|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 51434
|
الإنتساب : Jun 2010
|
المشاركات : 301
|
بمعدل : 0.06 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى العقائدي
الى طلاب الحقيقة .... صحة الجمع بين الصلاتين
بتاريخ : 13-07-2011 الساعة : 01:57 AM
لنا ان نطرح سؤالا مهما وهو لماذا نرى الشيعة يجمعون بين صَلاتَي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء ؟!
وهل لديهم دليل من القران والسنة ؟؟
وهل توجد روايات في صحاح اهل السنة تدل على هذه الحقيقة ؟؟
أيها القارئ الكريم ...
هناك حقيقة مغيبة وغير مشهورة وقد أخفاها كثير من علماء المسلمين من غير الشيعة وهي :
انه من حيث المبدأ اتّفقت المذاهبُ الإسلاميّة جميعاً على جَواز الجمع بين صلاتَي الظهر والعصر في وقت واحد وبين صلاتَي المغرب والعشاء في وقت واحد .
ولكنهم اختلفوا في التفصيل مِن حيث الشروط والأسباب الموجبة للجمع، فمنهم مَن اقتصر على جوازه في عَرَفة والمزدلَفة ومنهم مَن أضاف السفَرَ أو أسباب أُخرى....
أساسا القران شاهد على الحقيقة ودال عليها فأنّ دليل صحة أوقات الصلاة الشرعية عند الشيعة تُعرف مِن خلال القران فقد قال تعالى:
( أَقِمِ الصلاةَ لِدُلوكِ الشمسِ إلى غَسَقِ اللَّيلِ وقُرآنَ الفَجْرِ إنّ قُرآنَ الفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً )
ومن خلال ما جاء عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ومنهم الإمام جعفر الصادق عليه السّلام، حيث قال:
أتى جبرئيلُ رسولَ الله صَلّى الله عليه وآله فأعلمه مواقيت الصلاة، فقال: صَلِّ الفجرَ حين يَنشقّ الفجر، وصَلِّ الأُولى إذا زالت الشمس، وصَلِّ العصرَ بُعَيدَها، وصلِّ المغربَ إذا سقَطَ القرص، وصَلِّ العَتمة إذا غاب الشفق. ثمّ أتاه مِن الغد فقال: اسفِرْ بالفجر، فأسفَر، ثمّ أخّرَ الظهر حين كان الوقت الذي صلّى فيه العصر، وصلّى العصر بُعَيدَها، وصلّى المغربَ قبل سقوط الشفق، وصلّى العتمةَ حين ذهَبَ ثُلُثُ الليل. ثمّ قال: ما بينَ هذينِ الوقتينِ وقت .
وبهذا تكون أوقات الصلوات الخمس ثلاثة أوقات: وقت لفريضَتَيِ الظهر والعصر مشتركاً ووقتٌ لفريضتَي المغرب والعشاء مشتركا وثالث لفريضة الصبح .
واليك شاهد واضح مما قاله علماء الفريقين ومنهم :
قال الفخر الرازيّ:
فإنْ فَسَّرنا الغَسَق بظهور أوّل الظُّلْمة، كان الغسقُ عبارةً عن أوّل المغرب، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات: وقت الزوال، وقت أوّل المغرب، ووقت الفجر. وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين هاتين الصلاتين، وأن يكونَ أوّلُ المغرب وقتاً للمغرب والعشاء، فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين، فهذا يقتضي جوازَ الجمع: بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء مطلقاً...
وقال الشيخ الطبرسيّ:
إنّه يمكن الاستدلال بالآية على ذلك بأن يُقال: إنّ الله سبحانه جعَلَ مِن دلوك الشمس ـ الذي هو الزوال ـ إلى غَسَق الليل، وقتاً للصلوات الأربع، إلاّ أنّ الظهر والعصر اشتركا في الوقت من الزوال إلى الغروب، والمغربُ والعشاء الآخرةِ اشتركا في الوقت من الغروب إلى الغسق، وأفْردَ ( تعالى ) صلاةَ الفجر بالذِّكر « وقُرآن الفَجْر »، ففي الآية بيان وجوب الصلوات الخمس، وبيان أوقاتها. ويؤيّد ذلك ما رواه العيّاشيّ عن الإمام الصادق عليه السّلام..
وحينما نطالع مع القارئ الكريم آراء المذاهب الأخرى نرى :
المذهبَ المالكيّ والشافعيّ والحنبليّ متّفقةً في جواز الجمع بين الصلاتين بوجود عذر: المطر، والطين، والمرض، والخوف، والظُّلْمة.. وغيرها من الأعذار، ويختلف الفقهاء الثلاثة بالجمع عند السفر على تفصيل فيما بينهم .
وقد ورد في مصادرهم روايات تؤكد الحقيقة :
عن ابن عبّاسٍ قال: صلّى رسول الله صلّى الله عليه وآله الظهرَ والعصر جميعاً، والمغربَ والعشاء جميعاً، في غير خوفٍ ولا سفر .
وعن عبدالله بن شقيق قال: خَطَبَنا عبدُالله بن عبّاسٍ يوماً بعد العصر حتّى غربت الشمس وبَدَت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاةَ الصلاة، فجاءه رجلٌ مِن بني تميم لا يفتر ولا يثني وقال: الصلاةَ الصلاة، فقال ابن عبّاس: أتعلّمني بالسُّنّة لا أُمَّ لك ؟! ثمّ قال: رأيتُ رسول الله صلّى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
قال عبدالله بن شقيق: فحاك في صدري مِن ذلك شيء، فأتيتُ أبا هريرة فسألتُه، فصدّق مقالته .
لا حظ ابو هريرة يؤيد الحقيقة عن ابن عباس !!!!
وكدليل واضح نجد ان الملاحظ من أصحاب الصحاح ( عدا البخاريّ ) انهم افردوا باباً وعنوانا في صحاحهم ومسانيدهم بعنوان ( الجمع بين الصلاتَين )، حيث نقلوا رواياتٍ ترخّص الجمعَ بعذر او مطلقاً بلا عذر.
ودعما للحقيقة ....
إنّ صحاح إخواننا أهل السنة تذكر أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قد جمع بين الصلاتين في الحضر ومِن غير عُذْر، كما في:
ـ صحيح البخاريّ 140:1 ـ باب وقت المغرب.
ـ صحيح مسلم ـ بشرح النوويّ 215:5 ـ كتاب صلاة المسافر.
ـ سنن أبي داود 6:2 ـ كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين / ح 214.
ـ سنن الترمذيّ 355:1 ـ أبواب الصلاة، الباب 24، ما جاء في الجمع بين الصلاتين / ح 187.
ـ سنن النَّسائيّ 491:1 ـ كتاب مواقيت الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر / ح 1573.
ـ الموطّأ لمالك 91 / ح 332.
ـ سنن الدار قطنيّ 395:1 ـ باب صفة صلاة المسافر / ح 5.
ـ المعجم الكبير للطبرانيّ 218:10 / ح 10525.
ـ كنز العمّال للمتّقي الهنديّ 246:8 ـ الباب الرابع / ح 22764.
فأين حجة من يقول انه لا يجوّز الجمع بين الصلاتين، وما دليل بطلان صلاة الجمع ؟؟؟
سبحان الله مالكم كيف تحكمون ؟؟؟
أبو فاطمة العذاري
[COLOR=window****][/COLOR]
|
|
|
|
|