اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه فتاوى ابن باز وابن عثيمين في مسألة الصلاة فيالمسجد النبوي على مُشرفِه وآله أفضل الصلاة والسلام
تتضح من تلك الفتاوى ثلاث أمور
1) أن شيخي الوهابية السعودية يدعوان إلى هدم قبر الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) وإخراج جسده الطاهر من المسجد.
2) أو أنهما يدعوان إلى هدم المسجد النبوي وتعديله ليتم إخراج بيت النبي منه
3) ويترتب على هذين الأمرين أن كل مسلم يصلي حاليا في هذا الحرم الطاهر إنما يتخذ وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل قد توصله إلى "الشرك الأكبر"
أترك الفتاوى بين أيديكم. لعلها تكون سبيل هداية لمن أراد الله له الهدى.
فتوى بن باز والعثيمين فى الصلاة فى المساجد التىيوجد فيها قبور
هل تصح الصلاة في المساجدالتي يوجد فيها قبور؟
الجواب : لفضيلة الشيخ بن باز
المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور، لا قبر ولي ولا غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) قالت عائشة رضي الله عنها: (يحذر ما صنعوا) متفق عليه.
وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال: ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله)) متفق على صحته، وقال عليه الصلاة والسلام: ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)) خرجه مسلم في صحيحه، عن جندب بن عبد الله البجلي. فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام ولعن من فعل ذلك، وأخبر: أنهم شرار الخلق، فالواجب الحذر من ذلك. ومعلوم أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجداً، ومن بنى عليه مسجداً فقد اتخذه مسجداً، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد، وألا يجعل فيها قبور؛ امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذراً من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت، أو الاستغاثة به، أو الصلاة له، أو السجود له، فيقع الشرك الأكبر، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى، فوجب أن نخالفهم، وأن نبتعد عن طريقهم، وعن عملهم السيئ.
لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته؛ لأنه هو المحدث، كما نص على ذلك أهل العلم؛ حسماً لأسباب الشرك وسدا لذرائعه.
هنا شبهة يشبه بها عباد القبور، وهي وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده.
والجواب عن ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده، وإنما دفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها، فلما وسع الوليد بن عبد الملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القرن الأول أدخل الحجرة في المسجد، وقد أساء في ذلك، وأنكر عليه بعض أهل العلم، ولكنه اعتقد أن ذلك لا بأس به من أجل التوسعة. فلا يجوز لمسلم أن يحتج بذلك على بناء المساجد على القبور، أو الدفن في المساجد؛ لأن ذلك مخالف للأحاديث الصحيحة؛ ولأن ذلك أيضاً من وسائل الشرك بأصحاب القبور، والله ولي التوفيق.
من فتاوى أركان الإسلام لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين صــ102
س217: حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟
الجواب:الصلاة في مسجد فيه قبر على نوعين:
الأول: أن يكون القبر سابقا على المسجد،بحيث يبنى المسجد على القبر ،فالواجب هجر هذا المسجد و عدم الصلاة ، وعلى من بناه أن يهدمه، فإن لم يفعل و جب على ولي أمر المسلمين أن يهدمه .
و النوع الثاني : أن يكون المسجد سابقا على القبر ، بحيث يدفن الميت فيه بعد بناء المسجد،فالواجب نبش القبر، وإخراج الميت ، و دفنه مع الناس.
أما المسجد فتجوز الصلاة فيه بشرط أن لا يكون القبر أمام المصلي؛ لان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة إلى القبور.
أما قبر النبي صلى الله عليه و سلم الذي شمل المسجد النبوي فمن المعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه و سلم بني قبل موته فلم يبن على القبر، و من المعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يدفن فيه ، و إنما دفن في بيته المنفصل عن المسجد، وفي عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى أميره على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز في سنه 88 من الهجرة أن يهدم المسجد النبوي ويضيف إلى حجر زوجات النبي صلى الله عليه و سلم فجمع عمر وجوه الناس و الفقهاء و قرأ كتاب أمير المؤمنين الوليد فشق عليهم ذلك و قالوا تركها على حالها أدعى للعبرة، ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة ،كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجدا ، فكتب عمر بذلك إلى الوليد فأرسل الوليد إليه يأمره بالتنفيذ، فلم يكن لعمر بد من ذلك، فأنت ترى أن قبر النبي صلى الله عليه و سلم لم يوضع في المسجد، ولم يبن عليه المسجد فل حجة فيه لمحتج على الدفن في المساجد، أو بنائها على القبور، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال (( لعنة الله على اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) قال ذلك وهو في سياق الموت تحذيرا لأمته مما صنع هؤلاء. ولما ذكرت له أم سلمة رضي الله عنها كنيسة رأتها في أرض الحبشة و ما فيها من الصور قال ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله )) و عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة و هم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد )) أخرجه الأمام أحمد بسند جيد. و المؤمن لا يرضى أن يسلك مسلك اليهود و النصارى ، ولا أن يكون من شرار الخلق.
والجواب عن ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده، وإنما دفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها، فلما وسع الوليد بن عبد الملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القرن الأول أدخل الحجرة في المسجد، وقد أساء في ذلك، وأنكر عليه بعض أهل العلم، ولكنه اعتقد أن ذلك لا بأس به من أجل التوسعة. فلا يجوز لمسلم أن يحتج بذلك على بناء المساجد على القبور، أو الدفن في المساجد؛ لأن ذلك مخالف للأحاديث الصحيحة؛ ولأن ذلك أيضاً من وسائل الشرك بأصحاب القبور، والله ولي التوفيق.
التعديل الأخير تم بواسطة وميض ; 07-03-2008 الساعة 05:20 PM.
سبب آخر: تعديل