( حفصة تقتل جارية لها سحرتها )
عدد الروايات : ( 13 )
الإمام مالك - العقول - ما جاء في الغيلة والسحر - رقم الحديث : ( 1369 )
- وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي (ص) قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت.
أنصح الإنتقال للرابط لقراءة الشرح من ( المنتقى شرح موطأ مالك )
الرابط:
البيهقي - السنن الكبرى - الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 136 )
25008 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن إبن عمر أن حفصة بنت عمر ( ر ) سحرتها جارية لها فأقرت بالسحر وأخرجته فقتلتها فبلغ ذلك عثمان ( ر ) فغضب فأتاه إبن عمر ( ر ) فقال جاريتها سحرتها اقرت بالسحر وأخرجته قال فكف عثمان ( ر ) قال وكأنه انما كان غضبه لقتلها اياها بغير امره قال الشافعي رحمه الله وامر عمر ( ر ) ان تقتل السحار والله اعلم ان كان السحر شركا وكذلك امر حفصه ( ر ) .
الشوكاني - نيل الأوطار - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 295 )
- وأخرجه أيضا عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : لا ينبغي لاحد يقيم شيئا من الحدود دون السلطان ، إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته ، وروى الشافعي عن إبن عمر : أنه قطع يد عبده وجلد عبدا له زنى
- وأخرج مالك عن عائشة أنها قطعت يد عبد لها ، وأخرج أيضا أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها .
الرابط:
الشوكاني - نيل الأوطار - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 362 )
3 - وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة : أنه بلغه أن حفصة زوج النبي (ص) قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت رواه مالك في الموطأ عنه . وعن إبن شهاب : أنه سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل قال : بلغنا أن رسول الله (ص) قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب ، أخرجه البخاري .
الرابط:
عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 80 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- فصل وقتل المرتد إلى الامام حرا كان أو عبدا وهذا قول عامة أهل العلم الا الشافعي في أحد الوجهين في العبد فان لسيده قتله لقول النبي (ص) اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم ولان حفصة قتلت جارية سحرتها ولانه حق الله تعالى فملك السيد اقامته على عبده كجلد الزاني ولنا انه قتل لحق الله تعالى فكان إلى الامام كرجم الزاني وكقتل الحر . واما قوله واقيموا لحدود فلا يتناول القتل للردة فانه قتل لكفره لاحدا في حقه ، واما خبر حفصة فان عثمان تغيظ عليها وشق ذلك عليه . وما الجلد في الزنا فانه تأديب وللسيد تأديب عبده بخلاف القتل فان قتله غير الامام اساء ولاضمان عليه لانه محل غير معصوم وسواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها لذلك وعلى من فعل ذلك التعزير لا ساءته وافتياته .
الرابط:
عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 148 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وأما فعل حفصة فقد أنكره عثمان عليها وشق عليه وقوله أولى من قولها وما روي عن إبن عمر فلا نعلم ثبوته عنه .
الرابط:
عبدالرحمن بن قدامة - الشرح الكبير - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 82 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- مسألة : ولا يقتله الا الامام أو نائبه حرا كان المرتد أو عبدا وهذا قول عامة أهل العلم الا الشافعي في أحد الوجهين في العبد أن لسيده قتله ، وعن أحمد رحمه الله أن له قتله في الردة وقطعه في السرقة لقول النبي (ص) ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ولان حفصة قتلت جارية سحرتها وإبن عمر قطع عبدا سرق ولانه حد لله تعالى فملك السيد إقامته كحد الزاني . ولنا أنه قتل لحق الله تعالى فكان إلى الامام كقتل الحر ، فأما قوله أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم فلا يتناول القتل في الردة فانه قتل لكفره لا حدا في حقه ، وأما خبر حفصة فان عثمان تغيظ عليها وشق عليه ، فأما الجلد في الزنا فانه تأديب عبده بخلاف القتل وقد ذكرنا ذلك في الحدود .
عبدالرحمن بن قدامة - الشرح الكبير - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 124 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وأما فعل حفصة فقد أنكره عثمان عليها وشق عليه ، وما روي عن إبن عمر فلا نعلم ثبوته عنه .
محمد بن ناصر الألباني - إرواء الغليل - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 178 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- نعم في الموطأ ( 2 / 871 / 14 ) عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه : أن حفصة زوج النبي (ص) قتلت جارية لها سحرتها ، وقد كانت حبرتها ، فأمرت بها فقتلت .
إبن كثير - تفسير إبن كثير - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 149 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت قال الامام أحمد بن حنبل صح عن ثلاثة من أصحاب النبي (ص) في قتل الساحر .
محيي الدين النووي - المجموع - الجزء : ( 20 ) - رقم الصفحة : ( 39 )
- وأخرج مالك عن عائشة أنها قطعت يد عبد لها ، وأخرج أيضا أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها ، وقد احتج من قال أنه لا يقيم الحدود مطلقا إلا الامام بما رواه الطحاوي .
المباركفوري - تحفة الأحوذي - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 596 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- عن الفقهاء الذين ينتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون لا ينبغي لأحد يقيم شيئا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته وروى الشافعي عن إبن عمر أنه قطع يد عبده وجلد عبدا له زنى وأخرج مالك عن عائشة أنها قطعت يد عبد لها ، وأخرج أيضا أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها