|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 64616
|
الإنتساب : Mar 2011
|
المشاركات : 324
|
بمعدل : 0.06 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ahmadi
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 29-10-2015 الساعة : 03:04 AM
بعد أنقطاع دام لقرابة السنتين لأسباب قهرية اسمحوا لي بالعودة بالجواب على هذا السؤال كي ينتهي الموضوع ....
ما يصطلح عليه في علم استنباط الأحكام الشرعية بـ: (أصالة البراءة) والتي تعني الحكم بالجواز والإباحة والحلية لكلّ عملٍ أو شيءٍ لم يصلنا فيه نصّ أو دليل يدل على حرمته ومنعه في الكتاب الشريف أو السنّة المباركة . إذ أنّ كلّ فقيهٍ حين تواجهه أيّ مسألة من مسائل الحياة الدينية أو الدنيوية لابدّ أن يكون للشارع المقدّس رأيّ فيها فعليه أن يبحث أولاً في أدلة الكتاب والسنة بخصوص تلكم المسألة التي واجهته فإن لم يجد لها ذكراً في النصوص والأدلة الشرعية فعليه أن يتمسّك بالأصول العملية كأصالة البراءة مثلاً التي ترتبط بما في أيدينا من أمر و التي تعني بأنّ كلّ شيءٍ هو لك حلال حتى تثبت حرمته من الكتاب العزيز أو السنّة الشريفة . و هذا هو حكم العقل و الشرع معاً و هو ما يصطلح عليه بالبراءة العقلية و الشرعية
فعلى المعترض أن يثبت حرمته قبل أن يسأل في حليته
|
|
|
|
|