|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 34902
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 1,166
|
بمعدل : 0.20 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
تقوى القلوب
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 05-11-2010 الساعة : 06:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد وال محمد
الاخ عثمان يبدو ان خصلة النعيق باتت واضحة في روددك
فلو عدت للبحث لرأيت الفقرات الاتية جواب على ردك وتساؤولاتك
2 _ أما مسلم فلم يأت بهذا الحديث ولم يروه واكتفى بحديث وائل بن حجر الذي لم يخرجه شيخه وأستاذه البخاري، ووائل هذا وفد على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في آخر أيامه و قبل وفاته فليس من المعقول أن يترك جميع الصحابة نقل كيفية صلاة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) طيلة عشر سنين لرجل جاء في آخر أيام النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ليروي لنا أعظم ركن للإسلام ألا وهي الصلاة!!
8 _ بقي الكلام في دليل لطيف استفدناه من أئمة السلفية والوهابية أنفسهم في كلامهم عن الاعتدال والقيام بعد الركوع وتعليقهم على رواية البخاري ومسلم وهي قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) للمسيء صلاته: (ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً فياخذ كل عظم مأخذه وفي رواية: وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها)، هذا أيضاً كلام الألباني في (صفة صلاته ص 1 5) حينما جاء بهذا الحديث، ثم نبّه بالرد على أهل الحجاز لفهمهم التكتف بعد الركوع من هذا الحديث, فاستبعده جداً وأبطله وقطع بأنه بدعة وضلالة لعدم وروده عن أي أحد من السلف.
أما فهم الوهابيين للحديث فانه ينفعنا بأنه يثبت بأن المراد في الحديث هو كيفية وضع اليدين بعد الركوع ومماثلة ذلك لما قبل الركوع لقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): (ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً فيأخذ كل عظم مأخذه) وفي رواية أخرى: (حتى ترجع العظام إلى مفاصلها).
فنقول: جمعاً بين كلام الألباني ووهابية الحجاز ما يلي:
بما أن الحديث يتكلم عن هيئة وضع القيام في الصلاة ويشبه بين ما كان قبل الركوع وبعده ومن ثم قال الوهابيون بالتكتف بعد الركوع كما يفعلون ذلك قبله، وبما أن الألباني قد أكد عدم فعل أحد من السلف لذلك فهذا يمنحنا القول الفصل هنا وهو: أن السلف ما دام مجمعاً على إسبال اليدين بعد الركوع وان هذا الحديث ينص على أن هيئة الوقوف ما بعد الركوع هي عينها قبله فإن ذلك يثبت بأن الاسبال قبل الركوع كان هو الفعل السائد بينهم والمتعارف عندهم فيثبت بذلك كذب أحاديث التكتف ووضعها, وهو المطلوب.
|
|
|
|
|