على فكرة لا فيه بعد حيوانات مسخو أخذ مني لك
من المسوخات: الفيل و الذئب و الارنب و الوطواط و القردة و الخنازير و الجريث و الضب و الفارة و العقرب و الدب و الوزغ و الزنبور و الدبى - و هو شيء يشبه الجراد .
على فكرة لا فيه بعد حيوانات مسخو أخذ مني لك
من المسوخات: الفيل و الذئب و الارنب و الوطواط و القردة و الخنازير و الجريث و الضب و الفارة و العقرب و الدب و الوزغ و الزنبور و الدبى - و هو شيء يشبه الجراد .
راجع لك أنشاء الله بالأحاديث
أنتظرك ياعزيزي بدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى..
أو حديث للمصطفى صلى الله عليه وسلم بسند غير شاذ...
السلام عليكم
اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف
لاحول الله اذ كنت تعرف نسب ال صهيون وابن الباز لماذا لا ترينا اياه او انهم ليس لديهم نسب شيئا اخر
اقتباس :
وثانياً تضع لي كتب وصفحات غير متأكد منها وتقول اقراها..؟
ما تعرف تاريخ المدينه يا نصير ؟؟
يا عزيزي انا اجيبك على كل اسئلتك كن رجلا واجبني على سؤالي والان الزائر الكريم والاخوه الاعضاء يعرفون من الذي يتهرب من سؤال الاخر
الشيخ الصدوق قال : حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد الاسواري المذكر ، قال : حدثنا مكي بن أحمد بن سعدويه البرذعي ، قال : حدثنا أبو محمد زكريا بن يحيى بن عبيد العطار بدمياط (1) ، قال : حدثنا القلانسي ، قال : حدثنا عبد العزيز بن عبدالله الأويسي قال : حدثنا علي بن جعفر ، عن معتب مولى جعفر ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن المسوخ فقال : ( بهم ثلاثة عشر :
الفيل ، والدب ، والخنزير ، والقرد ، والجريث ، والضب ، والوطواط ، والدعموص ، والعقرب ، والعنكبوت ، والأرنب ، وسهيل ، والزهرة )
شوف وين المذهب الصحيح ناس تحلل وناس تحرم هذا مذهبكم يا سنه .
وقال ابن قدامة في المغني : (( والفيل محرم ، قال أحمد : ليس هو من أطعمة المسلمين ، وقال الحسن : هو مسخ وكرهه أبو حنيفة ، والشافعي ، ورخص في أكله الشعبي . ولنا نهي النبيr عن أكل كل ذي ناب من السباع ، وهو من أعظمها نابا ، ولنه مستخبث ، فيدخل في عموم الآية المحرمة للخبائث )) ا.هـ .
وقال النووي في شرح المهذب : الفيل حرام عندنا وعند أبي حنيفة والكوفيين والحسن ، وأباحه الشعبي وابن شهاب ومالك في رواية .
وقال ابن حزم في المحلى ( 7/3398 ) : ولو أمكنت ذكاة الفيل لحل أكله .
يالله كل ذي ناب حرام ومن السباع وأهم يحللون أكله روح أول شوف مذهبكم ويش فيه .
الصحيح أنه مباح لحديث عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبى عمار قال : قلت لجابر : الضبع أصيد هي ؟ قال : نعم ، قلت : آكلها قال : نعم ، قلت : أقاله رسول الله r ؟ قال : نعم . رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي .
وهذا خاص ، فيقدم على عموم نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع .
ونقل البيهقي عن علي وعمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهم جعلوا في الضبع كبشا إذا صاده المحرم ، فيدل ذلك على أن الضبع صيد يجوز أكله .
ونقل عن مالك : أنه كالثعلب . وفي أخري : أنه مكروه .
أوه قبل لا اختم كلامي ليش مالك حلل أكل الكلب
وليش حلل الوضوء بالخمر
وليش أبو حنيف جوز اكل القنفذ .