|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الحوزويه الصغيره
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 30-08-2013 الساعة : 03:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخت الفاضلة الحوزوية الصغيرة حياكم الله تعالى وبارك بكم
تعليقاً على ما تفضلتم به أقول :
1. مسألة عدم ثبوت الهلال بحكم الحاكم محل خلاف فمن الفقهاء من يرى ثبوت الهلال بحكم الحاكم وأن الفقيه له الحكم بثبوت الهلال .
2. الرجوع الى الفقهاء لعلّه ليس من باب كونهم حكاماً وأن الهلال يثبت بحكمهم بل من باب كونهم من مواطن قيام الشهادة برؤية الهلال ، فقد ذكر الفقهاء أنه لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشهادة قيامها عند نفس المكلف أو عند الحاكم بل هي حجة ويجب التعويل عليها بمجرد قيامها سواء عند المكلف أو عند الحاكم أو مرجع التقليد أو أي فقيه آخر أو أي جهة أخرى ، وقيام البينة والشهادة بالرؤية عند الحاكم والفقيه أحد أهم مواطن قيام الشهادة فإنه لما كانت الشهادة بالرؤية لا تعتبر الا ضمن ضوابط معينة كعدالة الشهود وتوافقهم في الشهادة وعدم وجود ما يعارض الشهادة ويمنع عن الأخذ بها كان لقيام الشهادة عند الحاكم والفقيه خصوصية زائدة كونه خير من يراعي هذه الأمور ويجيد التحري عنها .
3. فيما يتعلق بمحل البحث ، فالصحيح أن مسألة ثبوت الهلال هي ليست مسألة فتوائية تقليدية بقول مطلق ، كما أنها ليست مسألة إخبارية وغير خاضعة للتقليد بقول مطلق أيضاً ، بل تحتمل كلا الوجهين ، لأن مسألة ثبوت الهلال فيها جنبتان جنبة حُكمية فتوائية وجنبة موضوعية ، وبالتالي فهي خاضعة للتقليد من جهة من حيث أن فيها جنبة حكمية ، والحكم والفتوى من شؤون الفقيه ومرجع التقليد ، وغير خاضعة للتقليد من جهة أخرى من حيث أن فيها جنبة موضوعية ولا يجب الرجوع في الموضوعات الصرفة الى الفقيه ومرجع التقليد ، وعليه فالفقيه في مسألة ثبوت الهلال كما يمكن أن يكون مخبراً يمكن أن يكون مفتياً أيضاً ، فلا هو مفتي مطلقاً ولا هو مخبر مطلقاً .
بيان ذلك : أن ثبوت الهلال يمكن أن يتم بأحد نحوين :
النحو الأول / ثبوته بإحدى وسائل الإثبات الشرعية للهلال كالرؤية أو البينة أو الشياع ونحو ذلك .
النحو الثاني / ثبوته بفتوى الفقيه واعتماداً على بعض المباني الفقهية في ثبوت الهلال .
ففي النحو الأول الفقيه يمارس دور المخبر بثبوت الهلال ، فإذا ما تمت عنده إحدى وسائل الإثبات كالبينة أخبر الناس بأنه قد قامت الحجة الشرعية عنده على ثبوت الهلال ، ومعنى أن الفقيه في هذا النحو يمارس دور المخبر فقط أن المكلف في ثبوت الهلال بالوسيلة الشرعية كالبينة لا يتقيد بقيامها عند مرجعه ، بل يجب عليه العمل على طبق البينة سواء قامت عند مرجعه أو عند مرجع آخر أو عند أي جهة أخرى وكذا لو قامت عنده ، ومن ذلك الرؤية فلو رأى المكلف الهلال وجب عليه ترتيب الأثر على هذه الرؤية أياً كان موقف مرجعه لأن ثبوت الهلال في هذا النحو ليس من مسائل التقليد ودور الفقيه هنا ليس الا الإخبار بالثبوت فإذا تحقق الثبوت بغير هذا الإخبار كفى لأنه مأخوذ على نحو الطريقية لا الموضوعية .
أما في النحو الثاني فالفقيه يمارس دور المفتي لا المخبر ، فلو أعلن ثبوت الهلال اعتماداً على مبناه الفقهي من عدم اتحاد الأفق مثلاً وليس اعتماداً على البينة ونحوها وذلك حينما لا يثبت الهلال في البلد ويثبت في بلد آخر فهو هنا يمارس دور المفتي لا المخبر والمسألة تكون خاضعة للتقليد حينئذٍ ، ففي ليلة الشك إذا لم يثبت الهلال في البلد بإحدى وسائل الإثبات الشرعية واكتفى أحد الفقهاء بثبوته في بلد آخر لبناءه على عدم اشتراط اتحاد الأفق فهو إثبات فتوائي نافذ على مقلديه ولا يكون حجة على مكلف آخر يقلد من لا يرى هذا المبنى ، فيكون للفقيه دور المفتي وتخضع المسألة للتقليد فيرجع كل مكلف الى مرجع تقليده .
وبناء على ما تقدم نعرف أن مسألة ثبوت الهلال خاضعة للتقليد من جهة وغير خاضعة له من جهة أخرى ، إذ بلحاظ المبنى والموقف الفقهي عند عدم ثبوت الهلال في البلد وثبوته في بلد آخر تكون مسألة الهلال خاضعة للتقليد ، وبلحاظ وسائل إثبات الهلال وطرق وأمارات ثبوته تكون المسألة غير خاضعة للتقليد بل يعوّل المكلف على الأمارة المثبتة من دون حاجة الى مراجعة الفقيه في ذلك بل ولو خالفه في ذلك ، وعليه فلا صحة لما هو شائع من أن ثبوت الهلال غير مرتبط بالتقليد ، بل للاجتهاد والتقليد والرجوع الى الفقيه دخالة في ثبوت الهلال أحياناً ، إذ على أساس المبنى الفقهي لكل فقيه يتحدد ثبوت الهلال من عدمه في بعض الموارد .
ويظهر ذلك في بعض المباني لثبوت الهلال كتطوقه أو غيبوبته بعد الشفق أو كبر حجمه أو رؤيته في يوم الثلاثين قبل الزوال أو بشهادة العدل الواحد وغير ذلك ، فالخلاف في علاميّة وطريقيّة هذه الأمور لثبوت الهلال يعطي مسألة ثبوت الهلال بعداً حُكمياً فتوائياً ويجعله من مسائل التقليد ويخرج المسألة من كونها من الموضوعات الصرفة ، فالسيد الخوئي قدس سره يرى ثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال وكذا بتطوقه في ما يخالفه فقهاء آخرون ، فيرجع كل مكلف الى مقلَّده في هذين الموردين وهكذا .
|
|
|
|
|