العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العام

المنتدى العام المنتدى مخصص للأمور العامة

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الشيخ عباس محمد
عضو برونزي
رقم العضوية : 81994
الإنتساب : Apr 2015
المشاركات : 1,288
بمعدل : 0.37 يوميا

الشيخ عباس محمد غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ عباس محمد

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى العام
افتراضي الإسلام ودعوته إلى التنمية الاجتماعية
قديم بتاريخ : 22-08-2015 الساعة : 11:25 PM


الإسلام ودعوته إلى التنمية الاجتماعية
ونعني بالتنمية الاجتماعية هو تحرّك المجتمع المنظّم والواعي (على الصعيد المادي والمعنوي) نحو الأفضل إنسانياً .
فهناك التحرّك الإرادي الواعي لكل المجتمع .
وهناك التنظيم والتنسيق بين الأهداف المادية والمعنوية ولا يصار إلى هدف على حساب الآخر .
أمّا تنمية الإنتاج التي تنادي بها المؤسسات الحديثة كشعار لها فهو ممّا شجّع عليه الإسلام بدون اعتداء وعنف ، فقد قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}(1) .
وممّا جاء في كتاب الإمام علي (عليه السلام) لمحمّد بن أبي بكر أنّه قال : "يا عباد الله إنّ المتّقين حازوا عاجل الخير وآجله ، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم . . . سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت وشاركوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيّبات ما يأكلون ، وشربوا من طيّبات ما يشربون . . ."(2) .
وقد جعل الإسلام العمل عبادة ، والعامل لقوتهِ أفضل من العابد ، وقد رفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يد عامل مكدود فقبّلها ، وقال : "طلب الحلال فريضة على كلّ مسلم ومسلمة"(3) .
____________
1- المائدة : 87 .
2- نهج البلاغة ، شرح صبحي الصالح : 383 ، وراجع الأمالي 1 : 25 .
3- أسد الغابة 2 : 269 ، بحار الأنوار 103 : 9 .
وقال تعالى : {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ}(1) .
وقد شرّع الإسلام تشريعات كثيرة تدفع إلى الإنتاج ، وعدم تعطيل الأرض والمصادر الطبيعية ، كما حرّم الكسب بلا عمل ، وحرّم الربا الذي هو أيضاً من مصاديق الكسب بلا عمل ، كما حرّم القمار والسحر ، ومنع من الاكتناز للنقود بوضعه ضريبة على المكتنز للنقود الذهبيّة والفضيّة ، كما حرّم اللهو والمجون الذي يمنع من العمل ، كما حرّم الاستجداء والإسراف والتبذير ، وأوجب تعلّم الصناعات والفنون بالواجب الكفائي "وكلّ هذا يمكن تفصيله في البحوث الفقهية" ، وجعل للدولة حق الإشراف على الإنتاج والتخطيط له ; ليكون الإنتاج منظّماً خالياً من الفوضى .
والمرأة بما أنّها إنسانة (أُمّاً أو أُختاً أو بنتاً أو زوجة) والإنسان هو محوَر التنمية ، إذاً ستكون المرأة هي ركن التنمية كالرجل ، لابدّ من الاستفادة منها في التنمية لخير المجموع بأفضل ما يمكن .
نعم ، هناك تقسيماً رحيماً بين وظائف الرجل ووظائف المرأة في التنمية .
فالزوجة لها دور في التنمية الاجتماعية والإنتاجية يختلف عن دور الزوج ، كما أنّ دور الولد يختلف عن دور الوالد ، وكلّ واحد يكمّل الآخر للوصول إلى الهدف .
فالزوجة والأُم : تعدّ وتهيّء البيئة العائليّة السليمة ، والعائلة الصالحة هي قوام المجتمع الصالح .
كما هي التي تقوم بتربية الجيل الصاعد القوي الفاعل ليتمكّن من العمليّة الاجتماعية والتنمية .
____________
1- الملك : 15 .
وبهذا نعرف أنّ أيّ ضربة للعائلة ستكون ضربة قويّة للمجتمع الصالح القوي الفاعل ، فيتحوّل إلى مجتمع لإصلاح فيه ولا قوّة ولا فاعليّة .
وللمرأة ـ بعد هذا الدور العظيم ـ أن تدخل مناحي الحياة العلمية والأدبية والسياسية والاقتصادية لتكون فاعلة في كلّ ما تكون قادرة عليه بحسب بنيتها وعاطفتها ، ومجال ذلك واسع جدّاً ، فهي شريكة الرجل في العملية الاجتماعية والإنسانية والإنتاجية ، وقد تقدّم كلّ ما يسمح للمرأة من التصدّي له من المناصب العالية حتى منصب رئاسة الدولة (بالمعنى المألوف في الدول الحالية) ، وتمكّنها من الترشيح والإنتخاب والمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية باستثناء القضاء الذي منع منه الإسلام المرأة كما تقدّم ، وهو إعفاء عن مسؤوليّة عظمى ، وليس نقصاً في حقوقها ، ولها أيضاً المشاركة في كلّ من شؤون القضاء دون نفس الحكم القضائي ، وباستثناء الخلافة العامّة التي تستوجب قيادة الأُمّة .
وهذا كلّه تقدّم فلا نعيد .
التوازن بين الحقوق والواجبات
نعم ، تقدّم ذكرنا لحقوق المرأة ، ولكن هناك حقوقاً عليها لابدّ من مراعاتها ليحصل التوازن بين الحقوق التي لها والحقوق التي عليها .
فمن الحقوق التي عليها (كما تقدّم ذلك) :
1 ـ أنّها ثقل بيت الزوجية والعائلة التي يتكوّن منها المجتمع ، فلابدّ من العمل على إبقاء الأُسرة كما هي ، وتكون هي السكن للزوج ، كما يكون الزوج سكناً لها ، وتعمل جاهدة مع زوجها على تربية الأولاد في هذا المحيط النقي الذي يكون دافئاً بالحبّ والرأفة والرحمة .
كما أنّها تجاهد لاحترام زوجها ، كما أنّ العكس صحيح ، فخروجها من البيت الزوجي لابدّ أن يكون لأمر واجب أو ضروري ، أو يكون بتفاهم مع الزوج الذي له حقّ المحافظة عليها ، والقيام بمصالحها ، وتدبير أُمورها ، وإلاّ فسوف يتحطّم هذا البيت الزوجي أو تزول الفائدة منه .
2 ـ استجابتها للأُمور الجنسيّة مع زوجها بالصورة المتعارفة انطلاقاً من قوله تعالى : {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(1) .
3 ـ التزامها بستر البدن عن الأجانب من أجل أن لا تكون الإثارة للغير من قبلها بدون إشباع للإثارة بصورة صحيحة ، فتجرّ المجتمع إلى الفساد .
كما يلزم الرجال بغض النظر عن الأجنبيّات لنفس النكتة .
____________
1- النساء : 19 .
4 ـ تقسيم المسؤوليات تبعاً لمقتضيات العدالة الإنسانية وفق القيم الشرعية ، والمسؤولية في البيت تقدّم على أيّ قيم أُخرى عند التعارض ، كالعمل خارج البيت حتّى للإنتاج والتنمية .
5 ـ يجب عليها أن تمتنع بشدّة عن كلّ المحاولات لاستغلالها جنسيّاً من قبل الآخرين ، ولا يسمح لها بأيّ شذوذ جنسي مع مثيلاتها ممّا يؤدّي إلى إيجاد علاقات خارج البيت الزوجي ، وهو الذي يؤدّي إلى الفساد ، وتحطيم البيت الزوجي .
وبعبارة جامعة : عليها الالتزام بالقيم الدينية ، وتهتم بدور الدين في الحياة ، وأثر العناصر المعنوية فيه .
من قبيل : ابتعاد المرأة عن الدنس ، باقترابها من الله تعالى بطهارتها الروحية التي تكون دخيلة في تكوين شخصية المرأة المؤمنة العاملة على تكوين مجتمع طاهر يؤمن بالعدل والإنصاف وإحترام الآخرين .
ولكن هناك محاولات عديدة تحاول طمس مهمّة العائلة والأُسرة في المجتمع بشعارات التحرير والتطوير ، وهم يحاولون تغيير تعريف العائلة ، وتغيير نوعية العلاقة بين الرجل والمرأة في المحيط العائلي باسم المساواة الحسابية دون أيّ لحاظ للاعتبارات الأُخرى ، فكأنّ المساواة هي العدالة ، وكأنّ المساواة لا تتعارض مع أيّ قيمة أُخرى ، وكأنّ الناس كلّهم بحاجة إلى خبز على نسق واحد من دون إحتياج الطفل والشيخ إلى اللبن بدلاً من الخبز .
وهناك من يحاول أن يفرض ثقافته على الآخرين رغم أنّ الآخر يعتقد صحة ثقافته وفائدتها ، ولا يعتقد صحة ثقافة الغير وفائدتها ، فالغرب يعترض على المسلمين إجبار المرأة على التستّر ; لأنّهم يرونه عائقاً عن العمل والإنتاج والحرية ، ولكنّهم الآن مع اتّخاذهم التبرّج والسفور منهجاً لهم يجبرون المسلمات على
التبّرج ، وإلاّ فتحرم المرأة من حقّ تحصيل العلم في الجامعات ، وتحرم من العمل ، وهذا من حقوق المرأة بلا ريب ، فيكون عملهم اعتداء صارخاً على حقّ إنساني تراه المرأة المسلمة من صميم عقيدتها ، كما تراه النافع لها وللمجتمع معاً .
والمرأة تمتلك من القدرة أن تجرّ المجتمع إلى الفضيلة إذا سلكت مسلك الفضيلة والقيم ، وتتمكن أن تجرّه إلى الفساد والغواية إذا سلكت مسلك الحريّة المطلقة ، وأطلقت غرائزها وحرّكت شهوات الآخرين بتبرّجها وحركاتها وأفعالها التي تسقط معها عفّتها وقيمها فتغوي الآخرين بافتتانها .
وإذا سلكت المرأة الطريق الثاني : فبالإضافة إلى كونها غرضاً لإشباع شهوات الآخرين ولو بالاغتصاب المهين ، فإنّها سوف تفقد شخصيّتها العليا وإنسانيّتها .
وقد ضرب القرآن مثلاً للمرأة اذا سلكت الطريق الأوّل ، فقال تعالى : {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ}(1) .
التحديّات والخطّة المعاكسة
كلّ مسلم يشعر بوجود تحديّات تواجه العالم الإسلامي للاتجاه نحو العولمة ، وفرض الثقافة الأجنبية ـ المخالفة للإسلام ـ على المسلمين ، كما نشاهد إطلاق الشعارات البرّاقة التي يتستر خلفها أعداء الإسلام والإنسان لجرّ البشرية جمعاء إلى ما يقصده النمر الأحمر من فهم مادي للحياة والكون .
فجاءت دعوات حقوق الإنسان ، وحقوق المرأة وتحريرها ، والمساواة بينها وبين الرجل ، والتنمية ، فعقدت المؤتمرات والندوات العالمية والدراسات الشاملة لجرّ المرأة أوّلاً : إلى ما تخطط له الفئات المعادية للدين ، فإن فسدت المرأة فسد
____________
1- التحريم : 11 .
المجتمع ، وطمس الدين ، وسيطرت الدول الكافرة على العالم الإسلامي ، فاستغلّ موضوع المرأة وحقوقها والظلم الواقع عليها ووجوب مساواتها بالرجل في رفع أيّ تمييز بينهما لصالح المفاهيم التحلّلية واللاأخلاقية المنحطّة التي تجرّ إلى ترك كلّ ثقافة مستندة إلى الدين الذي يحفظ العدالة الإنسانية ، ويقف في وجه الاستعمار الجديد للسيطرة على العالم سياسياً واقتصادياً وثقافياً .
فالخلاصة : إنّ المعركة دائرة بين الدين واللادين .
والثاني : (في هذا القرن الواحد والعشرين) مجهّز بأحدث الأجهزة الفتّاكة والفاسدة ، فما هو العمل للوقوف في وجه هذا التحدّي الصارخ أمام الدين؟
أقول : يجب على المهتمّين بشؤون الإسلام والمسلمين من التركيز على عملين في وقت واحد :
العمل الأوّل : هو الصحوة الإسلامية من التخلّف الذي شمل جميع مناحي الحياة ، خصوصاً قسم المرأة المسلمة التي لا تملك اليوم دورها المطلوب في الحياة .
العمل الثاني : تحسين حالة المرأة والعائلة .
وهذان العملان يتوقّفان على خطّة تنموية شاملة تعتمد على :
1 ـ تعميم التوعية بين المسلمين ـ رجالاً ونساءً ـ بحقوق المرأة ودورها في الحياة (المادية والمعنوية) ، والعمل على تغيير النظرة الاجتماعية للمرأة في حقّ العمل الذي تصاحبه العفّة والطهارة الروحية .
2 ـ التركيز على تعليم المرأة ، والارتقاء بها في مجال التخصّصات العالية في جميع العلوم .
3 ـ توفير فرص العمل التي تنسجم مع المرأة ، كالادارة والتخطيط والتطبيب والتعليم والتربية والمهن التي تتفق مع تطلّعات المرأة المسلمة ، وما شابه ذلك .
4 ـ مشاركة المرأة الكفوءة في السياسية والثقافة والإدارة لتتسلّم مراكز عالية في الدولة ، ولا تقتصر على المشاركة المتدنيّة في تلك الحقول إذا كانت عندها الكفاءة العالية لذلك .
5 ـ إيجاد المؤسسات والمنظّمات النسوية الشعبية والحكومية ، ودعمها لأجل تحقيق مطاليبها المشروعة في كلّ شعب الحياة .
6 ـ العمل على تقوية المرأة وتخليصها من حالات الضعف والأوبئة ، وتشجيع حصولها على كلّ ما من شأنه تقوية جسمها وصحتها وسلامتها ، مثل : التربية البدنية والرياضة المناسبة لها بعيداً عن الاستغلال والتحلّل .
7 ـ كما يجب الاهتمام الصحي بأُمور الولادة ، وتنفيذ برامج صحيّة اجتماعية غير إجبارية لتنظيم النسل الذي يؤدّي إلى تحسين الحالة العائلية للزوجين ، وتنظيم السكان .
8 ـ الإشراف على الأُسرة من ناحية المشاورة الطبيّة ، وحلّ مشاكلّ الزوجين .
9 ـ العمل على محو الأُمّية للنساء ، لتنعم المرأة بالقراءة والكتابة .
10 ـ العمل على إشاعة النتائج الفاسدة والمدمّرة لثقافة الغرب اتجاه المرأة بحجّة تحريرها وإعطاء حقوقها ، مع بيان النتائج المفيدة الحاصلة للمرأة الغربية من دخولها الحياة من أوسع أبوابها ، حيث حصلت على العلم والمعرفة والمشاركة السياسية والادارية وغيرها ، إلاّ أنّها فقدت في أكثر الأحيان إنسانيتها وكرامتها بسلبها الدين والأُمور المعنوية .
والدول الإسلامية هي المدعوّة لإيجاد الخطّة المعاكسة لهجمة الغرب اتجاه المرأة ; لوجود خصوصيتين مشتركتين بينها تجعلها قادرة على مواجهة تحرير المرأة من الدين :
الخصوصية الأولى : خصوصية الانتساب إلى العقيدة الإسلامية ، والتشريع الإسلامي (قرآناً وسنّة) .
الخصوصية الثانية : خصوصية الأخلاق الإنسانية الإسلامية التي تدعوا إلى الفضائل والقيم وترك الفساد والصور اللاأخلاقية ، والتي تلعب الغرائز الجنسيّة دوراً مهماً فيها لإبداء الصورة غير صحيحة للمرأة .
ولهذا نرى أيضاً عدّة ضرورات يجب أن تقوم بها الدول الإسلامية بصورة جماعية :
أوّلاً : من الضروري جدّاً أن يصدر إعلان إسلامي يمثّل صنوف المرأة تتبّناه الدول الإسلامية تطبيقاً ، يحقّق الآمال لنهضة المرأة ، ويتسّم بالواقعية والأصالة الإسلامية مع التركيز على الفوارق الحقيقية بين الجنسين الموجبة لاختلاف بعض الأحكام والحقوق .
ثانياً : يجب على الدول الإسلامية رصد ما يصدر عن الاعلام الغربي حول موضوعات المرأة ، وتحليل مضامينه بعناية ، وبيان سلبياته وإيجابياته ; لأجل أن لا يختلط الغث بالسمين في المعركة بين الفكر المادي وغير المادي .
ثالثاً : يجب على الدول الإسلامية أن تجعل لها هيئات خاصّة تكون مهمّتها التنسيق لتوحيد المواقف تجاه المؤتمرات العالمية حول المرأة والأُسرة ، بحيث يكون لها حضور فعّال من المختصّين والمختصّات بشؤون المرأة والأُسرة ، ليكون لها الأثر الفعّال والواضح اتّجاه المواثيق الدولية التي يراد إجراؤها .
أحببنا أن نذكر في آخر الكتاب القرار الصادر من مجلس مجمع الفقه الإسلامي (جدّة) حول أوضاع المرأة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي، وإليك القرار:
قرار رقم 159 ( 8/ 17 )
أوضاع المرأة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي
إنّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ، المنعقد في دورته السابعة عشر بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427 هـ ، الموافق 24 ـ 28 حزيران (يونيو) 2006 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أوضاع المرأة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله .
وبعد الاطلاع على القرار رقم 114 (8/12) بشأن موضوع "الإعلان الإسلامي لدور المرأة في تنمية المجتمع المسلم" ، الذي بيّن الدور المتكامل لكلّ من الرجل والمرأة في تكوين مجتمع إسلامي متوازن ، يكون لكلّ من الرجل والمرأة دور فيه ، واعتبر أنّ الأُسرة هي حجر الزاوية في هذا البناء ، ورفض أيّة صورة أُخرى مزعومة للأُسرة ، كما نصّ على أنّ الأُمومة هي أهمّ الوظائف الطبيعية للمرأة في حياتها ، وأنّ الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية ، وأنّ للمرأة من الحقوق وعليها من الواجبات ما يلائم فطرتها وقدراتها وتكوينها ، وشدّد على احترام المرأة في جميع المجالات ، ورفض ما يثار ضدّها من تحقير لشخصيتها وامتهان لكرامتها ، وأنكر بقوّة ما يقع من بعض الحكومات لمنع المرأة المسلمة من الالتزام بدينها .
بيان عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي
قرّر المجمع ما يلي :
أوّلاً : إنّ المؤتمرات الدولية التي تعقد في مجال حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية (مؤتمرات التنمية والسكان) تنطلق من مفهوم فصل الحياة ـ بجوانبها المختلفة ـ عن الدين ، بل تعتبر بعض مبادئ الإسلام وأحكامه شكلاً من أشكال التمييز ضدّ المرأة .
ثانياً : يجب الحذر من اتخاذ شعار المساواة بين الرجل والمرأة مبرراً لأُمور وممارسات مخالفة للإسلام .
ثالثاً : ضرورة حماية المرأة المسلمة من الممارسات والعادات والتقاليد التي تعرّضها للظُلم ، وتنتهك حقّها في الحفاظ على دينها وعرضها وشرفها ومالها ، وغيرها من الحقوق التي تقرّها مبادئ حقوق الإنسان الدولية ، فضلاً عن مبادئ الشريعة الإسلامية .
رابعاً : إنّ مؤتمرات التنمية والسكان والاتفاقات الصادرة عنها اهتمت بالنواحي المادية دون اعتداد بالأهداف الروحية ، وتجاهلت الوظيفة الفطرية والأساسية للمرأة وهي أن تكون ربّة أُسرة ومسؤولة عن تنشئة الأطفال التنشئة السليمة ، ودعتها إلى الانحلال ، ولا يعني هذا التقليل ممّا اشتملت عليه تلك الاتفاقيات من جوانب إيجابية .
خامساً : إنّ هذه المؤتمرات أهملت دور الأُسرة في البناء الاجتماعي وهمّشته ، وأباحت العلاقات الشاذة بشتى صورها .
سادساً : نظراً للمستجدّات الدولية المتلاحقة يرى المجمع ضرورة مواكبة تلك المستجدّات وعرضها على الأحكام الإسلامية ، ومتابعة أعمال المؤتمرات المتعلّقة بقضايا المرأة ، وتوحيد جهود الدول والمنظمات الإسلامية لتصدر قراراتها بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .
ويوصي المجمع بما يأتي :
(1) المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية التي تعقد بشأن المرأة ، وطرح البديل الإسلامي في المسائل الاجتماعية .
(2 ) ضرورة التعريف بموقف الإسلام من قضايا المرأة وبخاصة ما يتعلّق بحقوقها وواجباتها من المنظور الإسلامي ، ونشر ذلك باللغات الحيّة في جميع أنحاء العالم .
(3 ) قيام أمانة المجمع بتنظيم حلقات عمل أو ندوات لدراسة :
(أ) الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالتنمية والسكان وشؤون المرأة ، بهدف الوصول إلى الموقف الإسلامي الموحّد من جميع ما ورد فيها .
(ب) موضوع المشاركة السياسية وحدودها وضوابطها في ضوء المبادئ والأحكام الشرعية .
والله أعلم
هذا آخر ما أوردنا بيانه في هذه الوريقات عن أوضاع المرأة ، ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي ، والحمد لله أوّلاً وآخراً .
حسن الجواهري
قم/ في شهر رمضان المبارك 1426 هـ ق
الملحق رقم ( 1 ) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة
اعتمدتها الجمعية العامّة ، وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار 34/180
المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1979
تاريخ بدء النفاذ : 3 ايلول/ سبتمبر 1981 ، طبقاً لأحكام المادة 27
نصّ الاتفاقية
إنّ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، إذ تلحظ أنّ ميثاق الأُمم المتحدة يؤكّد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية ، وبكرامة الفرد وقدره ، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق .
وأن تلحظ أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكّد مبدأ عدم جواز التمييز ، ويعلن أنّ جميع الناس يولدون أحراراً ، ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأنّ لكل إنسان حق التمتّع بجميع الحقوق والحريّات الواردة في الإعلان المذكور ، دون أىّ تمييز ، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس .
وأن تلحظ أنّ على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصّين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتّع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية .
وأن تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأُمم المتحدة والوكالات المتخصّصة ، التي تشجّع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق .
وأن تلحظ أيضاً القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأُمم المتحدة والوكالات المتخصّصة للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق .
وأن يساورها القلق مع ذلك ; لأنّه لا يزال هناك ـ على الرغم من تلك الصكوك المختلفة ـ تمييز واسع النطاق ضدّ المرأة .
وأن تشير إلى أنّ التمييز ضدّ المرأة يشكّل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان ، ويعدّ عقبة أمام مشاركة المرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، ويعوق نموّ ورخاء المجتمع والأُسرة ، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية .
وأن يساورها القلق ، وهي ترى النساء ، في حالات الفقر ، لا ينلن إلاّ أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأُخرى .
وأن تؤمن بأنّ إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد ، القائم على الإنصاف والعدل ، سيسهم إسهاماً بارزاً في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة .
وأن تنّوه بأنّه لابدّ من استئصال شأفة الفصل العنصري ، وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري ، والاستعمار الجديد ، والعدوان والاحتلال الأجنبي ، والسيطرة الأجنبية ، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتّعوا بحقوقهم تمتّعاً كاملاً .
وأن تجزم بأنّ من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين ، وتخفيف حدّة التوتّر الدولي ، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغضّ النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية ، ونزع السلاح العام الكامل ، ولاسيّما نزع السلاح النووي في ظل
رقابة دولية صارمة وفعّالة ، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان ، وإعمال حقّ الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال ، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية ، النهوض بالتقدّم الاجتماعي والتنمية والإسهام ، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة .
وإيماناً منها بأنّ التنمية التامة والكاملة لأىّ بلد ، ورفاهية العالم وقضية السلم ، تتطلّب جميعاً مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين .
وأن تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاهية الأُسرة ، وفي تنمية المجتمع الذي لم يعترف به حتّى الآن على نحو كامل ، والأهمية الاجتماعية للأمومة ، ولدور الوالدين كليهما في الأُسرة ، وتنشئة الأطفال .
وأن تدرك أنّ دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساساً للتمييز ، بل إنّ تنشئة الأطفال تتطلّب بدلاً من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل.
وأن تدرك أنّ تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلّب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل ، وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأُسرة .
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضدّ المرأة ، وعلى أن تتخذ ـ لهذا الغرض ـ التدابير التي يتطلّبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره ، قد اتفقت على ما يلى :
الجزء الأول
المادة 1
أغراض هذه الاتفاقية يعني : مصطلح التمييز ضدّ المرأة أىّ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتّم على أساس الجنس ، ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط
الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الإساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنيّة أو في أىّ ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتّعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية ، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل .
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة ، وتتّفق على أن تنتهج ، بكلّ الوسائل المناسبة ودون إبطاء ، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضدّ المرأة ، وتحقيقاً لذلك تتعهّد بالقيام بما يلى :
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأُخرى ـ إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن ـ وكفالة التحقيق العلمي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة .
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير ، تشريعية وغير تشريعية ، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات ، لحظر كل تمييز ضدّ المرأة .
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل ، وضمان الحماية الفّعالة للمرأة ، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأُخرى في البلد ، من أىّ عمل تمييزي .
(د) الامتناع عن مباشرة أىّ عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضدّ المرأة ، وكفالة تصرّف السلطات والمؤسسات العامة بما يتّفق وهذا الالتزام .
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة من جانب أي شخص أو منظّمة أو مؤسسة .
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعي منها ، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكّل تمييزاً ضدّ المرأة .
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكّل تمييزاً ضدّ المرأة .
المادة 3
تتّخذ الدول الأطراف في جميع الميادين ، ولاسيّما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، كلّ التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعي منها ، لكفالة تطوّر المرأة وتقدّمها الكاملين ، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والتمتّع بها على أساس المساواة مع الرجل .
المادة 4
1 ـ لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصّة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية ، ولكنّه يجب ألاّ يستتبع ـ على أي نحو ـ الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة ، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة .
2 ـ لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصه تستهدف حماية الأُمومة ، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية ، إجراءً تمييزّياً .
المادة 5
تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي :
(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ، بهدف تحقيق القضاء على التحيّزات والعادات العرفية ، وكلّ الممارسات الأُخرى القائمة على
الاعتقاد بكون أيّ من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر ، أو على أدوار نمطيّة للرجل والمرأة .
(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للأُمومة بوصفها وظيفة اجتماعية ، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أنّ مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات .
المادة 6
تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعي منها ، لمكافحة جميع أشكال الاتّجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة .
الجزء الثاني
المادة 7
تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد ، وبوجه خاص تكفل للمرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ، الحق في :
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة ، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام .
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة ، وفي تنفيذ هذه السياسة ، وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية .
(ج) المشاركة في أيّة منظّمات وجمعيّات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد .
المادة 8
تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ، ودون أيّ تمييز ، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظّمات الدولية .
المادة 9
1 ـ تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها .
وتضمن بوجه خاص ألاّ يترتّب على الزواج من أجنبي ، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج ، أن تتغيّر تلقائياً جنسية الزوجة ، أو أن تصبح بلا جنسية ، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج .
2 ـ تمنح الدول الأطراف المرأة حقّاً مساوياً لحقّ الرجل فيما يتعلّق بجنسية أطفالهما .
الجزء الثالث
المادة 10
تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة لكي تكفل لها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية ، وبوجه خاص لكي تكفل ، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة :
(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني ، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها ، في المناطق الريفية والحضرية على السواء ، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة
الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي ، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني .
(ب) التساوي في المناهج الدراسية ، وفي الامتحانات ، وفي مستويات مؤهلات المدرّسين ، وفي نوعية المرافق والمعدّات الدراسية .
(ج) القضاء على أيّ مفهوم نمطي عن دور المرأة والرجل ودورهما في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله ، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف ، ولا سيّما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية ، وتكييف أساليب التعليم .
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الاُخرى .
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم ، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ، ومحو الأُميّة الوظيفي ، ولاسيّما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أيّ فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة .
(و) خفض معدّلات ترك الطالبات للدراسة ، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللآتي تركن المدرسة قبل الأوان .
(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية .
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محدّدة تساعد على كفالة صحة الأُسر ورفاهها . بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأُسرة .
المادة 11
1 ـ تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها ، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ، نفس الحقوق ، ولا سيما :
(أ) الحق في العمل بوصفه حقاً ثابتاً لجميع البشر .
(ب) الحق في التمتّع بنفس فرص العمالة ، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام .
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل ، والحق في الترقية ، والأمن على العمل ، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة ، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني ، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدّم والتدريب المتكرر .
(د) الحق في المساواة في الأجر ، بما في ذلك الاستحقاقات ، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلّق بالعمل ذي القيمة المساوية ، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل .
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي ، ولا سيّما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل ، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر .
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل ، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب .
2 ـ توخّياً لمنع التمييز ضدّ المرأة بسبب الزواج أو الأُمومة ، وضماناً لحقها الفعلي في العمل ، تتّخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة :
(أ) حضر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأُمومة ، والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية ، مع فرض جزاءات على المخالفين .
(ب) إدخال نظام إجازة الأُمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية .
(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة ، ولا سيّما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال .
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنّها مؤذية لها .
3 ـ يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضاً دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية ، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء .
المادة 12
1 ـ تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها ـ على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ـ الحصول على خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذلك الخدمات المتعلّقة بتنظيم الأُسرة .
2 ـ بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلّق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة ، موفّرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء ، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة .
المادة 13
تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في المجالات الأُخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها ـ على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ـ نفس الحقوق ، ولا سيّما :
(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية .
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية ، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي .
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية ، وفي جميع جوانب الحياة الثقافية .
المادة 14
1 ـ تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية ، والأدوار الهامة التي تؤدّيها في توفير أسباب البقاء اقتصادياً لأُسرتها ، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية ، وتتّخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية .
2 ـ تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها ـ على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ـ أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها ، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في :
(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات .
(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة ، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلّقة بتنظيم الأُسرة .
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي .
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم ، الرسمي وغير الرسمي ، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأُميّة الوظيفي ، وكذلك التمتّع خصوصاً بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية ، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية .
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهنّ الخاص .
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية .
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيلات التسوية والتكنولوجيا المناسبة ، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي ، وكذلك في مشاريع التوطين الريفي .
(ح) التمتّع بظروف معيشة ملائمة ، ولا سيّما فيما يتعلّق بالإسكان ، والمرافق الصحية ، والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات .
الجزء الرابع
المادة 15
1 ـ تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون .
2 ـ تمنح الدول الأطراف المرأة ، في الشؤون المدنية ، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل ، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية ، وتكفل للمرأة ، بوجه خاص ، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات ، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية .
3 ـ تتّفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحدّ من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية .
4 ـ تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلّق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص ، وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم .
المادة 16
1 ـ تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في كافة الأُمور المتعلّقة بالزواج والعلاقات العائلية ، وبوجه خاص تضمن ، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة :
(أ) نفس الحق في عقد الزواج .
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج ، وفي عدم عقد الزواج إلاّ برضاها الحر الكامل .
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه .
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين ، بغض النظر عن حالتهما الزوجية ، في الأُمور المتعلّقة بأطفالهما ، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول .
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر ، بحرية وبإدراك للنتائج ، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه ، وفي الحصول على معلومات التثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق .
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلّق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنّيهم ، أو ما شابه ذلك من الأعراف ، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني ، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول .
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأُسرة والمهنة ونوع العمل .
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلّق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتّع بها والتصرّف فيها ، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض .
2 ـ لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أيّ أثر قانوني وتتّخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعي منها ، لتحديد سن أدنى للزواج ، ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً .
الجزء الخامس
المادة 17
1 ـ من أجل دراسة التقدّم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية ، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألّف ، عند بدء نفاذ الاتفاقية ، من ثمانية عشر خبيراً ، وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثون عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيراً من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية ، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ، ويعملون بصفتهم الشخصية ، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ، ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية ، وكذلك النظم القانونية الرئيسية .
2 ـ ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحداً من بين مواطنيها .
3 ـ يجري الانتخاب الأوّل بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاد هذه الاتفاقية . وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب يوجّه الأمين العام للأمُم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين . ويعدّ الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشّحين على هذا النحو ، مع ذكر الدولة الطرف التي رشّحت كّلاًمنهم ، ويبلّغها إلى الدول الأطراف .
4 ـ تجري انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقرّ الأُمم المتحدة . وفي ذلك الاجتماع ، الذي يشكّل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصاباً قانونياً له يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشّحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوّتين .
5 ـ ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدّتها أربع سنوات . غير أنّ فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين ، ويقوم رئيس اللجنة ، بعد الانتخاب الأول فوراً ، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة .
6 ـ يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقاً لأحكام الفقرات 4 ،3 ،2 ، من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين . وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين ويتمّ اختيار إسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة .
7 ـ لملء الشواغر الطارئة ، تقوم الدولة الطرف التي كفّ خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها ، رهناً بموافقة اللجنة .
8 ـ يتلقّى أعضاء اللجنة ، بموافقة الجمعية العامة ، مكافآت تدفع من موارد الأُمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحدّدها الجمعية ، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة .
9 ـ يوفّر الأمين العام للأُمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعّالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية .
المادة 18
1 ـ تتعّهد الدول الأطراف بأن تقدّم إلى الأمين العام للأُمم المتحدة ، تقريراً عمّا
اتّخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ هذه الاتفاقية . وعن التقدّم المحرز في هذا الصدد ، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير ، وذلك :
(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنيّة .
(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل ، وكذلك كلّما طلبت اللجنة ذلك .
2 ـ يجوز أن تبيّن التقارير العوامل والصعاب التي تؤثّر على مدى الوفاء بالالتزامات المقرّرة في هذه الاتفاقية .
المادة 19
1 ـ تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها .
2 ـ تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .
المادة 20
1 ـ تجتمع اللجنة ـ عادة ـ مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنوياً للنظر في التقارير المقدّمة وفقاً للمادة 18 من هذه الاتفاقية .
2 ـ تعقد اجتماعات اللجنة ـ عادة ـ في مقر الأُمم المتحدة أو في أىّ مكان مناسب آخر تحدّده اللجنة .
المادة 21
1 ـ تقدّم اللجنة تقريراً سنوياً عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأُمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ولها أن تقدّم مقترحات وتوصيات عامّة مبنّية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف ، إن وجدت .
2 ـ يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة ، لغرض إعلامها .
المادة 22
يحقّ للوكالات المتخصّصة أن توفد من يمثّلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها .
الجزء السادس
المادة 23
ليس في هذه الاتفاقية ما يمسّ أيّة أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة :
(أ) في تشريعات دولة طرف مّا .
(ب) أو في أيّة اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة .
المادة 24
تتعهّد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية .
المادة 25
1 ـ يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحاً لجميع الدول .
2 ـ يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية .
3 ـ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأُمم المتحدة .
4 ـ يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحاً لجميع الدول ، ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأُمم المتحدة .
المادة 26
1 ـ لأيّة دولة طرف ، في أيّ وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية ، وذلك عن طريق إشعار خطّي يوجّه إلى الأمين العام للأُمم المتحدة .
2 ـ تقرّر الجمعية العامة للأُمم المتحدة الخطوات التي تتّخذ ، عند اللزوم ، إزاء مثل هذا الطلب .
المادة 27
1 ـ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأُمم المتحدة .
2 ـ أمّا الدول التي تصدّق هذه الاتفاقية أو تنضمّ إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها .
المادة 28
1 ـ يتلقّى الأمين العام للأُمم المتحدة نصّ التحفّظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ، ويقوم بتعميمها على جميع الدول .
2 ـ لا يجوز إبداء أيّ تحفّظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها .
3 ـ يجوز سحب التحفّظات في أيّ وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأُمم المتحدة ، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به .
ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول إعتباراً من تاريخ تلقّيه .
المادة 29
1 ـ يعرض للتحكيم أيّ خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوّى عن طريق المفاوضات ، وذلك بناءً على
طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكّن الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم ، جاز لأيّ من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدّم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة .
2 ـ لأيّة دولة طرف أن تعلن ، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها ، أنّها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة . ولا تكون الدول الأطراف الأُخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أيّة دولة طرف أبدت تحفّظاً من هذا القبيل .
3 ـ لأيّة دولة طرف أبدت تحفّظاً وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفّظ متى شاءت بإشعار توجّهه إلى الأمين العام للأُمم المتحدة .
المادة 30
تودع هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجّية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأُمم المتحدة .
وإثباتاً لذلك ، قام الموقّعون أدناه ـ المفوّضون حسب الأُصول ـ بإمضاء هذه الاتفاقية .
المحاذير والسلبيات الواردة في نصوص الاتفاقية
إنّ المحذور المهمّ والرئيسي هو : عند تطبيق الاتفاقية واعتبار ما يتعارض معها من التشريعات التي تؤمن بها الدول الإسلامية منسوخاً ، فإن هذا يؤدّي إلى انتهاك حقّ الإنسان في اختيار ما يؤمن به ويطمئن إليه ، ومنه اختيار الدين الذي يؤمن به ويتعبّد بأحكامه .
ومن أهم المسائل التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية :
أولاً : إنّ المادّة الأُولى تتعارض مع أحكام الحجاب الإسلامي ، لأنّها عرّفت
التمييز على أنّه تفرقة على أساس الجنس ، ومنعت منه ، وعلى هذا فإنّ الحجاب الذي فرض على المرأة بصورة معيّنة ، وفرض على الذكر بصورة أخف ، يجب أن يزول من عالم التشريع لأنّه ينافي حقّ الإنسان في حريّته .
كما أن المادة الاولى والمادة الخامسة عشر تتعارض مع احكام الشهادة (شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في مورد القبول) واحكام الدية ، حيث تكون دية المرأة نصف دية الرجل ، واذن الاب في زواج بنته الباكر التابعة له ، واحكام الارث حيث يختلف حكم ارث المرأة عن الرجل كثرة وقلّة ، وأحكام اقامة الزوجة مع الزوج في محل اختيار السكنى ، وفي حكم ولاية الاب على الزوجة والبنات دون العكس .
ثانياً : إنّ المادة العاشرة في فقرتها (ج) تنصّ على تشجيع التعليم المختلط في جميع مراحله ليساعد في تحقيق إلغاء الفوارق بين الرجل والمرأة .
والتعليم المختلط وإن كان في نفسه لا محذور فيه إذا التزم الطرفان بالشريعة الإسلامية من الحجاب والأخلاق والحشمة ، إلاّ أنّ المراد من هذه الفقرة هو إزالة الحجاب ليزول التمايز بين الجنسين ، وعلى هذا فهو مخالف للتعاليم الإسلامية .
على أنّ هذه الفقرة تتعارض مع أحكام حرمة النظر لغير المحارم ، وهذا حكم مخالف لوجوب الحجاب عند ظهور المرأة في الميادين العامّة .
ثالثاً : ان الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشر اوجبت التساوي بين الرجل والمرأة في "الحقّ في الاستحقاقات العائلية" الذي يشمل تركة الميّت بالنسبة لذريته الذكور والإناث من الطبقة الاولى والثانية والثالثة . وهذا مخالف لقانون الارث حيث يختلف بين الذكور والاناث قلة وكثرة ، كما ان هناك حالات يمتنع فيها الميراث لاختلاف الدين ، قد رفضته فكرة التساوي بين الرجال والنساء .
رابعاً : ان الفقرة (4 ) من المادة الخامسة عشر تلزم الدول الاطراف اعطاء نفس الحقوق للرجل والمرأة فيما يتعلق بالتشريع المتصّل بحركة الاشخاص وحريّة اختيار محل سكناهم وإقامتهم .
وهذا النصّ يمنح المرأة حقّ التنقل واختيار السكنى حتى اذا كان ذلك خلاف اقامة وسكنى الزوج ومن دون رضا الزوج أو الولي .
وهذا مخالف تعاليم الإسلام الذي يحرّم على المرأة التحرك السفري أو غيره بدون إذن الزوج كما لا يعطي الحقّ للمرأة في تعيين سكناها ، بل هي تابعة للزوج في ذلك إلاّ أن تشترط ذلك في متن العقد على خلاف البعض حتى في هذا الشرط باعتباره مخالفاً للسنة التي اعطت هذا الحقّ للزوج .
خامساً : المادة السادسة عشر تتعارض مع أحكام اختلاف الإبن والبنت من حيث سنّ البلوغ ، وزواج المسلمة بغير المسلم ، وإذن الأب في زواج بنته الباكر التابعة له .
كما تتنافى مع أحكام حرمة الزواج بالمحارم وأُخت الزوجة ، وتتنافى مع حرمة العقد حال الإحرام ، وبعض أحكام الزنا والطلاق وواجبات الزوجة وتعدّد الزواج ، وعيوب الفسخ والعدّة والحضانة والإجهاض وأمثال ذلك .
فمثلاً : المادة (ج) من هذه الفقرة ذكرت مبدأ المساواة ومنح المرأة "نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه" ، وهذا يعني : أن تكون النفقة التي هي من مسؤوليات الزوج لزوجته ، من مسؤوليات الزوجة ولا يكون الزوج مسؤولاً عنها .
وكذا بالنسبة للمهر الذي يلزم الزوجُ تقديمه لزوجته في الشريعة الإسلامية ، فإنّ هذا البند يلزم المرأة أن تقدّم مهراً لزوجها كما يقدّم لها المهر .
وكذا الحضانة ستكون من نصيبهما ، بينما هي أوّلاً من نصيب المرأة لمدّة محدودة في الشريعة .
وكذا بالنسبة لحقّ التوارث ، فقد ذكر القرآن : أنّ إرث الزوج من زوجته إذا لم يكن لها ولد هو النصف ، وإن كان لها ولد فله الربع ، أمّا المرأة {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}وقال : {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}(1) .
وفي مسائل الارث (اذا لم ننظر إلى الازواج) فمن المعلوم أن قواعد الارث في الشريعة الإسلامية لا تقوم على مبدأ التساوي لجميع الأقارب باقتسام التركة بالتساوي بين الذكور والاناث ، فهناك حالات تاخذ المرأة مثل نصيب الرجل كما في الاب والام اذا كان للميت ولد .
وهناك حالات تاخذ فيها المرأة نصف نصيب الرجل كما في الاول والذكور والاناث للميت ، وهناك حالات تاخذ المرأة اكثر من نصيب الرجل كما اذا ترك الميت بنتاً مع أب أو بنتان مع الأب .
كما أنّ على المرأة الإطاعة في الأمور الجنسية ، وليس على الزوج الإطاعة مطلقاً في الأمور الجنسية ، وإن كان يستحب له ذلك إذا رأى عندها رغبة في ذلك .
كما يجب على الزوج إدارة أُمور الزوجة وحمايتها ، وهو ما يسمّى بالقيمومة ، ولا يجب ذلك على الزوجة .
نعم ، هناك مسؤوليات متساوية في المعاشرة بالمعروف والتناصح .
أمّا في حالة فسخ العقد : فهناك حالات يثبت فيها حقّ الفسخ لكلّ من الزوجين ،
____________
1- النساء : 12 .
كما في حالة وجود أحد عيوب المرأة فيحقّ للزوج الفسخ ، وكما في حالة وجود أحد عيوب الزوج فيحقّ للمرأة فسخ العقد .
كما توجد حالات يجوز فيها للمرأة فقط طلب التفريق ، كما إذا كان الزوج معسراً لا يتمكّن من نفقتها حتى بالاقتراض ، وكما إذا غاب غيبة لا يُعرف له مكان ، ولم يكن هناك من ينفق على الزوجة ، فترفع أمرها للحاكم الشرعي لطلب الطلاق .
كما يمكن للزوج الطلاق بإرادته المنفردة ، ولكن قد جعله الشارع أكره الحلال .
كما أنّ الفقرة الأولى بند (ب) من المادة السادسة عشر قد ذكرت الحقّ للمرأة في اختيار الزوج وعدم عقد الزواج إلاّ برضاها الحرّ الكامل ، وهذا الأمر صحيح بناءً على فتوى البعض من أنّ أمرها بيدها وبرضاها الحرّ الكامل فقط في اختيار الزوج المسلم ، ولكن هناك فتوى لبعض العلماء يستند إلى النصوص الشرعية القائلة : بأنّ الولي له دخل في صحة زواج البنت الباكر التابعة له ، فإن رضي بذلك الزواج صحّ وإلاّ فلا ، وهذا الرأي الذي يجمع بين رضا البنت والأب في الزوج المسلم هو الموافق للاحتياط ، فلا يجوز أن نقنّن قانوناً نُلزِمُ به جميع البنات وإن كنّ يقلدنّ ما يرى رضى (البنت وأبيها) في صحة زواجها ، فالأوفق ترك المسألة لرأي المجتهد الذي ترجع إليه البنت .
ويدخل في هذا البند جواز أن تختار المرأة المسلمة زوجاً غير مسلم ، فكما يجوز للزوج المسلم أن يختار إمرأة كتابية فيتزوجها ، فكذلك يجوز للمسلمة أن تختار زوجاً كتابياً لتتزوّجه استناداً إلى المساواة التي تؤكّد عليه الاتفاقية ، والحريّة في اختيارها الزوج برضاها .
كما يشمل هذا البند جواز أن تختار المسلمة زوجاً لها وإن لم يكن مسلماً ولا كتابياً استناداً إلى نصّ البند ، وهذا ـ كما ترى ـ يخالف ما جاء في السنّة النبويّة من
عدم جواز أن تتزوج المسلمة كتابياً فضلاً عن غير الكتابي ، وإن جاز للزوج أن يتزوج كتابية على اختلاف في سعة الزواج وضيقه .
سادساً : إنّ نصوص الاتفاقية ـ من مقدمتها إلى مادتها السادسة عشر ـ قد اشتملت على كلمات معيّنة كخطاب للبشر :
1) فقد استعملت كلمة حق أو حقوق 56 مرّة .
2) استعملت كلمة مساواة 36 مرّة .
3) استعملت كلمة مسؤولية 7 مرّات .
4) استعملت كلمة التزام مرّتين .
5) استعملت كلمة واجب مرّة واحدة .
ولكنّها لم تستعمل كلمة تضامن أو تعاون ولا مرّة واحدة .
وهذه الأدبيات تحرّك وتحفّز المرأة إلى المطالبة بمالها من دون الشعور بالمسؤولية التي عليها ، والمحبّة والتعاون مع الزوج ، وهذا له الأثر السيّء على التربية المستندة إلى أخذ الحقّ دون الالتفات إلى الالتزام والمحبة والتعاون الذي افترض أساس العيش الزوجي الذي أراد الاله أن يكون سكناً وأُلفة ومودّة .
سابعاً : إنّ هذه الاتفاقية إذا انضمّت إليها دولة مع التحفّظ على البنود المخالفة للشريعة الإسلامية ، فإنّ هذا التحفّظ لا يفيد مع تصريح الاتفاقية بأنّها ترفض التحفّظات المنافية لروحها ، فقد ذكرت فقرة (2 ) من المادة 28 فقالت : لا يجوز إبداء أيّ تحفّظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها .


من مواضيع : الشيخ عباس محمد 0 دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل العمر ويجلب الرزق
0 كيف أجعل زوجي يهتم بي
0 أكثر ما تحبه المرأة في الرجل
0 هل حب المخالف لعلي (عليه السلام) ينجيه يوم القيامة ؟
0 عنى حديث الاجتماع على حب علي (عليه السلام)
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 03:17 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية