|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 40617
|
الإنتساب : Aug 2009
|
المشاركات : 28
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
kaream
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 06-01-2010 الساعة : 03:39 AM
من الواضح من هم عبدة المردان حتى أنهم يقدمونهم على صلواتهم وهذا واضح ولدينا أدلة عليه وفي مذهبكم تجيزون اللواط وقد فضحكم حسين الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ وهو منكم ودخل في مذهبنا .
يقول في كتابه :
في طبقات الشافعية الكبرى ( 4 : 43 ) : ( عن أحمد بن علي أبي سهل الأبيوردي ، أحد أئمّة الدنيا علماً وعملاً ، ذكره الأديب أبو المظفّر محمّد بن أحمد الأبيوردي في مختصر لطيف سمّاه نهزة الحفّاظ ذكر فيه أنّه عزم على أن يضع تاريخ لنسا وكوفان وجيران وغيرها من أمّهات القرى بتلك النواحي ، وأنّه سئل في عمل هذا المختصر ليفرد فيه ذكر الأئمّة الأعلام ممّن كان في العلم مفزوعاً إليه وفي الرواية موثوقاً به وقد طنت بذكره البلدان , وغنّت بمدحه الركبان , كفضيل بن عياض ومنصور بن عمّار وزهير بن حرب وذكر فيه جماعة من الأئمّة وأورد شيئاً من حديثهم وقال في الشيخ أبي سهل إذ ذكره : كان من أئمّة الفقهاء ، سمعت جماعة من أصحابه يقولون كان أبو زيد الدبوسي يقول : لولا أبو سهل الأبيوردي لما تركت للشافعيّة بما وراء النهر مكشف رأس , وحدّثني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الحديثي ، وكان من أصحابه المبرزين في الفقه أنّه سمعه يقول : كنت أتبزّز في عنفوان شبابي فبينا أنا في سوق البزّازين بمرو ، رأيت شيخين لا أعرفهما فقال أحدهما لصاحبه : لو اشتغل هذا بالفقه لكان إماماً للمسلمين ، فاشتغلت حتّى بلغت فيه ما ترى.
ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنّه حكي عن الشيخ أبي سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرّح به في بعض نسخ التعليقة وصرّح به ابن الرفعة في الكفاية : أنّ الحدّ لا يلزم من يلوط مملوك لـه بخلاف مملوك الغير ، قال القاضي : وربّما قاسه على وطء أمته المجوسيّة أو أخته من الرضاع وفيه قولان ، انتهى.
وهذا الوجه محكي في البحر والذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معيّن ، وعلّله صاحب البحر بأنّ ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحدّ ، والذي جزم به الرافعي تبعاً لأكثر الأصحاب ، أنّه لا فرق بين مملوكه وغيره ، نعم في اللواط من أصله قول إنّ موجبه التعزيز ، قال الرافعي : إنّه مخرّج من القول بنظيره في إتيان البهيمة ، قال : ومنهم من لم يثبته ).
وقال إبن عقيل في فصوله كما في بدائع الفوائد لابن القيّم الجوزيّة ( 4 : 908 ) ، ( فإن كان الوطء في الدبر في حقّ أجنبيّة وجب الحدّ الذي أوجبناه في اللواط ، وعلى هذا فحدّه القتل بكلّ حال ، وإن كان في مملوكه - أي عبده - فذهب بعض أصحابنا أنّه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف ).
أما بالنسبة لتكفير من توسل بغير الله فهذا في القرآن قوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) والشرك هنا وجود شريك يعبد من دون الله سواء حياً أم ميتاً سواءً آدمياً أم صنماً سواءً ولياً أم نبياً .
وقوله تعالى : ( وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدىً لبني إسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلاً ) .
والايات في ذلك كثيرة .
ومن السنة قوله صلوات ربي وسلامه عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (( ولا تجعلوا قبري عيداً ))
وفي دعائه صلى الله عليه وسلم : (( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد فإنه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ))
وقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد الله فقولوا : عبد الله ورسوله ))
|
|
|
|
|