|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 74973
|
الإنتساب : Oct 2012
|
المشاركات : 55
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو محمد الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 08-06-2013 الساعة : 07:17 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مولى أبي تراب
[ مشاهدة المشاركة ]
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً
السيد اليزدي قدس سره وإن أطلق الحكم بالتخيير في جميع احتياطات الأعلم ، الا أن كثيراً من المحققين على تقييد
هذا التخيير بما إذا كان الاحتياط في الشبهة قبل الفحص ونحوه ، دونما إذا كان ناشئاً بعد الفحص كما إذا لم يجد
الأعلم ما يصلح أن يكون مدركاً للحكم في المسألة بحيث يرى خطأ من أفتى فيها ، وبعبارة أخرى التخيير يختص
بالاحتياط في الفتوى دون الفتوى بالاحتياط
وعلى أي حال فجهل الأعلم بالحكم الواقعي غير ضائر ، إذ لا يشترط في وجوب الرجوع اليه أن يكون عالماً بالحكم
الواقعي ، بل يكفي أن يكون له حكم ظاهري في المسألة وهو متحقق بالاحتياط الوجوبي .
وبعبارة أخرى المهم هو تشخيص الأعلم ، فإذا كان الأعلم يرى انسداد الطريق الى الحكم الواقعي وانعدام ما يصلح
أن يكون دليلاً عليه في هذه المسألة أو تلك قُدّم تشخيصه على تشخيص غيره - بناء على وجوب تقليد الأعلم -
وإن كان لازم تشخيصه الجهل بالحكم الواقعي ، وذلك لخطأ دعوى غيره العلم به بحسب نظره .
وفقكم الله تعالى
|
نقول أخي الحبيب مولى أبي تراب في التعليق على ذلك
كلامكم مهم في نفسه ويحتاج إلى بحث في الدليل الذي يمكن أن يُستدلّ به على هذا التقييد، فقد يكون الحقّ مع السيّد اليزدي(رحمه الله) ومن تبعه من الأعلام وقد يكون الحقّ مع الآخرين الذي قيّدوا كلامه في العروة، لكن ليس الكلام بالفعل حول هذا القيد وهل هو صحيح أم لا، بل الكلام في الاحتياطات الوجوبيّة الواردة في الرسائل العملية ولو كانت على نحو الاحتياطات في الفتوى فهل تنافي الاجتهاد المطلق، أم لا تنافيه؟
فلو سلمّنا أن الفتوى بالاحتياط لا تنافي الاجتهاد المطلق ، لكن ألا يستلزم لاحتياط في الفتوى بنظركم الجهل بالحكم سواء كان واقعياً أم ظاهرياً، وبالتالي يستلزم ذلك منافاة الاجتهاد المطلق؟
وننتظر تعليقاتكم القيّمة حول هذه النقطة بالذات
وربّما سنشير في خاتمة هذا الموضوع إلى ما تفضلتم به والبحث في الأدلّة التي يستند إليها من يقيّد كلام السيد اليزدي بخصوص الاحتياط في الفتوى وبنحو العجالة نقول إنّ دعوى التقييد غير واضحة؛ إذ قد يقال: إن ما يسمّى بـ(الفتوى بالاحتياط) هو عبارة عن استناد الفقيه إلى قاعدة عقلية وهي قاعدة الاشتغال فليس هو بحكم ظاهري حتّى يندرج تحت عنوان الفتوى ولو كان ينتهي إلى تخطئة الغير بل هو نحو من الانسداد ولو في بعض المسائل.
وشكراً لكم
|
|
|
|
|