|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 36564
|
الإنتساب : May 2009
|
المشاركات : 255
|
بمعدل : 0.05 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خادم_الأئمة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 20-07-2010 الساعة : 02:57 PM
اقتباس :
|
الوهابية ما عندهم غير الجنس يتكلمون فيه ويفتون ويناقشون على الملأ انظر إلى من يقتدون
|
واضح واضح اللي شاف فتاوي علمائك صراحه يستحي الواحد منها فقد اباحوا لكم نكاح الدبر والتمتع حتى مع الرضيعه واباحوا للمراءة امتهان المتعه للتكسب منه
واما المراءة التي تجاوزت سن الخمسين وليس عليها عده فيجوز ان تتمع مع اكثر من شخص
لانه لاعدة لها.....هذه فتاوي علمائك يعني اباحوا كل شيء في المراءة
اقتباس :
|
زواج المتعه قد حلله رسول الله والقران الكريم
|
يقول زواج المتعه حلله الرسول والقران والامام علي رضي الله عنه وارضاه في كتبكم يحرم زواج المتعه
روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة .
لكن علمائكم كعادتهم يخالفون اهل البيت وقالوا ان علي قالها على وجه التقية كي يحللوا لكم زواج المتعه مع انا الرواية صحيحة كما جاء في
كما جاء في الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 142 :
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لانها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الاولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة .
يعني نخالف كلام علي ونخالف كلام اهل البيت ونحلل شيء حرمه الرسول علشانها موافقه لكلام اهل السنة
اقتباس :
|
هذه الاية القرآنية اتت بصيغة مطلقة وغير محددة بعدد معين وهذا دليلي من القرآن
تعالى : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )
قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) خاصة بالنكاح الدائم وليس المؤقت
|
1-الاية الاولى اشترطت ان يكون الزواج فيه احصان وكلنا يعلم انا زواج المتعه ليس فيه احصان اذن الاية تتكلم عن الزواج الدائم ولاتتكلم عن المتعه
2- عدم ذكر العدد المسموح به بالزوجات في الاية الاولى ليس شرطا ان يكون ذلك دليل على حلية الزواج باكثر من اربعه لان الاية الثانية حصرة التعدد باربعه
اقتباس :
|
(هل يجوز الزواج من عشرين من الإماء ؟)
|
يجوز للمسلم الجماع باكثر من عشرين ائمة لان الا الاية واضحه وصريح
(فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )
( وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك )
الاية حددة الزواج فقط باربعه لكن لم تحدد عدد ملك اليمين
حتى الان لم تجيب على سؤالي اين الدليل على جواز المتعه باكثر من اربعه
|
|
|
|
|