|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 34252
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 1,863
|
بمعدل : 0.32 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
موسوي البحراني
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 12-05-2012 الساعة : 11:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم
لقد ذكر في التنقيح في شرح العروة الوثقى (لسيد الخوئي ) -الجزء الثالث:الطهارة , نجاسة الكافر , طهارة فِرَق الشّيعة - طهارة من شُكّ في إسلامه .
[ 201 ] مسألة 4 : مَن شكّ في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الاسلام
إذا شككنا في إسلام أحد وكفره فتارة نعلم حالته السابقة من الاسلام أو الكفر ولا ينبغي الاشكال حينئذ في جريان استصحاب إسلامه أو كفره ، وبه نرتب عليه آثارهما كالحكم بطهارته وإرثه وجواز مناكحته ووجوب دفنه وغيرها من الآثار المترتبة على إسلامه أو الحكم بنجاسته وغيرها من الآثار المترتبة على كفره ، وهذا كما إذا علمنا بتولده من مسلمين أو من مسلم وغير مسلم فانه حينئذ ممن نعلم باسلامه لأجل التبعية لوالديه أو لأشرفهما ، وقد ذكرنا أن الكفر في مثله يتوقف على جحوده وإنكاره فاذا شككنا في جحوده فلا مناص من الحكم باسلامه بالاستصحاب . وكذا الحال في من علمنا بتولده من كافرين لأن نجاسته متيقنة حينئذ من أجل تبعيّته لوالديه ، وقد عرفت أن الاسلام في مثله يتوقف على أن يعترف بالوحدانية والنبوّة ، فإذا شككنا في أنه اعترف بهما أم لم يعترف فلا بد من استصحاب كفره والحكم بترتب آثاره عليه .
واُخرى نجهل بحالته السابقة ونشك في إسلامه وكفره بالفعل ، ومقتضى القاعدة في هذه الصورة طهارته من دون أن نرتب عليه إسلامه ولا شيئاً من آثاره كوجوب دفنه وجواز مناكحته ، والوجه في ذلك أن تقابل الكفر والاسلام وإن كان من تقابل العدم والملكة ، والأعدام والملكات من قبيل الاُمور العدمية ، إلاّ أنها ليست عدماً
|
|
|
|
|