العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية خادم الزهراء2
خادم الزهراء2
عضو جديد
رقم العضوية : 72031
الإنتساب : Apr 2012
المشاركات : 46
بمعدل : 0.01 يوميا

خادم الزهراء2 غير متصل

 عرض البوم صور خادم الزهراء2

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي لفرق بين القواعد الأصولية والفقهية
قديم بتاريخ : 16-05-2012 الساعة : 08:33 PM


القاعدة في اللغة :هي الاساس لما فوقه ، وفي هذا المعنى ورد قوله تعالى (واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ) اي اصوله التي كانت قبل ذلك
والقاعدة في مصطلح اهل العلم : الضابطة ، وهي الامر الكلي المنطبق على جميع الجزئيات المنضوية تحته لاشتراكها في الموضوع ، ويراد من القاعدة الاصل ، والقانون ، والمقصد ، ونحوها ، واما في مصطلح الاصوليين فقد تعددت الآراء في تعريفها ولكن يمكن تعريفها بابرز خواصها
فالقاعدة الاصولية : هي النتيجة الكلية التي يثبتها علم الاصول ، ويتخذها الفقيه اساسا لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي من ادلته.

هذا وقد اشتهر التعبير عنها بانها ما يقع كبرى كلية في قياس الاستنباط .
وأهم ما ينبغي التنبيه عليه من الفروق ثلاثة وهي:
أ - كون القاعدة الأصولية لا تنتج إلا حكما كليا أو وظيفة كذلك بخلاف القاعدة الفقهية، فان انتاجها منحصر على الدوام في الاحكام والوظائف الجزئية التي تتصل اتصالا مباشرا بعمل العامل.
ب - إن القاعدة الأصولية لا يتوقف استنتاجها والتعرف عليها على
قاعدة فقهية بخلاف العكس، لان القواعد الفقهية جميعا انما هي وليدة قياس لا تكون كبراه إلا قاعدة أصولية.
ج - ان القاعدة الأصولية لا تتصل بعمل العامي مباشرة ولا يهمه معرفتها لان إعمالها ليس من وظائفه وانما هو من وظائف مجتهده، ولذلك لا نجد أي معنى لالقائها إليه في مجالات الفتوى، بخلاف القاعدة الفقهية فإنها هي التي تتصل به اتصالا مباشرا وهي التي تشخص له وظيفته،فهو ملزم بالتعرف عليها لاستنباط حكمه منها بعد أخذها من مجتهده.
ان النتائج الاصولية نظير النتائج الكلية في سائر العلوم ، فمثلا النتائج الكلية التي يثبتها عالم الطب يمكن للجميع دراستها الا ان تطبيقاتها في مقام العمل من مهام الطبيب ، وكذا الكلام في نتائج الهندسة والكيمياء ونحوها ، فان القاعدة الفقهية وان كانت نتيجة كلية الا ان تطبيقها لا يختص بالفقيه بل ممكن لعموم الناس ،نعم الفقيه هو الذي يحرر القاعدة ويثبت حجيتها وبعد ذلك يطبقها الناس فمثلا (لا ضرر ولا ضرار ) في كل تصرف يستلزم الضرر يحكمون بعدم جوازه ، وكذا (اصالة الصحة ) ففي كل فعل من افعال المسلم شكوا في صحته يحملوه على الصحة وهكذا.


من مواضيع : خادم الزهراء2 0 البحث الخارج لسماحة الشيخ سلطان الفاضل " دامت بركاته "
0 مجموعة من المخطوطات
0 تقنيات العقل القوي
0 نوادر في علم عمر
0 نوادر في علم عمر

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : خادم الزهراء2 المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 17-05-2012 الساعة : 03:04 AM


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم


جزاك الله خيرا .. أخي خادم الزهراء على هذا الطرح المبسط الواضح .. في ميزان الحسنات .
اسمح لي للفائدة ان انقل ما قرأته من كتاب القواعد الفقهية للشيخ محمد الفاضل اللنكراني ..



الفرق بينهما - القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية - بنظر الإماميّة.

فنقول : يستفاد من كلمات الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم وجوه ستّة .الوجه الأوّل : ما يستفاد من بعض كلمات الشيخ الأعظم وتبعه المحقّق النائيني من أنّ نتيجة المسألة الاُصولية نافعة للمجتهد فقط ، بخلاف القاعدة الفقهيّة ، فإنّها نافعة للمقلّد أيضاً ، وبعبارة اُخرى : إعمال القاعدة الفقهيّة مشترك بين المجتهد والمقلّد .وقد أورد عليه المحقّق الخوئي : بأنّا نسلّم كون النتيجة في المسألة الاُصولية نافعة بحال المجتهد فقط ، ولكن لا نسلّم اشتراك النتيجة بين المجتهد والمقلّد في القاعدة الفقهيّة ، فمثلا أنّ قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» من أيّ طريق يعلم المقلّد أنّ البيع مثلا من العقود الّتي يكون في صحيحها الضمان؟ ومثلا قاعدة «الصلح جائز بين المسلمين إلاّ ما خالف كتاب الله» فمن أيّ سبيل يتوجّه المقلّد أنّ هذا الشرط هل هو موافق للكتاب أو مخالف له؟والظاهر عدم ورود الإشكال ; لأنّ المقصود من كون النتيجة نافعة للمقلّد ، أنّه قادر على التطبيق ، ومعنى هذا أنّ المقلّد بعد السؤال والفحص عن أنّ البيع من العقود الّتي يكون في صحيحها الضمان ، يقدر على تطبيق القاعدة ويحكم بأنّ في فاسدها أيضاً الضمان .

وبعبارة اُخرى : أ نّه (قدس سره) يعتقد بأنّ القواعد الفقهيّة من باب تطبيق المضامين ، ومن الواضح أنّ التطبيق غير مختصّ بالمجتهد .

الوجه الثاني : ما ذكره المحقّق النائيني (قدس سره) من أنّ القواعد الاُصوليّة متضمّنة للأحكام الكليّة الّتي لا ربط لها بالعمل بلا واسطة ، بخلاف القاعدة الفقهية ; فإنّها وإن كانت قد تكون متضمّنة للحكم الكلّي ، إلاّ أنّها تصلح لاستفادة الأحكام الجزئيّة منها في الموارد الجزئية ، فمثلا قاعدة «ما يضمن» تكون صالحة لاستفادة الضمان منها في البيع الشخصي المعيّن الفاسد ، وبعبارة اُخرى : أنّ الفرق بينهما من باب الفرق بين الكليّة ـ بمعنى عدم التعلّق بالعمل بلا واسطة ـ والجزئيّة ، بمعنى التعلّق بالعمل بلا واسطة .
وفيه : أنّ اللازم بيان الفرق بين القاعدة الاُصولية والفقهيّة ، وما ذكره من الجزئيّة شامل للمسألة الفقهيّة أيضاً ، وبعبارة اُخرى : لسنا في مقام الفرق بين القاعدة الاُصوليّة والفقهيّة فقط ، بل في مقام الملاك لكون القاعدة فقهيّة ، وما ذكره جار في المسألة الفقهيّة ، مع أنّها ليست بقاعدة فقهية ، فتدبّر .

هذا مع تفسير الكليّة والجزئيّة بالمعنى الّذي ذكر على خلاف ما هو الظاهر منهما ، مضافاً إلى أنّ بعض المسائل الاُصوليّة قد تكون صالحاً للاستفادة الأحكام الجزئيّة كالاستصحاب ، فتأمّل .

الوجه الثالث : ما ذهب إليه المحقّق الخوئي (قدس سره) من أنّ استفادة الأحكام الشرعيّة من المسألة الاُصولية يكون على نحو التوسيط والاستنباط ، بخلاف القاعدة الفقهيّة ، فإنّ الأحكام الشرعيّة تستفاد منها على نحو التطبيق أي تطبيق الكلّي على الجزئي .

وأشكل عليه الشهيد الصدر (قدس سره) بإشكالين :

الإشكال الأوّل : أنّ مسألة الاستنباط موجودة في بعض القواعد الفقهيّة ولا تختصّ بالقواعد الاُصوليّة ، ولم يذكر (قدس سره) له مثالا .

الإشكال الثاني : لو كان ملاك الفرق بينهما من هذه الجهة للزم أن يكون الخلاف بينهما ناشئاً من اختلاف كيفيّة طرح البحث في قاعدة ، فمثلا قاعدة أنّ «النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد» لو طرحت بعنوان البحث عن الاقتضاء لكان البطلان مستنبطاً من الاقتضاء ، وأمّا لو صيغت بأنّه هل العبادة المنهيّ عنها باطلة أم لا؟ فتأتي مسألة التطبيق ، فهذا الإيراد يدلّنا على أنّ الفرق الجوهري بينهما شيء آخر ، والاستنباط والتطبيق يكونان من آثاره .
فتبيّن أنّ هذا الوجه أيضاً غير تامّ .

الوجه الرابع : أنّ القاعدة الاُصوليّة يتمّ الاستعانة بها في جميع أبواب الفقه ، بخلاف القاعدة الفقهيّة .

وفيه : أنّ بعض القواعد الفقهيّة مرتبط بجميع أبواب الفقه ، فمثلا قاعدة أنّ «علل الشرع معرّفات» بناءً على كونها قاعدة فقهيّة ، وأيضاً قاعدة «لا ضرر» تجري في العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات . نعم ، بعض القواعد الفقهيّة مختصّ بباب واحد .

الوجه الخامس : ما يستفاد من كلمات السيّد المحقّق الإمام الخميني (قدس سره) من أنّ القواعد الاُصولية آليّة ، بخلاف القاعدة الفقهيّة ، فإنّها استقلاليّة .

وهذا الفرق متين جدّاً ، ولكن لا يستفاد منه الملاك في كون القاعدة فقهيّة ، فتأمّل .

الوجه السادس : أنّ الاستنتاج في القاعدة الاُصولية غير متوقّف على القاعدة الفقهيّة ، بخلافها ، فإنّها متوقّفة على القاعدة الاُصوليّة .

هذا ، وهنا فروق أيضاً بينهما من جهة المصدر والمدرك فيهما .

تحيتي


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية خادم الزهراء2
خادم الزهراء2
عضو جديد
رقم العضوية : 72031
الإنتساب : Apr 2012
المشاركات : 46
بمعدل : 0.01 يوميا

خادم الزهراء2 غير متصل

 عرض البوم صور خادم الزهراء2

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : خادم الزهراء2 المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 18-05-2012 الساعة : 12:37 AM


شكراً لكم (الاخ المشرف المحترم)لقد اتحفتمونا بتفصيلكم وفقكم الله

من مواضيع : خادم الزهراء2 0 البحث الخارج لسماحة الشيخ سلطان الفاضل " دامت بركاته "
0 مجموعة من المخطوطات
0 تقنيات العقل القوي
0 نوادر في علم عمر
0 نوادر في علم عمر
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 10:21 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية