|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 480
|
الإنتساب : Oct 2006
|
المشاركات : 18,076
|
بمعدل : 2.67 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
melika
المنتدى :
منتـدى سيرة أهـل البيت عليهم السلام
بتاريخ : 09-12-2007 الساعة : 09:44 PM
كَشَفَ الإمام الجواد ( علیه السلام ) النقاب عن العلة فی تشریع بعض الأحكام ، وكان من بینها ما یلی :
العِلَّة الأولى :
سَئَل محمد بن سلیمان عنِ العِلَّة فی جعل عِدَّة المطلَّقة ثلاث حیضات أو ثلاثة أشهر ، وصارت عِدَّة المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، فأجابه الإمام ( علیه السلام ) عن ذلك بقوله : ( أما عِدَّة المطلَّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأمَّا عِدَّة المتوفى عنها زوجها فإنَّ الله تعالى شرط للنساء شرطاً ، وشرط علیهِنَّ شرطاً ، فلم یُجَابِهنَ فیما شرط لَهُنَّ ، ولم یُجِرْ فیما اشترط علیهنَّ .
أما ما شرط لهنَّ فی الإیلاء أربعة أشهر إذ یقول الله عز وجل : ( لِلَّذِینَ یُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهِم تَرَبُّصُ أَربَعَةِ أَشهُرٍ ) البقرة : 226 ، فلم یجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر فی الإیلاء لعلمه تبارك اسمه أنَّه غایة صبر المرأة عن الرجل .
وأمّا ما شرط علیهنَّ فإنهُ أَمَرَها أن تعتدَّ إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشراً ، فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه فی حیاته عند الإیلاء ، قال الله عزَّ وجل : ( یَتَرَبَّصنَ بأنفُسِهِنَّ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْراً ) البقرة : 234 ، ولم یذكر العشرة الأیام فی العِدَّة إلا مع الأربعة أشهر ، وعلم أن غایة المرأة الأربعة أشهر فی ترك الجماع ، فمن ثمّ أوجبه علیها ولها ) . العِلَّة الثانیة :
سأل محمد بن سلیمان الإمام ( علیه السلام ) عن العِلَّة فیما إذا قذف الرجل امرأته بجریمة الزنا تكون شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غیره سواءً كان قریباً لها أم بعید جلد الحدَّ ، أو یقیم البَیِّنة على ما قال ، فأجابه ( علیه السلام ) : ( قد سُئل أبو جعفر – یعنی الإمام الباقر ( علیه السلام ) – عن ذلك فقال ( علیه السلام ) : إن الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأیت ذلك بعینی ، كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال : إِنَّه لم یره ، قیل له : أَقِم البَیِّنة على ما قلتَ ، وإلا كان بمنزلة غیره ، وذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلاً لا یدخله غیره ، والد ولا ولد ، یدخله فی اللیل والنهار .
فجاز له أن یقول : رأیتُ ، ولو قال غیره : رأیتُ ، قیل له : وما أدخلك المدخل الذی ترى هذا فیه وحدك ؟!! ، أنت متَّهم فلا بدَّ من أن یقام علیك الحدَّ الذی أوجبه الله علیك ) .
فهذا بعض ما أُثِرَ عن الإمام الجواد ( علیه السلام ) فی بیانه عِلَلَ بعض الأحكام التی شَرَّعها الإسلام .
|
|
|
|
|