|
بــاحــث مهدوي
|
رقم العضوية : 78571
|
الإنتساب : Jun 2013
|
المشاركات : 2,162
|
بمعدل : 0.50 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
رضا البطاوى
المنتدى :
منتدى القرآن الكريم
بتاريخ : 21-02-2015 الساعة : 10:33 AM
بسمه تعالى
الاخ البطاوي
اقتبس التالي :
ومما ينبغى ذكره أن*الرقص*النسائى الفردى مباح فى*الإسلام*إن كان من الزوجة لزوجها فى مكان مغلق عليهما وحدهما " وكذلك*الرقص*المختلط بين الزوجين فى مكان مغلق عليهما وحدهما لأنه مباح للزوج والزوج رؤية عورات بعضهم كما قال تعالى بسورة النور"ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن "
-----------------
اقول : مولاي ما علاقة الاية باستنابط فعل اباحة الرقص !!! منها ، ، ، فهي بمحل تبيان من يمكن لهمن اظهار الزينة امامهم .
وعنوان الزينة يختلف عن عنوان الرقص .
ثم انه اذا نكمل الاية الكريمة محل استنباط الحكم الشرعي عندكم كما يظهر
فالاية تقول : وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 31 ( النور
اذن هل يمكن القول برأيكم انه ليس فقط ان ترقص المراة لزوجها في مكان مغلق ، بل ويدخل معهم في الحكم والاباحة / السماح كل من ابائهن ، واخوانهن وابنائهن وهلم جرا الى اخر من ذكر في الاية الكريمة .
فماذا تقولون على مبناكم الفقهي المستنبط هنا .
والسلام عليكم
|
التعديل الأخير تم بواسطة الباحث الطائي ; 21-02-2015 الساعة 10:42 AM.
|
|
|
|
|