الصيام في رمضان والاعياد لماذااااااااااا تؤخرونها بعدنا بيوم اليس تمادي في تطبيق الشريعه وسنه محمد صلى الله عليه وسلم؟؟
فأااااين المحبه التي تدعونها؟؟
ج1:
- مسألة جواز الجمع بين الصلاتين من المسائل التي قام الدليل عليها في كتب الحديث عند السنة ، ومع ذلك لم يعملوا بها ، فقد رووا أن النبي (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، من غير سفر ولا خوف ولا مطر ، ومع ذلك قد شُنّع على الشيعة الإمامية في مسألة الجمع إذ عملوا بسنة النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته ، أضف إلى ذلك ما ثبت عن بعض الصحابة في جواز ذلك كما في كتب الصحاح ، مع أن المذاهب الإسلامية يرون جواز الجمع بين الظهر والعصر في عرفة ويسمى جمع تقديم ، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة ويُسمى جمع تأخير ، وإنما الخلاف هو في مسألة الجمع بدون عذر السفر وغيره من سائر الأعذار .
فأما المالكية ، عندهم أن أسباب الجمع هي السفر والمرض والمطر والطين مع الظلمة في آخر الشهر ، ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة .
وأمّا الشافعية ، قالوا : بجواز الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير للمسافر مسافة القصر ، ويجوز جمعها جمع تقديم فقط بسبب نزول المطر .
وأما الحنفيّة ، قالوا : لا يجوز الجمع بين صلاتين في وقت واحد لا في السفر ولا في الحضر بأي عذر من الأعذار إلاّ في حالتين .
الأولى : يجوز جمع الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم بشروط أربعة ، منها أن يكون ذلك في يوم عرفة .
الثانية : يجوز جمع المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير بشرطين : أن يكون ذلك بالمزدلفة ، وأن يكون محرماً بالحج ، وكل صلاتين لا يؤذن لهما إلا أذان واحد ، وان كان لكل منهما إقامة واحدة .
وأمّا الحنابلة ، قالوا بجواز الجمع المذكور تقديماً وتأخيراً فانه مباح ولكن تركه أفضل ، وإباحة الجمع عندهم لا بد أن يكون بأحد الأعذار التالية كأن يكون المصلي مسافراً أو مريضاً تلحقه مشقة بترك الجمع ، أو امرأة مرضعة أو مستحاضة وللعاجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكل صلاة ، وللعاجز عن معرفة الوقت كالأعمى والساكن تحت الأرض ، ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه ، ولمن خاف ضرر يلحقه بتركه في معيشته ، وفي ذلك سعة للعمال الذين يستحيل عليهم ترك أعمالهم . راجع : كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري : 1/483 ـ 487 . فكيف يحق للأخرين الجمع ولا يحق الجمع لنا ؟
ج2: لايجوز أيذاء النفس ، لكن لايوجد نص عندعلمائنا الأعلام يجيز ذلك ، ولو أن عائشه لطمت خدها وأذت نفسها عند وفاة أباها
فما قولكم بتصرف عائشه؟
ج3: كل من خالف الله ورسوله لايدخل الجنه وفعل أبو بكر وعمر بمخالفة الله ورسوله من خلال عدم تنفيذهم لوصية يوم غدير غم ُم أنهم أجتمعوا بالسقيفه ومعهم معاذ بن جبل فقط وأعلنوا رأيهم على أنه رأي الأمه ، فهل أربعة أشخاص يمثل رأي الأمه ؟ وأين كان الأخرون من الصحابه الأجلاء .. وكل ماترتب على مخالفتهم يتحملوا وزره أمام الله لأن ((من سن سنه حسنه له أجرها وأجر من عملها الوى يوم القيامه ومن سن سنه سيئه عليه وزرها ووزر من عملها الى يوم القيامه )) وهو قول لرسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ، عليه فخلافتهم باطله لاتستند لسند شرعي سوى أستئارهم بكرسي الحكم وهو ما خالف وصية يوم غدير خم ..
ج4: يختلف الليل والنهار في أنحاء الأرض والرؤيا يجب أن تكون واضحه بالعين المجرده لكل مكان في الأرض لأختلاف الأرض كما أسلفت ..والا كيف تختلف التواقيت بين مدن الأرض ؟وكيف تختلف مواقيت الصلاه في المدن كافه ؟ ونحن قوم نسير بما أنزله الله على رسوله لذا ترانا دقيقين جدا في هذه المسائل جدا ..
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي في حجة الوداع : " . . . من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ، وأدر الحق معه حيثما دار ، اللهم هل بلغت " .
قبل أن نعرض العديد من أحاديث الغدير التي رواها جهابذة أهل السنة وحفاظهم نشير إلى نبذة مما يقوله بعض الباحثين ، بل بعض الجاهلين بأصول البحث العلمي ، والأمانة العلمية . إنكارا منهم لما ثبت عن صاحب الشريعة صلوات الله عليه إما
حقدا منهم ، أو تعصبا يعمي البصيرة ، فلا يرون إلا ما تملي عليهم العصبية البغيضة ظنا منهم أن ذلك يخفي الأثر الذي جاء عن سيد البشر في خلافة علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وكان من المفروض عدم الطعن في هذه الأحاديث وعدم تكذيبها
لأن الطعن بها طعن بصاحب الشريعة ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وطعن بكل من رواها وصححها من علماء أهل السنة وإليك نبذة منها :
يقول ابن حزم الأندلسي في فصله : " وأما من كنت مولاه فعلي مولاه ، فلا يصح عن طريق الثقات أصلا " وأما سائر الأحاديث التي تتعلق بها الرافضة فموضوعة يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلتها . . . " ( 1 ) .
ويقول الشيخ محمد أبو زهرة . " ويستدلون - أي الشيعة - على تعيين علي رضي الله عنه بالذات ببعض آثار عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يعتقدون صدقها . وصحة
( 1 ) ابن حزم : الفصل - ج 4 - ص 148
****
أبي هريرة قال : " من صام يوم ثمانية عشر من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهرا ، وهو يوم غدير " خم " كما أخذ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بيد علي فقال : ألست ولي المؤمنين ؟ قالوا : بلى يا رسول الله فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، فقال عمر بن الخطاب : بخ بخ لك يا ابن أبي طالب ، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ، وأنزل الله : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) ( 1 ) .
ويقول حجة الإسلام الغزالي : " أجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته من غدير خم باتفاق الجميع وهو يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه ، فقال عمر : بخ بخ يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي ومولى كل مولى ، فهذا تسليم ورضى وتحكيم ،
ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسة ولما مات رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال قبل وفاته ائتوا بدواة وبياض لأزيل لكم إشكال الأمر ، وأذكركم من المستحق لها بعدي ، قال عمر : دعوا الرجل فإنه يهجر . . . فإذن بطل تعلقكم بتأويل
النصوص ، فعدتم إلى الإجماع ، وهذا منصوص أيضا ، فإن العباس وأولاده وعليا وزوجته وأولاده ، وبعض الصحابة ، لم يحضروا حلقة البيعة . . . وخالفكم أصحاب السقيفة في متابعة الخزرجي " ( 2 ) .
ويقول الشهرستاني في الملل والنحل . " ومثل ما جرى في كمال الإسلام وانتظام الحال حين نزل قوله تعالى : ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته " فلما وصل غدير خم أمر بالدوحات فقممن ، ونادوا الصلاة جامعة ، ثم قال ( عليه السلام ) وهو يؤم الرحال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ، وأدر الحق معه حيث دار ألا هل بلغت ؟ ثلاثا " ( 3 ) .
وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم عن زيد بن أرقم قال : " لما رجع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من حجة الوداع ونزل غدير " خم " أمر بدوحات فقممن ،
* هامش *
( 1 ) الحاكم النيسابوري : شواهد التنزيل - ج 1 - ص 158 - ابن المغازلي المناقب - ص 31 .
( 2 ) أبو حامد الغزالي : سر العالمين وكشف ما في الدارين - ص 10 .
( 3 ) الشهرستاني : الملل والنحل - ج 1 - ص 163
فقال : كأني دعيت فأجبت ، إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، ثم قال : إن الله عز وجل مولاي ، وأنا مولى كل مؤمن ، ثم أخذ بيد علي ( رض ) فقال : من كنت مولاه فهذا وليه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . . . " . يقول الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقد أخرجه الحافظ الذهبي في تلخيصه على المستدرك . . . " ( 1 ) .
وحديث الغدير أخرجه علماء أهل السنة وحفاظهم بطرق كثيرة . فيهم :
ابن حجر العسقلاني في الإصابة ( 2 ) ،
والقندوزي في ينابيع المودة
والمقريزي في خططه ( 3 ) ،
والإمام أحمد في مسنده ( 4 ) ،
والبيهقي في كتابه الاعتقاد على مذهب السلف وأهل الجماعة ( 5 ) ،
والسيوطي في الجامع الصغير ( 6 ) ،
وتاريخ الخلفاء ( 7 ) ،
والمحب الطبري في الرياض النضرة ( 8 ) ،
وابن خلكان في وفيات الأعيان ( 9 )
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( 10 ) ،
وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ، ( 11 )
وابن تيمية في كتابيه ، حقوق آل البيت ( 12 )
والعقيدة الواسطية ، والمسعودي في مروج الذهب ، والبلاذري في أنساب الأشراف ، وابن كثير في تفسير القرآن الكريم ، وابن حجر الهيثمي في صواعقه المحرقة ، وغير هؤلاء من حملة الآثار من علماء أهل السنة ،
* هامش *
( 1 ) الحاكم : المستدرك على الصحيحين - ج 3 - ص 109 وأيضا الحافظ الذهبي في تلخيصه .
( 2 ) ابن حجر العسقلاني : الإصابة - ج 2 - ص 15 - وأيضا ج 4 - ص 568 .
( 3 ) المقريزي : الخطط - ج 2 - ص 92 .
( 4 ) الإمام أحمد في مسنده : ج 1 - ص 331 ط 1983 .
( 5 ) البيهقي : كتاب الاعتقاد - ص 204 - وأيضا 217 ط بيروت - 1986 .
( 6 ) السيوطي : الجامع الصغير - ج 2 - ص 642 .
( 7 ) السيوطي : تاريخ الخلفاء ص 169 .
( 8 ) المحب الطبري : الرياض النضرة - ج 2 - ص 172 .
( 9 ) ابن خلكان : وفيات الأعيان - ج 4 - ص 318 ، 319 .
( 10 ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد - ج 7 - ص 437 .
( 11 ) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ج 1 - ص 109 .
( 12 ) ابن تيمية : حقوق آل البيت - ص 13 .
وهناك الكثير الكثير
****
اقتباس :
وبالنسبة لدقتكم في المواعيد فهذا غير صحيح
فانتم تتعمدون التاخر عن اهل السنة بيوم واحد في سائر الاشهر وصيام اول يوم العيد
ماهو دليلك على عدم الصحه ، أوردهُ؟
كي أنا قشك فيه
البغدادي
إن كنت تبحث عن الحق فاعطي كل سوال حقه ـ اما هكذا فانت مجادل لا محاور
بالنسبه الى سؤالك الاول حول الجمع في الصلاه اليك الاتي:-
عن مسلم بن الحجاج، روى في صحيحه في باب (الجمع بين الصلاتين في الحضر) بسنده عن ابن عباس، أنه قال: صلّى رسول الله (ص) الظهر والعصر جمعا، والمغرب والعشاء جمعا، في غير خوف ولا سفر.
وروى أيضا، بسنده عن ابن عباس، أنه قال: صلّيت مع النبي (ص) ثمانيا جمعا، وسبعا جمعا
وهنا من صحاحكم :-
الحنبلي :-
روى هذا الخبر بعينه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ج2 ص221 وأضاف إليه حديثا آخر عن ابن عباس أيضا، أنه قال: صلى رسول الله (ص) في المدينة مقيما غير مسافر، سبعا وثمانيا.
مسلم :-
وروى مسلم في صحيحه أخبارا عديدة في هذا المجال، إلى أن روى في الحديث رقم 57، بسنده عن عبدالله بن شقيق، قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فجعل الناس يقولون: الصلاة.. الصلاة! فلم يعتن ابن عباس بهم، فصاح في هذه الأثناء رجل من بني تميم، لا يفتر ولا ينثني: الصلاة.. الصلاة!
فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك!
ثم قال: رأيت رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
قال عبدالله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدّق مقالته.
وروى مسلم في صحيحه الحديث رقم 58 ذلك أيضا بطريق آخر عن عبدالله بن شقيق العقيلي، قال: قال رجل لابن عباس ـ لما طالت خطبته: الصلاة! فسكت، ثم قال: الصلاة! فسكت. ثم قال: الصلاة! فسكت، ثم قال: لا أم لك! أتعلمنا بالصلاة، وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله (ص)؟!
الزرقاني :-
وروى الزرقاني وهو من كبار علمائكم، في كتابه (شرح موطأ مالك ج1 ص 263، باب الجمع بين الصلاتين) عن النسائي، عن طريق عمرو بن هرم، عن ابن الشعثاء، أنه قال: إن ابن عباس كان يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب والعشاء في البصرة، وكان يقول هكذا صلى رسول الله (ص).
مسلم :-
وروى مسلم في صحيحه، ومالك في (الموطأ) وأحمد بن حنبل في (المسند) والترمذي في صحيحه في (باب الجمع بين الصلاتين) باسنادهم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة، من خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟
قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته.
اقراء:-
علمائكم فتحوا بابا في صحاحهم ومسانيدهم بعنوان: (الجمع بين الصلاتين) وذكروا فيه الروايات التي ترخص الجمع مطلقا، في السفر والحضر، مع العذر وبلا عذر.
ولو كان غير ذلك، لفتحوا بابا مخصوصا للجمع في الحضر وبابا مخصوصا للجمع في السفر، وبما أنهم لم يفعلوا ذلك، وإنما سردوا الروايات في باب واحد، كان دليلا على جواز الجمع مطلقا!
واذا لم ترى هذا الباب في البخاري فانه موجود في
مثل مسلم والترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل، وشرّاح صحيحي مسلم والبخاري ....
وصلي على محمد وآل محمد ولعن اعدائهم الي يوم القيامه