|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 29361
|
الإنتساب : Jan 2009
|
المشاركات : 520
|
بمعدل : 0.09 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خادم الحسنين
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 21-02-2009 الساعة : 10:28 AM
عزيزي يعني انتم عندكم الطلاق بلفظ في وقت واحد يقع؟ وهل هذا من تبديل الشرع ام من الفقه الذي يمكن النظر فيه على حسب المصلحة منه
جاوب على سؤالي وانت تعرف انه ليس من تبديل الشرع ابدا
وهذا لمساعدتك
سؤال (6) : رجل طلق زوجته في 25/8/95 طلاقاً خلعياً ، بدون حضور شهود ثم طلقها مرة ثانية في 14/9/95 وبدون حضور شهود ، أيضاً علماً أنها رجعت إلى زوجها بعد الطلاق الأول لعدم ثبوت الطلاق ، وأمام رجل الدين نفسه ، ثم رجعت بعد طلاقها الثاني إلى ذمته ، فطلقها في 17/2/97 وبحضور شهود عدول اثنين ، ثم أرجعها إليه في تاريخ 17/4/97 قبل إكمال عدتها :
أ - هل أن الطلقتين الأولى والثانية أعلاه تعدان طلاقين أم طلقة واحدة في نفس العدة ؟
ب - هل أن الطلاقين المذكورين أعلاه الأول والثاني هما جائزين شرعاً ويعدّان طلاقاً ، علماً أنهما بلا شهود ؟
ج - هل أن الطلاق الثالث يعتبر بينونة كبرى ؟ علماً أن الزوج قد أرجعها الآن معتقداً منه أن الطلاقين الأول والثاني فاسدين .
الجواب : يبطل الطلاقان الأولان ، ولا يصح إلا الطلاق الأخير إذا تمَّت فيه بقية الشروط ، بأن كان في طهر لم يواقعها فيه من دون إكراه ولا إجبار ، وعلى ذلك لا تبين المرأة لأنها على طلاق واحد
http://istefta.alhakeem.com/ajwebeh/talaq/01.htm
|
|
|
|
|