العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
Icon1 أحكام الدماء الثلاثه ...
قديم بتاريخ : 26-01-2011 الساعة : 05:48 PM



بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد






باب الدماء الثلاثة يعتبر من أهم الابواب الفقية بالنسبة للنساء بسبب كثرة الابتلاء بمسائله ولارتباط احكام الدماء باحكام العبادات الاخرى مثل الصيام والصلاة والحج ودخول المسجدومقاربة الزوج والطلاق وقضايا أخرى , وهناك كثير من النساء تجهل الاحكام الواجبة عليها في مثل هذه المسائل بسبب خجلها عن السؤال او بسبب جهلها,ولذلك احببت وضع بعض الدروس المبسطة ,وهي على حسب فتوى السيد الخوئي"قدس سره" والسيد السيستاني"دام ظله",واتمنى للجميع الاستفادة.

الدرس الاول
الحيض
تعريفه: هو دم تعتاده النساء في كل شهر مرة غالبا,وقد تراه أكثرمن مرة في الشهر,وقد يكون أقل من ذلك .

أوصافه:ان يكون أسود(اي شديد الحمرة)او أحمرا حارا, عبيطا(أي طريا) يخرج بدفق وحرقة, ولا يشترط ان تجتمع كل هذه الصفات في دم الحيض بل يكفي وجود بعضها ولو واحدة.

ملاحظة:هذه المواصفات لاتعني ان كل دم تراه المراة بهذه المواصفات يجب ان يكون حيضا, لانه قد يكون الدم بهذه الأوصاف ومع ذلك يحكم بأنه استحاضة.ولكن اذا رأت المرأة الدم بهذه الصفات ولم يوجد مانع يمنع من الحكم بحيضيته فانه يحكم عليه بالحيض, فلو رأت المرأة الدم بهذه الصفات واستمر ثلاثة ايام وقد سبقه عشرة ايام نقاء التي هي اقل الطهر ففي مثل هذه الصورة يجب ان تحكم عليه بالحيض.

بدايته:يبدا الحيض بخروج الدم من الفرج الى الخارج ولو بمقدار رأس ابرة ولا يكفي انصباب الدم من الرحم الى باطن الفرج ما لم يخرج وان كان يمكن اخراجه بقطنة او باصبع ولكن لو اخرجته بادخال قطنة الى باطن الفرج واخراجها ملوثة بالدم فانه يحكم عليه بالحيض.

مسائل:
1/ اذا خرج سائل من الموضع وشكت في انه دم او غيردم ,لاتجري عليه احكام الحيض.
2/ اذا افتضت البكر فسال منها دم كثير, وشكت في ان هذا الدم الخارج هل هو دم حيض او دم العذرة(اي البكارة) او دم مختلط من العذرة والحيض فعليها اختبار نفسها بأن تصنع الآتي:
تدخل قطنة في الموضع وتتركها مليا(اي مدة يمكن فيها اختبار الدم فيصل الدم الى جوف القطنة وينغمس فيها اذا كان حيضا,او يطوقها اذا كان دم العذرة),ثم تخرجها اخراجا رفيقا بسهولة,فان كانت القطنة مطوقة بالدم من الخارج ولم ينفذ الدم الى باطن القطنة,فهذا الدم من العذرة وان كانت منغمسة ونفذ فيها الدم فهذا الدم من الحيض.
3/ انما يجب الاختبار اذا أرادت الصلاة مثلا بنية جازمة بالوجوب فلو صلت بنية جازمة بالوجوب بدون اختبار فصلاتها باطلة حتى لو تبين انها ليست حائضا,واما لو صلت برجاء ان لاتكون حائضا ولاحتمال وجوب الصلاة عليها فصلاتها صحيحة اذا تبين انها لم تكن حائضا حال الصلاة.
4/ اذا تعذر الاختبار ولو لعدم وجود قطنة او لعمى مثلا تلاحظ حالتها السابقة لسيلان الدم فان كانت حائضا تعمل عمل الحائض ,وان كانت سابقا طاهرة فتعمل عمل الطاهرة, واذا لم تعلم بالحالة السابقة لسيلان الدم هل هي طاهرة او حائض فتعمل عمل الطاهرة فتصلي وتصوم, والاحوط استحبابا ان تجمع بين تروك الحائض وعمل الطاهرة.



ملاحظة:1\ المقصود بالجمع بين تروك الحائض وعمل الطاهرة: هو ان تترك الامور المحرمة على الحائض التي لم تكن واجبة عليها قبل الحيض كقراءة آيات السجدة الواجبة ومس كتابة المصحف الشريف,وتعمل الامور الواجبة عليها قبل الحيض المحرمة بعده كالصلاة والصوم.
2/المقصود بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة: هو ان تترك الامور المحرمة على الحائض التي لم تكن واجبة عليها قبل الحيض, وتعمل الامور الواجبة عليها قبل الحيض المحرمة بعده, مع الاتيان بوظيفة المستحاظة من الاغسال وغيرها.


5/ اذا اشتبهت في الدم الخارج هل هو دم حيض او دم قرحة؟ماذا تصنع؟في هذه المسالة تلاحظ حالتها السابقة على خروج الدم المشتبه,فان كانت حائضا فتعمل عمل الحائض,وان لم تكن حائضا فتعمل عمل الطاهرة.
6/ يمكن ان تحيض الحامل وحكمها كحكم غيرها, ولكن هناك حالة واحدة تختلف فيها الحامل عن غيرها وهي: ان الدم الذي تراه بصفات الحيض بعد بداية عادتها المتقدمة بعشرين يوما يلزمها الاحتياط فيه بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاظة على الاحوط وجوبا.

مدته:
أقل مدة الحيض: أقلها ثلاثة ايام متولية متصلة(كيوم سبت و أحد و اثنين) يستمر فيها الدم وفي الليلتين المتوسطتين وهما ليلة الاحد وليلة الاثنين بدون انقطاع ولا يضر الانقطاع القليل واليسير المتعارف عليه عند بعض النساء كخمس او عشر دقائق مثلا.


نكمل في القريب ان شاء الله
تقبلوا تحيتي



من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي الدرس الثاني ...
قديم بتاريخ : 04-02-2011 الساعة : 12:37 AM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد



مسائل على أقل مدة الحيض
:



1/الايام الثلاثة قد تكون مستقلة وذلك أذا كان اليوم من طلوع الشمس الى الغروب.
مثاله:اذا رات الدم طلوع الشمس يوم السبت مثلا: واستمر الدم الى نهاية وغروب يوم الاثنين, والليلتان المتوسطتان وهما ليلة الاحد وليلة الاثنين داخلتان في حساب ثلاثة ايام الحيض واما ليلة السبت وليلة الثلاثاء فهما خارجتان عن حساب الايام الثلاثة.
**وقد تكون الايام ملفقة بمعنى ان يكون اليوم مركبا من جزأين من يومين من كل يوم جزء.
توضيح:اليوم يبدأ من طلوع الشمس (عند السيد السيستاني يبدأ اليوم من طلوع الفجر) الى الغروب والليل ليس داخلا فيه,فاذا رات الدم في الظهر الى الغروب يكون اليوم ناقصا مقدارا من طلوع الشمس الى الظهر,فلا بد من اضافة هذا المقدار من اليوم الثاني ليكون يوما كاملا.
مثاله:أذا رات الدم يوم السبت مثلا الساعة الثانية عشرة ظهرا, فان اليوم يتم في يوم الاحد الساعة الثانية عشرة ظهرا,وتنتهي الثلاثة الايام في يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشرة ظهرا, وتكون الليالي المتوسطة ثلاثا , وهي ليلة الاحد وليلة الاثنين وليلة الثلاثاء.
مسألة: اذا رات الدم في الليل, فان الليل لا يحسب من الايام الثلاثة.
مثاله: اذا رات الدم ليلة السبت الساعة الثامنة مثلا,فانها لا تحسب الليل من عدد أيام الحيض الثلاثة, وانما تحسب من يوم السبت, فتجعل السبت الاول , والاحد الثاني, والاثنين الثالث,وتنتهي الايام الثلاثة بغروب يوم الاثنين.
2/يستفاد من اشتراط الثلاثة الايام في الحيض انها لو رات الدم يوما واحدا او رات الدم يومين فقط او راته ثلاثة ايام الا ساعة مثلا فانه لايكون حيضا.
3/يستفاد من اشتراط التوالي في الايام الثلاثة ,انها لو رات الدم يوم السبت مثلا واستمر الاحد ثم انقطع الاثنين ثم راته الثلاثاء والاربعاء ثم انقطع لايكون هذا الدم حيضا, حتى لو كان بصفات الحيض. وان كان الاحوط الاستحبابي ان تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاظة في ايام الدم, وتجمع بين تروك الحائض واعمال الطاهرة في ايام النقاء.
4/يستفاد من اشتراط استمرار الدم في الايام الثلاثة انه لابد من دخول الليلتين المتوسطتين واستمرار الدم فيهما اذا كانت الايام الثلاثة مستقلة.
وانه لابد من دخول ثلاث ليال متوسطات واستمرار الدم فيها اذا كانت الايام الثلاثة ملفقة, فلو انقطع الدم أثناء ليلة متوسطة لم يحسب حيضا.
واما ليلة اليوم الاول والليلة التي بعد اليوم الاخير فهما خارجتان من حساب الايام الثلاثة (ولتوضح هذه المسألة اكثر فلينظر الى المسألة رقم "1").
**ويستفاد من اشتراط استمرار الدم في الايام الثلاثة ايضا انها لو رات الدم طلوع الشمس يوم السبت مثلا ثم انقطع ساعة ثم عاد فانها لاتحتسبه يوما كاملا وانما يحسب بدء الحيض من زمان عود الدم لو استمر ثلاثة ايام فصاعدا.
ملاحظة:لايشترط في الاستمرار خروج الدم الى خارج الفرج بل يكفي بقاء الدم في باطنه فلو ادخلت قطنة وخرجت ملوثة بالدم كفى استمرارية الحيض.
اكثر مدة الحيض:
اكثره عشرة ايام مستقلة او ملفقة, ولايشترط اتصال الايام واستمرار الدم الا في الايام الثلاثة الاولى كما تقدم, واما الايام الباقية فيمكن انفصال الايام او انقطاع الدم يوما او يومين او اكثر.
مثال: اذا رات المرأة الدم بصفات الحيض ثلاثة ايام ثم انقطع ثلاثة ايام ثم رات الدم بصفات الحيض ثلاثة ايام وانقطع فجميع الدم الذي راته حيض, وكذلك ايام انقطاع الدم الثلاثة بحكم الحيض(عند السيد السيستاني الاحوط وجوبا في ايام النقاء ان تجمع بين تروك الحائض واعمال الطاهرة).


نكمل في الدرس القادم ان شاء الله
تقبلوا تحيتي


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
Icon1 الدرس الثالث ...
قديم بتاريخ : 06-02-2011 الساعة : 05:00 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد


أقل مدة بين الحيضتين(أي أقل مدة الطهر
):

أقله عشرة أيام وتسع ليال متوسطة بينها
مثال: لو رأت الدم بصفات الحيض خمسة أيام ثم انقطع عشرة ايام او اكثر ,ثم راته بصفات الحيض ثلاثة ايام مثلا كان الدم الاول حيضا مستقلا والدم الثاني حيضا مستقلا, وعشرة الايام الفاصلة طهرا, ويكون في هذه الصورة اجتمع حيضان في شهر واحد.
وأما لو رات الدم الثاني بعد تسعة ايام لم يكن حيضا يقينا.
ملاحظة: لايشترط في الطهر النقاء التام بمعنى عدم وجود دم أصلا, ولكن يشترط فيه عدم وجود دم يحكم عليه بانه حيض او نفاس.
مثال: اذا كانت عادتها اربعة ايام من اول الشهر ورات الدم فيها وزاد عليها واستمر بعد الاربعة عشرة ايام بغير صفات الحيض ثم بعد العشرة راته بصفة الحيضثلاثة ايام, فالدم الاول حيض مستقل, والثاني حيض آخر لانه فصل بينهما بأقل الطهر وهو عشرة ايام وان رات فيها الدم لانه دم استحاضة.
أكثر مدة بين الحيضتين(أي أكثر مدة الطهر):
لاحد لأكثر الطهر فقد يكون شهرا او سنة او اكثر.
السن الذي يخرج فيه الحيض:
1-أقل سن يخرج فيه الحيض:
تسع سنين (سن البلوغ) بمعنى ان تكمل التاسعة وتدخل في العاشرة, فلو رات الدم قبل اكمال التسع لايكون حيضا حتى لو كان بصفات الحيض, بل يكون استحاضة(السيد السيستاني لايلحقه حكم الاستحاضة).واما اذا راته بعد اكمال التسع بصفات الحيض فهو حيض ويجب عليها الالتزام باحكام الحائض, والمراد عدد السنوات القمرية بلحاظ الهلال وبلحاظ اليوم والشهر وتكمل اجزاء اليوم والشهر.
مسألة: التي شك في بلوغها التسع يحكم عليها بعدم البلوغ, فلو رات الدم بصفات الحيض لاتكون حائضا(عند السيد السيستاني الا اذا حصل الاطمئنان بكونه حيضا ولو باستخدام الوسائل العلمية فيكون ذلك علامة على سبق البلوغ), ويكون الدم دم استحاضة.
2- أكثر سن يخرج فيه الحيض:
ويعبر عنه سن اليأس: اذا اكملت المراة ستين سنة(عند السيد السيستاني القرشية وغيرها تبلغ سن اليأس ببلوغ الستين سنة, والاحزط الاولى ان تحتاط غير القرشية بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة في الفترة من الخمسين الى الستين اذا رات الدم الذي كانت تعتبره حيضا قبل الخمسين) ,فما تراه من الدم فليس بحيض وانما استحاضة(عند السيد السيستاني الاحوط وجوبا ان تعمل عمل المستحاضة), حتى لو كان بصفات الحيض وفي ايام عادتها.
واما الدم الذي تراه المراة بعد اكمالها خمسين سنة الى ان تكمل ستين سنة, فالاحوط وجوبا ان تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة اذا كان الدم بصفات الحيض او كان في ايام العادة, حتى لو كان بغير الصفات.
ولو رات الدم بغير صفات الحيض, وفي غير ايام العادة فهو استحاضة. وهذا الحكم بالاحتياط يشمل غير القرشية, والقرشية المعلوم منها اليوم هي التي تكون من اولاد الامام امير المؤمنين"ع" وهم السادة الكرام زادهم الله شرفا, وكذلك اولاد العباس"ع"(عم الرسول"ص")
ويشترط ان تنتسب الى امير المؤمنين"ع"او العباس"ع" بالآباء ولايكفي الامهات.
مسالة:اذا شكت في بلوغها سن الياس يحكم عليها بعدم الياس وتلتزم باحكام غير اليائس.
مسالة:التي شك في انها قرشة او لا, يحكم عليها بانها ليست قرشية وتلتزم باحكام غير القرشية.
أقسام الحائض:
الحائض قسمان:
1-ذات عادة
2-غير ذات عادة
وكل من القسمين ينقسم الى ثلاثة اقسام.
فذات العادة تنقسم الى:
1-وقتية وعددية
2-وقتية فقط
3-عددية فقط
وغير ذات العادة تنقسم الى:
1-مبتدئة
2-مضطربة
3-ناسية للعادة


نكمل في الدرس القادم ان شاء الله
تقبل تحيتي


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
Icon1 جداول توضيحية
قديم بتاريخ : 11-02-2011 الساعة : 04:46 AM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد


هذه جداول توضيحيه ستساعدكم على فهم الدروس الثلاثة السابقه ..

من هنا التحميل
أو
من هنا

موفقين
تقبلوا تحيتي


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش
التعديل الأخير تم بواسطة الحوزويه الصغيره ; 11-02-2011 الساعة 04:48 AM.


الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي الدرس الرابع ..
قديم بتاريخ : 21-02-2011 الساعة : 07:07 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد



تعريف أقسام الحائض


1\ذات العادة الوقتية العددية:

هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين في الوقت والعدد كأن ترى الدم في الشهر الاول من أوله الى اليوم السابع وترى الدم في الشهر الثاني كما رأته في الشهر الاول من أوله الى اليوم السابع.

2\ذات العادة الوقتية فقط:

هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين في الوقت مختلفتين في العدد كان ترى الدم في الشهر الاول من أوله الى اليوم السابع وترى الدم في الشهر الثاني من أوله الى اليوم السادس, فاتحد الوقت لانها رأت في الشهرين من اولهما واختلف العدد لانها رات في الشهر الاول سبعة وفي الشهر الثاني ستة. ولا يضر بالتماثل في الوقت تقدم يوم او تاخره, فلو رأت في المثال المتقدم في الشهر الثاني من اليوم الثاني الى السابع فهي وقتية وكذلك لو رات الدم في الشهر الاول من اليوم الثاني الى اليوم السادس وفي الشهر الثاني من أوله الى اليوم السابع فهي وقتية ولكن في الوسط.

أنواع العادة الوقتية:

1\العادة الوقتية في الابتداء:

وهي التي ترى الدمين في الشهرين متفقين في بدايتهما دون نهايتهما.
مثال: كأن ترى الدم في الشهر الاول من أوله الى اليوم السادس, وترى في الشهر الثاني من أوله الى اليوم الرابع مثلا.

2\العادة الوقتية في الانتهاء:

وهي ترى الدمين في الشهرين متفقين في نهايتهما دون بدايتهما.
مثال:أن ترى الدم في الشهر الاول من أوله الى اليوم السابع, وترى الدم في الشهر الثاني من ثالثه الى اليوم السابع.

3\العادة الوقتية في الوسط:

وهي التي ترى الدمين في الشهرين متفقين في وسطهما دون بدايتهما ودون نهايتهما.
مثال: ان ترى الدم في الشهر الاول من أوله الى اليوم السابع, وترى في الشهر الثاني من رابعه الى اليوم التاسع, فحصل الاتفاق في الوسط وهو اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع, واختلف الوقت في البداية وفي النهاية.

3\ ذات العادة العددية فقط:

وهي التي ترى الدم مرتين متماثلتين في العدد مختلفتين في الوقت ولو في شهر واحد.
مثال: ان ترى الدم في الشهر الاول من أوله الى اليوم السابع وترى في الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر الى اليوم السابع عشر فهنا عدد العادة في الشهرين سبعة , ولكن الوقت مختلف.

مسألة: قد تتغير العادة من قسم الى آخر اي قد تتغير العادة العددية الى وقتية مثلا وبالعكس. وكذلك قد يتغير العدد في العددية والوقت في الوقتية.
مثال"1": أذا كانت عادتها وقتية وعددية من أول الشهر خمسة ايام ورات الدم بعد ذلك ستة ايام في وسط الشهر ورات في الشهر الذي يليه ستة ايام في وسطه, تكون عادتها قد تغيرت الى العادة الجديدة وهي ستة ايام في وسط الشهر.
مثال"2": اذا كانت عادتها عددية فقط ترى الدم خمسة ايام في الشهر في اوله او في وسطه او في آخره, ثم رات الدم في شهر سبعة ايام من أوله, ورات في الشهر الذي يليه سبعة ايام من أوله فان عادتها تكون قد انقلبت من العددية فقط"خمسة ايام" الى العادة الوقتية والعددية"سبعة ايام في اول الشهر" وتعمل على طبق العادة الجديدة.

مسألة: اذا رات ذات العادة مرتين مختلفتين في الوقت والعدد ومخالفتين لعادتها ايضا(عند السيد السيستاني يجري عليها حكم المضطربة), فالاحوط وجوبا ان تجمع بين احكام ذات العادة واحكام المضطربة اذا زاد الدم عن عشرة ايام.
مثال:اذا كانت عادتها وقتية عددية اربعة ايام في اول الشهر مثلا, فرات الدم في شهر في وسطه ستة ايام بصفات الحيض ورات في الشهر الذي بعده في آخره ثمانية ايام بصفات الحيض, وفي الشهر الذي بعده رات الدم بصفات الحيض في عادتها الاولى وتجاوز عشرة ايام, فعليها هنا ان تراعي وظيفتها بحسب عادتها السابقة, فتجعلها حيضا وتراعي حكم المضطربة.فتجعل ستة او سبعة ايام حيضا, ومعنى هذا انها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة في اليوم الخامس والسادس, وبعد ذلك تكون مستحاضة وتعمل بوظيفتها فقط.
هذا اذا رات الدم مرتين فقط مختلفتين بخلاف عادتها واما اذا راته مرات عديدة يجري عليها حكم المضطربة.


نكمل في المرة القادمة ان شاء الله
تقبلوا تحيتي


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
Icon1 الدرس الخامس ...
قديم بتاريخ : 28-02-2011 الساعة : 06:39 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد


تابع اقسام الحائض
:


1\المبتدئة:
وهي التي ترى الدم لأول مرة
2\المضطربة:
هي التي ترى الدم عدة مرات وكل مرة تختلف عن الثانية في الوقت والعدد, وبعبارة ثانية لم ترى الدم مرتين متماثلتين لا في الوقت ولا في العدد.
مثال:اذا رأت الدم في شهر من أوله سبعة أيام ورأت في الشهر الذي بعده من وسطه خمسة أيام ورأت في الشهر الذي بعده من آخره ثلاثة ايام وهكذا.
3\الناسية:
وهي التي كانت لها عادة ونسيتها.

ثانيا:أحكام ذات العادة الوقتية والعددية:

أولا: متى تحكم على الدم الذي تراه بالحيض؟وبعبارة أخرى:متى تعتبر نفسها حائضا؟
الجواب: تلتزم بأحكام الحائض في الصور الاتية:
1\اذا رأت الدم في أيام عادتهاحتى لو كان بغير صفات الحيض.
2\اذا رات الدم قبل عادتها بيوم او يومين حتى لو كان بغير صفات الحيض.
3\اذا رأت الدم أثناء العادة وقد تأخر يوما او يومين او اكثر عن بدايتها حتى لو كان بغير صفات الحيض.
4\اذا رأت الدم بصفات الحيض(عند السيد السيستاني وكذا لو كان بغير صفات الحيض مع العلم باستمراره ثلاثة ايام ,ومع احتماله,فالاحوط لزوما الجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة)حتى لو كان في غير ايام العادة بشرط ان يكون بينه وبين انقطاع الدم الذي راته في العادة السابقة فاصل عشرة ايام التي هي اقل الطهر.
***السيد السيستاني:يضاف الى الصور المذكورة ما ياتي:
*اذا رأت الدم قبل زمان عادتها باكثر من يومين مع صدق تعجيل العادة بحسب عرف النساء.

مسألة:اذا علمت بعد ان عملت عمل الحائض وتركت الصلاة والصوم مثلا ان الدم الذي رأته ليس بحيض لانه انقطع قبل ثلاثة ايام فعليها ان تقضي صلاتها وصومها.

ثانيا:ماذا تصنع اذا انقطع الدم اثناء أيام العادة؟

الجواب:اذا انقطع الدم أثناء ايام العادة فهنا صورتان:
الصورة الاولى:ان تعلم بانقطاع الدم بمعنى انها لا تحتمل وجود الدم في باطن الفرج اصلا فلا يلزمها الاستبراء وسياتي معناه وهنا قسمان:
1\ان تعلم ان الدم سيعود في ايام العادة او بعدها بصفات الحيض ولن يتجاوز العشرة فهنا يجب عليها(عند السيد : عليها على الاحوط لزوما ان تجمع بين اعمال الطاهرة والحائض) ان تعمل عمل الحائض.
2\اذا لم تعلم ان الدم سيعود- حتى لو ظنت انه سيعود- وجب عليها الغسل عن الحيض ويجب عليها الصلاة والصوم فلو عاد الدم بعد ذلك في ايام العادة او عاد بعد العادة بصفات الحيض(عند السيد: او بغير صفات الحيض) وانقطع قبل اليوم العاشر من اول رؤية الدم كان جميع الدم وايام النقاء(عند السيد: عليها ان تجمع بين تروك الحائض واعمال الطاهرة على الاحوط وجوبا في ايام النقاء) التي انقطع فيها الدم حيضا وعليها قضاء الصوم الواجب لو صامته, والاحوط استحبابا ان تجمع في ايام النقاء بين تروك الحائض واعمال الطاهرة.
الصورة الثانية:اذا لم تعلم بانقطاع الدم تماما بمعنى انها تحتمل بقاء الدم في باطن الفرج-ولو كان الاحتمال ضعيفا-فيلزمها في هذه الصورة الاستبراء لتعرف هل ان الدم انقطع ام لا؟
معنى الاستبراء:هو طلب براءة ونقاء الرحم من الدم وذلك لتحصيل العلم بالنقاء.
وكيفيته: ان تدخل قطنة في الموضع وتصبر عليها قليلا(عند السيد: اذا كان الدم ينقطع عنها فترة يسيرة متعارفة وجب عليها ان تصبراكثر من تلك الفترة) ثم تخرجها, فأن خرجت القطنة ملوثة بدم بصفات الحيض او ملوثة بصفرة في ايام عادتها يلزمها البقاء على اعمال الحائض,وان خرجت القطنة نقية فهي طاهرة وتعمل عمل الطاهرة ,والاولى في كيفية الاستبراء ان تقوم وتلصق بطنها بحائط او عمود او غيره وترفع احدى رجليها ثم تدخل القطنة.


نكمل في الدرس القادم ان شاء الله
تقبلوا تحيتي


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش
التعديل الأخير تم بواسطة الحوزويه الصغيره ; 28-02-2011 الساعة 06:42 PM.


الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 7  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي الدرس السادس ...
قديم بتاريخ : 24-03-2011 الساعة : 02:02 AM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

تابع أحكام ذات العادة الوقتية والعددية

ثالثا: ماذا تصنع اذا انقطع الدم بعد أيام العادة قبل ان يتجاوز العشرة؟

الجواب: تصنع كما تصنع السابقة التي انقطع دمها أيام العادة"في الصورة المتقدمة" ولكن تختلف هنا في الصورة الثانية وهي : انها اذا استبرأت وخرجت القطنة ملوثة بالصفرة مثلا فهي مستحاضة(عند السيد: هذا اذا علمت بأن الدم سوف يتجاوز عشرة ,واما اذا علمت بانه سينقطع قبل العشرة فعليها ان تبقى على التحيض الى حين الانقطاع, واذا لم تعلم بان الدم سينقطع قبل العشرة او سيستمر فالاحوط الاولى لها ان تستظهر بيوم, ويجوز لها الاستظهار الى تمام العشرة, والاحوط استحبابا ان تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة, وسياتي معنى الاستظهار") وتعمل عملها.
وأما اذا خرجت القطنة ملوثة بدم بصفة الحيض فتكون مثل التي تجاوز دمها ايام العادة بصفات الحيض فتعمل عملها من الاستظهار غيره كما سياتي في الفقرة الاتية بعد قليل.
تنبيه: اذا قلنا يلزمها الاستبراء فمعنى هذا انه لا يجوز لها ان تقول أني حائض وتترك الصلاة والصوم الواجب بدون ان تستبرئ وايضا لايجوز لها ان تقول اني طاهرة فتغتسل وتصوم بنية جازمة.
مسألة: اذا غفلت او نسيت الاستبراء واغتسلت وصلت وصامت ثم تبين بعد ذلك وعلمت ان غسلها وقع في حالة نقاء الرحم فغسلها وصلاتها وصيامها صحيح, واما اذا لم تعلم بأن الغسل حصل في وقت النقاء فغسلها وصلاتها وصيامها باطل, وعليها الاعادة.
مسألة:اذا تركت الاستبراء بدون عذر واغتسلت وصلت وصامت برجاء ان تكون نقية ثم علمت ان غسلها وقع في وقت النقاء فعملها صحيح اذا تحقق قصد القربة منها, واما اذا اتت بالصلاة والصوم جازمة بوجوبهما وهي لاتعتقد عدم الحيض فعملها باطل.
مسألة: اذا لم تتمكن من الاستبراء لانها في مكان مظلم او عمياء او لم تجد قطنة او غير ذلك فلا تستطيع معرفة نقائها فالاحوط وجوبا (عند السيد:تبقى على التحيض الى ان تعلم بالنقاء وان كان الاحوط الاولى ان تغتسل لكل صلاة وتلتزم باحكام الحائض) ان تغتسل في كل وقت تحتمل فيه النقاء وتعمل عمل الطاهرة فتصلي وتصوم الى ان تعلم بحصول النقاء ثم تعيد الغسل والصوم.

رابعا: ماذا تصنع اذا تجاوز الدم أيام العادة بصفات الحيض؟

للجواب على هذا السؤال نذكر صورا:
1\ اذا علمت ان الدم سيتجاوز عشرةايام وجب عليها ان تغتسل وتعمل عمل المستحاضة.
2\ اذا لم تعلم بان الدم سيتجاوز عشرة ايام واحتملت انقطاعه في اليوم العاشر او قبله وجب عليها الاستظهار(عند السيد: يستحب لها الاستظهار بيوم او يومين, او الى تمام العشرة من اول رؤية الدم) بيوم "اي تترك العبادة يوما احتياطا وذلك لطلب ظهور حالها, هل هي حائض ام لا" وبعد اليوم الذي تركت فيه العبادة استظهارا تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة, فان انقطع الدم في اليوم العاشر قضت صومها لو صامت في تلك المدة, وان زاد دمها على العشرة كان عملها صحيحا وتقضي الصلاة والصوم الذي تركته في يوم الاستظهار.
ويجوز لها ان تستظهر بترك العبادة الى تمام اليوم العاشر من اول رؤية الدم,اذا لم تعلم انها تجاوزت عشرة.
3\ اذا كان الدم مستمرا قبل عادتها وتجاوز ايام العادة وجب عليها ان تغتسل عن الحيض بعد ايام العادة, وتعمل عمل المستحاضة في الباقي ولايجوز لها الاستظهار فان انقطع الدم في اليوم العاشر, او قبله فجميع الدم حيض, وعليها ان تقضي الصوم لو صامت في تلك الايام, وان زاد الدم على اليوم العاشر من اول رؤية الدم فعملها صحيح.

** السيد / أي السيد السيستاني

نكمل في الدرس القادم ان شاء الله
تقبل تحيتي


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش
التعديل الأخير تم بواسطة الحوزويه الصغيره ; 24-03-2011 الساعة 02:10 AM.


الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 8  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
Icon1 الدرس السابع ...
قديم بتاريخ : 11-04-2011 الساعة : 12:51 AM


تابع أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
خامسا: ماهو حكمها اذا تجاوز الدم ايام العادة ولم يتجاوز عشرة ايام؟
الجواب:
لذلك صور:
1\ اذا رات الدم في العادة بصفات الحيض وزاد عليها الى اليوم العاشر بصفات الحيض ثم انقطع فجميع الدم الذي في العادة والذي بعدها حيض , وكذلك اذا رات الدم في العادة بغير صفات الحيض ثم انقطع, فجميع الدم الذي في العادة والذي بعدها حيض.
2\اذا رات الدم من اول عادتها الى اليوم العاشر وكان جميعه بغير صفات الحيض, فيكون الدم الذي راته في زمان العادة حيضا, ويكون ما زاد على العادة الى اليوم العاشر استحاضة(عند السيد: يكون جميع الدم حيضا حتى الذي بعد العادة)
3\اذا رات الدم ايام عادتها بصفات الحيض وزاد على العادة الى اليوم العاشر بغير صفات الحيض, يكون ما راته في ايام العادة حيضا, وما راته بعد زمان عادتها استحاضة(عند السيد: يكون الدم في عشرة الايام حيضا)
وكذلك اذا رات الدم في ايام عادتها بعضه بصفات الحيض وبعضه بغير صفات الحيض وزاد على العادة الى اليوم العاشر بغير صفات الحيض فان الدم الذي في ايام العادة حيض حتى لو كان بغير صفات الحيض والدم الذي بعد ايام العادة استحاضة(عند السيد: يكون الدم في تمام العشرة حيضا)
4\ اذا رات الدم ايام عادتها بغير صفات الحيض وزاد على العادة يومين بصفات الحيض مثلا, واستمر بعد اليومين الى اليوم العاشر بغير صفات الحيض يكون (عند السيد: يكون الدم في تمام العشرة حيضا) الدم الذي راته ايام العادة مع اليومين اللذين بعدها بصفات الحيض حيضا, ويكون الدم الذي بعد اليومين بغير صفة الحيض استحاضة.
5\ اذا رات الدم ثلاثة ايام مثلا في اول عادتها ثم انقطع يومين ثم راته ثلاثة ايام او أزيد, وانقطع قبل العشرة, فالاحكام المتقدمة تجري هنا ويكون النقاء الواقع بين دمي الحيض الواحد بحكم الحيض .(عند السيد: الاحوط وجوبا ان تجمع بين تروك الحائض واعمال الطاهرة ايام النقاء)
مثال: اذا رات الدم في زمان العادة مثلا ثلاثة ايام حتى لو كان بغير صفات الحيض ثم انقطع يومين, وبعدها استمر بصفات الحيض الى اليوم العاشر ثم انقطع كان جميع الدم حيض, والنقاء المتخلل بين الدمين - وهو اليومان - حيضا. (عند السيد: الاحوط وجوبا ان تحتاط فيهما بالجمع كما مر)
6\اذا رات الدم قبل زمان عادتها بيوم او يومين يكون حكمها كما لو رات الدم في زمان العادة في جميع الاحكام المتقدمة.
مثال: اذا رات الدم قبل زمان عادتها بيوم او يومين فهو حيض حتى لو كان اليومان بغير صفات الحيض وايام العادة بصفات الحيض.
الخلاصة: اذا تجاوز الدم ايام العادة ولم يتجاوز عشرة ايام ( عند السيد: يكون جميع الدم حيضا في جميع الصور) فالدم الذي تراه في ايام العادة او قبلها بيوم او يومين حيض حتى لو كان بغير صفات الحيض, والدم الذي تراه بعد ايام العادة اذا كان بصفات الحيض فهو حيض واذا كان بغير صفات الحيض فهو استحاضة, والنقاء الواقع بين دمي حيض واحد بحكم الحيض.( عند السيد الاحوط وجوبا ان تحتاط بالجمع في ايام النقاء كما مر).

نكمل في الدرس القادم ان شاء الله
تقبل تحيتي


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 9  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 27-04-2011 الساعة : 05:52 PM


موفقين انشاء الله

توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-05-2011 الساعة : 06:25 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن واهلك عدوهم

اشكر لك مرورك وتعقيبك بمتصفحي المتواضع .. فأهلا وسهلا بك

دمتم في رعاية الرحمن وحفظه
موفقين


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 04:16 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية