|
مشرف منتدى المسائل الفقهية
|
رقم العضوية : 76615
|
الإنتساب : Dec 2012
|
المشاركات : 487
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
nad-ali
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 04-04-2014 الساعة : 02:05 AM
يقسم المال خمسة أسهم، فلكل من الابوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم هذا اذا لم يكن للميت اخوة ، واما إذا كان للميت اُخوة تجتمع فيهم شروط الحجب(( وهي ستة: 1 ـ وجود الاب حين موت الولد. 2 ـ ان لا يقلّوا عن اخوين، أو أربع اخوات، أو أخ واختين. 3 ـ ان يكونوا اخوة الميت لابيه وامه، أو للاب خاصة. 4 ـ ان يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل.
5 ـ ان يكونوا مسلمين. 6 ـ ان يكونوا احراراً. ))
فقيل: ان حكمه حكم الصورة الاولى يقسّم المال خمسة أسهم ولا أثر لوجود الاخوة، ولكن المشهور ان الاخوة يحجبون الام حينئذ عن الردّ فيكون لها السدس فقط وتقسم البقية بين البنت والاب ارباعاً فرضاً وردّاً سهم للاب وثلاثة سهام للبنت.
والمسألة لا تخلو عن اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصة الام.
|
|
|
|
|