|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 34252
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 1,863
|
بمعدل : 0.32 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الحوزويه الصغيره
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 26-03-2010 الساعة : 06:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكرت هذه النقاط في كتاب الفقه الاستدلالي للشيخ الايرواني ارجو توضيحها
1-ان بداية وقت الظهرين هو الزوال فقد اتفق عليه المسلمون ولم ينسب الخلاف الا الى ابن عباس والحسن والشعبيفجوزوا للمسافر الصلاة قبل الزوال
2-ان وقت الظهرين يمتد الى الغروب فهو المشهور بين اصحابنا وتدل عليه جملة من الروايات
3-ان بداية صلاة المغرب هو الغروب فامر متفق عليه وانما الاختلاف فيما يتحقق به الغروب فالمشهور اعتبر ذهاب الحمرة المشرقية وغيره اكتفى بالاستتار
**هل قوله قد اتفق عليه المسلمون , هو المشهور , امر متفق عليه, يحملون نفس المعنى ام بينهم اختلاف؟
**لقد ذكرت في مشاركتك السابقة معنى التسالم لكني اود ان اعرف هل هناك فرق بين القول ان هذا متسالم عليه بين الاصحاب, وبين قول ان هذا من المسلمات؟
تقبل تحيتي
|
|
|
|
|