غُسلُ المَرأةِ إذا تطيّبتْ لغير زوجها
__________________________
الحُكمُ والدلالةُ والآثارُ
_________________
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله المعصومين
لقد وردَ هذا الحُكمُ الإستحبابي خَبراً في المجاميع الروائية القديمة بسندٍ
متصل ومروي عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)
وذكره الشيخ الثقة الكليني في باب حق الزوج على المرأة
عن ( محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد بن أبي عمرو الجلاب قال : قال أبو عبد الله الإمام الصادق ( عليه السلام )
( أيّما امرأة تطيّبتْ لغير زوجها لم تُقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغُسلها من جنابتها )
:الكافي : الكليني :ج5: ص507.
:مُستند الشيعة:المحقق النراقي :ج3:ص344.
وقد ذكره أيضا آية الله العظمى السيد اليزدي في العروة الوثقى
(متن فقهي /عليه مدار دراسة البحث الخارج فقهاً وإستدلالاً في الحوزة العلميّة الشريفة)
في باب الأغسال المُستحبة لأجل الفعل الذي فعله (المُكلّف )
:العروة الوثقى:السيد اليزدي :ج1:ص326.
______________
تشريع الحُكم
______________
من المعلوم في بُنيوية الشريعة الإسلامية عباديّا أنها تُنشأ الأحكام طبقاً
لملاك المصلحة والمفسدة في نفس الفعل .
فما كان فيه مصلحة أمرت به وجوبا أو إستحبابا وأخذت قصد القربة فيه إمتثالا .
وما فيه مفسدة نهتْ عنه نهياً لزومياً أو كراهتياً .
ومحل القصد هنا أنَّ في هذه الرواية ثمة نهي عن تطيّب الزوجة لغير زوجها
بحيث لخطر هذا النهي موضوعاً رتبتْ الشريعة آثرا وحكماً على ذلك المنهي عنه .
كعدم قبول صلاة الزوجة وهي على حال التطيّب لغير زوجها
وأمرها بالإغتسال إستحباباً لأجل فعلها التطيّب لغير زوجها .
وقد جعل الفقهاء الحكم بالغسل الإستحبابي هذا بمثابة غُسل التوبة
كون المرأة (الزوجة ) قد إقترفتْ ذنباً وخالفتْ حق زوجها في حصر نفسها عليه .
وبغض النظر عن صحة صدور هذا الخبر روايةً وسنداً أو عدمه
إذا ما نوقش فيه إلاّ أنه قد يُشمَل بقاعدة التسامح في أدلة السنن .
فضلاً عَمّن يأخذ بنظرية الوثوق في الصدور لا الوثاقة .
وفي النتيج يكون من جملة ما يجب التحفظ فيه والإحتياط .