|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 50346
|
الإنتساب : May 2010
|
المشاركات : 9
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
بنت الغريب
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 11-10-2010 الساعة : 04:48 PM
أحسنت أختي الفاضلة كاتبة الموضوع
أقول يمكن أن نضيف إلى ابن باز ابن عثيمين الذي يقول:
(( وأما إقتناء الصور فعلى نوعين :
النوع الأول: أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه نقله عنه في فتح الباري ص 388 ج10ط .الخ
النوع الثاني : أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقماً على شيء فهذه أقسام :
القسم الأول : أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل ما يعلق من صور الملوك ، والرؤساء، والوزراء، والعلماء، والوجهاء، والآباء، وكبار الإخوة ونحوها ، فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق والتشبه بعباد الأصنام والأوثان ، مع أنه قد يجر إلى الشرك فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد و ونحوه.
القسم الثاني : أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة فيما يظهر لوجهين الخ ))
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ج2 ص253 فتوى رقم (313)
وقال أيضا في فتوى رقم ( 319):
(( والقول بتحريم التصوير بالكاميرا أحوط ، والقول بحله أقعد لكن القول بالحل مشروط بأن لا يتضمن أمراً محرماً فإن تضمن أمراً محرماً كتصوير امرأة أجنبية ، أو شخص ليعلقه في حجرته تذكاراً له ، أو يحفظه فيما يسمونه (البوم) ؛ ليتمتع بالنظر إليه وذكراه ، كان ذلك محرماً لأن اتخاذ الصور واقتناءها في غير ما يمتهن حرام عند أهل العلم أو أكثرهم ، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة ))
|
|
|
|
|