|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 72182
|
الإنتساب : May 2012
|
المشاركات : 1,053
|
بمعدل : 0.23 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
المسائل المستحدثة
بتاريخ : 25-07-2012 الساعة : 04:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في القرآن الكريم والسنة الشاملة لأقوال المعصومين (عليهم السلام) هناك قواعد كلية قد استخرجها العلماء وهذه القواعد تنطبق على كثير من المسائل الفرعية، فاذا جاءت مسألة فرعية فالفقيه يرجعها الى تلك القواعد الكلية، فان دخلت تلك المسألة تحت حكم احدى تلك القواعد افتى الفقيه بذلك. فمثلاً اذا اكتشفت مادة جديدة مسكرة والقرآن والسنة لم يشيرا الى حرمة تلك المادة لكن الفقيه عنده قاعدة كلية (بأن كل مسكر حرام) فيستطيع أن يفتي بحرمة هذه المادة طبقاً الى تلك القاعدة. وكذلك هناك قواعد عقلية كلية عامة يستطيع أن يستخدمها ويفتي على طبقها. وإذا لم توجد هناك أي قاعدة عامة يمكن ادخال المسائل المستحدثة تحتها، تصل النوبة الى الاصول العملية التي هي أيضاً قواعد مستنبطة من أقوال المعصومين (عليهم السلام)، وهذه الاصول يدخل تحتها جميع المسائل الفرعية التي لم يمكن ادخالها تحت القواعد العامة المستنبطة من القرآن والسنة أو التي لا يمكن ادخالها تحت القواعد العامة المكتشفة بحكم العقل.
وهذه القواعد المشار اليها بقسميها (التي يحرز منها الدليل أو التي يؤخذ منها الموقف العملي) تدرس في علم أصول الفقه. فالفقيه يبحث أولاً عن الحكم الشرعي الذي يسند الى دليل استخرج من القرآن أو السنة أو العقل أو الاجماع، ويسمى الحكم المستخرج من تلك القاعدة الحكم الشرعي الظاهري. أما إذا فقدت تلك القواعد فان الفقيه يبحث عن الوظيفة العملية للمكلف عند فقد تلك الادلة المستخرجة من القرآن والسنة والعقل والاجماع، ويستطيع الفقيه الوصول الى تلك الوظيفة بأعمال تلك القواعد المسماة بالاصول العملية.
وعليه ففي كل مسألة مستحدثة يرجع الفقيه الى القواعد التي لديه لاستخراج حكمها الشرعي الظاهري أو الوظيفة العملية اتجاهها.
|
|
|
|
|