حسمت المحكمة الكبرى الشرعية الجدل الذي عاشته طفلة بحرينية، بلغت عامها السابع وهي محرومة من شهادة ميلاد، لأن والديها تزوجا زواجا شرعيا في مجلس العقد ولم يوثقاه إلا بعد إنجابها، وقضت المحكمة بإثبات نسب الطفلة إلى والديها، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الصغرى المدنية لإلزام وزارة الصحة بإصدار شهادة ميلاد الطفلة. أصل الواقعة يرجع إلى عام 2003 حيث تزوجت المدعية بالمدعي وأنجبت منه طفلة، وتم توثيق عقد الزواج في عام 2004 تقدم الزوج إلى وزارة الصحة لاستصدار شهادة ميلاد تثبت نسب الطفلة إليه، بيد أن الوزارة رفضت استصدار الشهادة لمرور عام من دون إثبات الزواج، أي أن الطفلة قد ولدت قبل توثيق الزواج، الذي تم في مجلس العقد على كتاب الله وسنة رسوله متحققا فيه كل الشروط والأركان الشرعية عدا توثيقه رسميا. أقامت المحامية فوزية جناحي وكيلة المدعي دعواها ضد وزارة الصحة وأدخلت الزوجة مدعية منضمة وطلبت الحكم بإلزام وزارة الصحة بإصدار شهادة ميلاد للطفلة. ونظرا لاستقرار أحكام محكمة التمييز التي انتهت إلى إصدار أحكام مشابهة في دعاوى مماثلة بموجب الإقرار الصادر عن الأب حيث ان القاعدة الشرعية تقضي بأن الولد للفراش، وأيضا إذا اقر الأب بأن الطفل ابنه فإنه يثبت نسبه إليه. وقالت المحامية فوزية جناحي: ولأن دعوانا فيها إقرار من الأب والشهود الحاضرين مجلس العقد أقروا بشرعية الزواج، وبالتالي قضت المحكمة الصغرى بإحالة الدعوى إلى لجنة اكتساب الأسماء والألقاب، حيث رفضت الموافقة على إصدار شهادة ميلاد وطلبت إثبات نسب الطفلة أولا إلى أبيها، ومن ثم أحالت الدعوى إلى المحكمة الكبرى الشرعية، التي أخذت بإقرار الأب وأقوال الشهود الحاضرين مجلس العقد، وخلصت إلى أن واقعة الزواج قد تمت بصفة شرعية ولهذا قضت بجلسة 23/2/2009 بإثبات نسب الطفلة إلى والديها، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الصغرى المدنية لإلزام وزارة الصحة بإصدار شهادة ميلاد الطفلة.