|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 3072
|
الإنتساب : Mar 2007
|
المشاركات : 4,480
|
بمعدل : 0.69 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
$العتيبي$
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 16-07-2007 الساعة : 01:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اذا كان هناك انتقاد على زواج المتعة فهو موجه إلى الاسلام والنبي صلى الله عليه وآله لأن الاسلام هو الذي شرع (المتعة)، وذلك بإجماع من المسلمين، سواء بالآية (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن)، أو بالسنة القطعية.
وأما شبه المتعة بالزنا، فهو كقول الكفار (إنما البيع مثل الربا)، والجواب: (أحل الله البيع وحرم الربا) والفرق بين الحرام والحلال هو القانون الذي يجعل العلاقة قانونيه ضمن شروط واطر معينة وغير قانونية ضمن غيرها من الأطر وإلا فقل إن الزواج الدائم هو أيضا مثل الزنا..
أما القول بأنها مخالفة لاخلاق الاسلام، فالأصح عكسه، فإن المتعة بشروطها الشرعيه تعصم المجتمع من الانحراف الأخلاقي، خصوصا لمن لا يقدر على الزواج الدائم لظروف خاصة، فإنه بين أن يكبت الغريزة فيصاب بمختلف الأمراض ويتعقد نفسيا، وبين أن يمارس الزنا والفجور ويستهتر، والإسلام يرفض كلا الطريقين، فينحصر طريق الترفيه عن غريزة الجنس لمن لا يقدر على النكاح الدائم بزواج المتعة.
اذا الأصل في السؤال هو: هل نكاح المتعة في هذا الزمان حلال ام حرام، بعد اتفاق المسلمين على أصل مشروعيته في زمن النبي "ص"؟؟
فالسنة يقولون بانه حرام، لانه حكم منسوخ.
ونحن الشيعة نقول: بانه حلال، وذلك لما يلي:
أ- أدلة النسخ التي يرويها العامة تتمثل في روايات متهافتة متضاربة ضعيفه لا يمكن الاعتماد عليها.
ب- مذهب اهل البيت يقول بالحلية، واهل البيت أدرى بما في البيتن وروايات الشيعة في الكتب الأربعه عن ائمتهم ترى بقاء الحليةن ونحن نتبع أهل البيتن ودليلنا على ذلك ما تقدم.
ج- روايات السنة الواردة في الصحاح تؤكد على بقاء مشروعية المتعة إلى زمان الخليفة الثاني، حين قال: متعتان.
وأنا أنقل لك بعض هذه النصوص:
1- روى أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه_نكاح المتعة_ عمر في شان عمرو بن حريث"
2- وروى ابو نضرة: عن جابر بن عبدالله، قال: "قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر بها، قال جابر: على يدي جرى الحديث: تمتعنا مع رسول الله ومع ابي بكر، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله هذا الرسول وإن القرآن هذا القرىن وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا انهى عنهما واعاقب عليهما، أحداهما: متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة.
3-روى عمران بن حصين: قال "نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله فلم تنزل آية تنسخها، ولم ينه عنها النبي حتى مات"
4- روى شعبه: عن الحكم بن عيينة، قال: "سألته عن هذه الآية -آية المتعة- أمنسوخه هي؟ قال: لا"
قال الحكم: وقال علي: "لولا ان عمر نهى عن المتعة مازني إلا شقي"
نستنتج من كل ذلك ان روايات نسخ المتعة لا يمكن الاعتماد عليها لما يلي:
1- ضعفها في نفسها من حيث السند.
2- تضاربها فيما بينها، فبعضها يرى التحريم يوم فتح مكة، وبعضها الآخرى يرى التحريم يوم خيبر، وهكذا.
3-مخالفتها لروايات اهل البيت عليهم السلام القائلة ببقاء المشروعيه إلى يوم القيامة.
4- مخالفتها لروايات السنة الصحيحه التي تثبت ان التحريم كان من عمر، وأن المسلمين عملوا بالمتعة إلى زمان عمر.
|
|
|
|
|