|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 62834
|
الإنتساب : Oct 2010
|
المشاركات : 12,168
|
بمعدل : 2.30 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الطالب313
المنتدى :
منتدى الوثائق والحقائق
بتاريخ : 01-12-2013 الساعة : 06:58 PM
إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 223 ) - وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيقالوطئ لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه ، والصحيح أنه غير مقدر بالسن ، بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال ، وقدمنا عن التاتر خانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضاًً ، فقوله : لا تحتمل يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته ، وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطئ زوجته مع بقاء النكاح ، قال : وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه ، وربما يفهم من سمنه عظم آلته ، وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة ، فإن كانت صغير أو مكرهة أولاًًً تطيق تلزمه الدية إتفاقاًً ، فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها ، فيقتصر على ما تطيق منه عدداً بنظر القاضي أو أخبار النساء ، وإن لم يعلم بذلك فبقولها ، وكذا في غلظ الآلة ، ويؤمر في طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل معتدل الخلقة ، والله تعالى أعلم.
.................................................. ..........
محمد بن الشربيني - مغني المحتاج - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 182 ) - تنبيه : قوله : لا طفلاً قد يفهم أنه لا يشترط في الزوجة ذلك ، بل وطؤها محلل وإن كانت طفلة لا يمكن جماعها. .................................................
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 555 ) رقم الفتوى : 11251 عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والإستمتاع بها. تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422 السؤال : هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الإستمتاع بها؟ الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد : فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد ، وقد تزوج النبي (ص) وعمره فوق الخمسين سنة عائشة (ر) وعمرها ست سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين وغيرهما ، كما إن في قوله سبحانه وتعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ومن يتقالله يجعل له من أمره يسرا ، ( الطلاق : 4 ) إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر ، وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الإستمتاع المباحة شرعاًً ، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها ، والله أعلم. المفتي : مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه.
|
|
|
|
|