|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 22479
|
الإنتساب : Sep 2008
|
المشاركات : 1,407
|
بمعدل : 0.24 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى العقائدي
مشروعية اللطم على الصدور ..............( )()()(())(())()()
بتاريخ : 16-10-2008 الساعة : 04:15 AM
السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين اللهم اللعن كل ظالم حق محمد وال محمد اللهم اللعن كل من يحاول تحجيم مقام النبوة وعترة النبوة :
اللطم على الصدور واقامة العزاء على سيد الشهد1ء
لا يخفى عليكم أنّ أوّل من أقام العزاء على الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، هو رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فعن أم الفضل بنت الحارث ، أنّها دخلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله ، إنّي رأيت الليلة حلماً منكراً ، قال : (( وما هو )) ؟ قالت : إنّه لشديد ، قال : (( وما هو )) ؟
قالت : رأيت كأنّ قطعة من جسدك قطعت ، ووضعت في حجري .
فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : (( خيراً رأيت ، تلد فاطمة غلاماً ، فيكون في حجرك )) .
فولدت فاطمة ( عليها السلام ) الحسين ، فقالت : فكان في حجري ، كما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فدخلت به يوماً على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فوضعته في حجره ، ثم حانت منّي التفاتة ، فإذا عينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تهراقان بالدموع ، فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، مالك ؟
قال : (( أتاني جبرائيل ( عليه السلام ) ، فأخبرني أنّ أمّتي ستقتل ابني هذا ، وأتاني بتربة من تربته حمراء )) (1) .
وعن أم سلمة قالت : كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي النبي ( صلى الله عليه وآله ) في بيتي ، فنزل جبرائيل فقال : يا محمّد ، إنّ أمّتك تقتل ابنك هذا من بعدك ، فأومأ بيده إلى الحسين ، فبكى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وضمّه إلى صدره ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : (( يا أم سلمة وديعة عندك هذه التربة )) ، فشمّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : (( ريح كرب وبلاء )) .
قالت : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : (( يا أم سلمة ، إذا تحوّلت هذه التربة دماً ، فاعلمي أنّ ابني قد قتل )) (2) .
وهناك روايات أخرى كثيرة في هذا المجال .
وهكذا تجد أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، أقاموا العزاء على الحسين ( عليه السلام ) ، وأمرونا بذلك ، وبإظهار الحزن .
ومن هذا المنطلق ، أخذت الشيعة الإمامية تعمل بهذه الوصية ، فتظهر مختلف علامات الحزن والعزاء على الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، كلّ بحسب منطقته ، وعاداته وتقاليده .
فبعضهم أتخذ مثلاً اللطم على الصدور ، طريقة من طرق إظهار الحزن ، ليظهر من خلاله حبّه وولائه الشديد للإمام الحسين ( عليه السلام ) ، واعتبروه عملاً راجحاً ، يتوقّعون فيه الأجر والثواب من الله تعالى .
ودليلهم على جوازه إجماع علماء الطائفة الشيعية عليه ، وبعض الروايات .
ــــــــــــــ
(1) الإرشاد 2 / 129 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 176 ، تاريخ مدينة دمشق 14 / 196 ، البداية والنهاية 6 / 258 ، ينابيع المودّة 3 / 7 .
(2) مجمع الزوائد 9 / 189 ، المعجم الكبير 3 / 108 ، تاريخ مدينة دمشق 14 / 192 ، تهذيب الكمال 6 / 408 ، تهذيب التهذيب 2 / 300 .
وان بعض الروايات عند العامّة ـ إن صحّت سنداً ـ فإنّها تدلّ على المنع من البكاء على الميّت على نحو الإطلاق ، فيمكن الذبّ والدفاع عن الروايات المجوّزة , بأنّ هذه الأحاديث خاصّة في مورد الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، فتخصّص تلك الاطلاقات بهذه المخصّصات ، وهذا أسلوب مألوف في علم الأصول كما هو ثابت في محلّه للجمع بين الأدلّة ونفي التعارض بينها .
على أنّ الروايات المانعة المشار إليها هي بنفسها ـ مع غضّ النظر عن الأخبار الواردة في شأن الإمام الحسين ( عليه السلام ) ـ متعارضة مع روايات أخرى في مصادر أهل السنّة ، فورد في بعضها : أنّ عائشة ردّت هذه الروايات ، ونقلت صور أخرى ، لا تدلّ على المنع (1) .
ويؤيّد رواية عائشة ، ما ورد في سنن الترمذي ، من أنّ منع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان في مجال بكاء اليهود على أمواتهم (2) .
وأمّا تعميم الحكم لباقي المعصومين ( عليهم السلام ) ، فأوّلاً : بالاطلاقات الواردة ، لتسرّي الأحكام من بعض المعصومين ( عليهم السلام ) على جميعهم ـ إلاّ إذا ورد خطاب يخصّص بعضهم دون بعض ـ .
وثانياً : إذ جاء فيها : (( وعلى مثله ـ أي الإمام الحسين ( عليه السلام ) ـ تلطم الخدود ، وتشّق الجيوب )) (3) .
ولا ريب ، أنّ المثيل الأوّل والأخير للمعصوم ، هو المعصوم ( عليه السلام ) .
وبالجملة : نستنتج جواز ، بل استحباب إقامة كافّة أنواع العزاء ـ ومنها اللطم ـ على الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، وباقي الأئمّة ( عليهم السلام ) .
ــــــــــــــ
(1) مسند أحمد 1 / 41 ، صحيح البخاري 5 / 9 ، صحيح مسلم 3 / 43 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 381 ، الدر المنثور 3 / 67 .
(2) الجامع الكبير 2 / 236 .
(3) تهذيب الأحكام 8 / 325 .
|
|
|
|
|