العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية منتدى الاستضافات الشيعية منتدى الاستضافة الشيعية الخاصة برجال الدين والباحثين والعلماء استضافة السيد رشيد الحسيني

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية الروح
الروح
الادارة
رقم العضوية : 33752
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 18,773
بمعدل : 3.31 يوميا

الروح غير متصل

 عرض البوم صور الروح

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : استضافة السيد رشيد الحسيني
افتراضي حكم طلاق الحائض / وحكم ذبح الذبيحة من القفى ؟؟
قديم بتاريخ : 10-05-2010 الساعة : 03:13 AM


السلامُ عليكم ورحمة اللهِ وبركاته

ســ / ماهو رئي سماحة المرجع السيستاني((دام ظلهُ الوارف))
في ذبح الذبيحة من القفى ..؟؟
وما هو المستند الفقهي في حليتها اذا كان الجواب يجوز ذبحها وتعد مذكاة..؟؟؟

ســ / ماهو رئي سماحتهُ في طلاق المرأة الحائض أيقع الطلاق أم لا ..؟؟


ودمتم موفقين


توقيع : الروح
«برنارد شو»: (الشَّخص الوَحيد الذي أعرف أنَّه يَتصرّف بعَقلٍ
هو الخَيّاط، فهَو يَأخذ مَقاساتي مِن جَديد في كُلِّ مَرَّة يَراني!
أمَّا البَاقون فإنَّهم يَستخدمون مَقاييسهم القَديمة،
ويَتوقَّعون منِّي أن أُناسبها)..!
من مواضيع : الروح 0 الأماكن المهجورة
0 مساحَةٌ مُتَقاطِعَة
0 ندااااااااء .. الروح .. للجميع ..
0 من أقوال مالك بن نبي :)
0 بينَ الجبر والتفويض أمرٌ بين أمرين ( درس )..؛

السيد رشيد الحسيني
ضيف الشبكة
رقم العضوية : 50284
الإنتساب : May 2010
المشاركات : 41
بمعدل : 0.01 يوميا

السيد رشيد الحسيني غير متصل

 عرض البوم صور السيد رشيد الحسيني

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : الروح المنتدى : استضافة السيد رشيد الحسيني
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-10-2010 الساعة : 10:11 PM


بسم الله الرحمن الرحيم

1- جاز الذبح من القفى وتحل الذبيحة ايضا لان التذكية تحصل بقطع الاوداج الاربعة وهو يحصل من القفى ايضا.

2- يشترط في الطلاق ان تكون المراة طاهر من الحيض والنفاس وتستثنى من ذلك امور :ـ

أ - ان لا تكون مدخولا بها (المراة) فيصح طلاقها وان كانت حائضا.
ب ـ ان تكون الزوجة مستبينة الحمل فانه لا يصح طلاقها وان كانت حائضا بناءً على اجتماع الحيض والحمل.
ج ـ ان يكون المطلق (الزوج) غائبا او نحوه (كالمسافر والمسجون ....) فيصح منه طلاقها وان صادف ايام حيضها ولكن مع توفر شرطين :

الاول : ان لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمئنان مثلا العلم بعادتها الوقتية.
الثاني : ان تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الاحوط وجوبا والاحوط منه مضي ثلاثة اشهر ولو طلقها مع الاخلال باحد الشرطين المذكورين وصادف ايام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق.


من مواضيع : السيد رشيد الحسيني
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 09:06 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية