اوكي ما هو دليلك على ان الرسول شرع زواج المتعة مؤقتا ثم حرمها
واتمنى منك اخي ارفاق كلامك مع الادلة
فما رواه مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
وعن سَـبُرة الجهني قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها" رواه مسلم.
عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها). رواه مسلم.
لاحظ الكلمات التي باللون الأحمر( آذن , رخص , أمر )
ولكن بعد ذلك حرم زواج المتعة ولاحظ الكلمات التي باللون الأزرق( حرم ,نهانا , تهى )
هذا استنتاجي وإذا لك استنتاج جيبه حتى نرد عليه
أخي ساري الليل لانتعب حديثينا في أقوال العلماء فهم في النهاية بشر مجتهدون ولكل واحد له وجهة نظر ودليل يراه في كثير من المسائل مثل زواج بنية الطلاق أما زواج المتعة بوجهة نظري أخطأ علماءكم فيه أما عندنا فهو محرم بإتفاق وليس فيه إختلاف وسأل الله لنا ولكم الهداية!!
الزواج بنية الطلاق والقصد من هلزواج متعة الجنس يقدر السني يزوج ويقول
شهر لو شهرين ولا حتا يومين عادي اما الزواج واتفاق على مده حراااام
يعني ازوج وانا محدد المده بدون علم الزوجه بعد هلكلام مافي كلام
وزي ماانتو عندكم الواحد يزوج زواج دئم ولايخبر البنت انو لشهر لو شهرين
حلال وبكره تتفجئ بلورقه والسبب شيخ النواصب يحلل هلشي
اهنا عندنا هلشي حرام باتفاق وليس فيه اختلاف
فما رواه مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
وعن سَـبُرة الجهني قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها" رواه مسلم.
عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها). رواه مسلم.
لاحظ الكلمات التي باللون الأحمر( آذن , رخص , أمر )
ولكن بعد ذلك حرم زواج المتعة ولاحظ الكلمات التي باللون الأزرق( حرم ,نهانا , تهى )
هذا استنتاجي وإذا لك استنتاج جيبه حتى نرد عليه
يااخي قرفتني قال بخاري وقال مسلم وصحاح ومدري ايش
اخي العتيبي ،،،
زواج المتعة لم يحرمه الرسول بل حرمه عمر ابن الخطاب وليس له الحق بالتحريم لان الله ورسوله اباحوا هذا الزواج ويأتي عمر ويحرم هذا الزواج ؟؟!!! مّن هو عمر ليحرم هذا الزواااااج؟؟!!
فالله جل وعلى اباحه لحكمة واباحة لمن لا يستطيعون الزواج الدائم وللأرامل
الادلة على جواز زواج المتعة
إنّ زواج المتعة وبعبارة أخرى (الزواج المنقطع) ممّا اتفقت عليه الامامية واعتبر من مختصاتهم واستدلوا له بأدلة عديدة من القرآن الكريم والسنة القطعية (التواتر) والاجماع.
ونذكر لك بعض الروايات في ذلك.
ورد في كتاب الكافي الشريف للشيخ الكليني (رحمه الله) عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة)
الكافي 5/448/1
وعن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : كان علي (عليه السلام) يقول : لولا ما سبقني به بنيّ الخطاب ما زنى إلا شقي.
الكافي 5/ 448/2
وقد وردت أحاديث كثيرة أيضاً في استحباب زواج المتعة منها (عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال : قال لي : تمتّعت؟ قلت : لا ، قال : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة.
وسائل االشيعة ج21/2/11
وهنالك روايات أخرى تثبت عدم نسخ هذا الحكم وبقاءه الى اليوم ففي الوسائل (باسانيد كثيرة الى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) : هل نسخ آية المتعة شيء؟
قال: لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي.
فما يقال من أنها منسوخة بروايات عن الصحابة عن رسول الله مضافاً الى ضعف سندها وتناقضها وتعارضها فيما بينها ، لا يقابل ولا يعارض ما ثبت بالضرورة عند الامامية من شرعيتها وعدم نسخها الى يوم القيامة.
وبعد أن ثبت بالدليل والبرهان جوازها فلا مجال للاستحسان وإبداء الرأي وأشباه ذلك، فهذه الامور متأخرة عن الدليل الشرعي حتى عند القائلين بحجيتها وصحتها.
والاشكال الذي أوردته من اختلاط الانساب غير وارد، وذلك لأن الاحكام الشرعية الثابتة لا تبطل إعتماداً على ما ربما تترتب عليها، وحكم ما ذكرته حكم الرضاع، فما ربما يتسبب من الإختلاط في الرضاع أكثر بكثير من موردنا، فهل يصح لنا أن نحرم الرضاع لأجله، وكذا ماذكرته قد يقع في الزواج الدائم وإن كان نادراً.
زواج المتعة في الكتاب والسنة
لاشك ولا ريب في تشريع زواج المتعة (المؤقت) في الاسلام وهذا ما نصّ عليه القرآن الكريم والسنّة الشريفة، وإنما الخلاف بين المسلمين في نسخها أو عدمه فذهب أهل السنة والجماعة إلى أنها منسوخة واستدلوا لذلك بعدّة روايات متعارضة فيما بينها، بينما ذهب الشيعة إلى بقاء هذا التشريع المقدس وعدم نسخه لا من القرآن ولا السنة.
ـ وقبل التطرق الى اللأدلة نودّ القول أنّ زواج المتعة ما هو إلاّ قضية فقهية ثابتة عند قوم وغير ثابتة عند آخرين كسائر القضايا والأحكام الفقهية الأخرى التي يمكن الاختلاف فيها، فليس من الصحيح التشنيع والتشهير بالشيعة وجعل زواج المتعة أداة لذلك، فإنّ هذه الاساليب غير العلمية تكون سبباً للفرقة بين المسلمين في الوقت الذي تتركّز حاجتنا إلى لمّ الشعث ورأب الصدع ـ
ما دلّ على مشروعيتها في القرآن الكريم:
قوله تعالى (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة…) (24: النساء) فقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن الكريم وأحكامه التصريحُ بنزول هذه الآية المباركة في المتعة، منهم: عبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة.
تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدرّ المنثور في تفسير الآية، وأحكام القرآن للجصّاص 2/147 وسنن البيهقي 7/ 205، وشرح مسلم للنووي 6/127، والمغني لابن قدامة 7/571.
ما دلّ على مشروعيتها من السنّة الشريفة:
أخرج البخاري، ومسلم، وأحمد، وغيرهم، عن عبد االله بن مسعود قال:
(كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثمّ قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ الله لايحب المعتدين).
صحيح البخاري في كتاب النكاح، وفي تفسير سورة المائدة، وصحيح مسلم كتاب النكاح، ومسند أحمد 1/420.
مضافاً إلى ذلك (الاجماع) المنقول ، نصّ على ذلك القرطبي قال:
(لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق) ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه /تفسير القرطبي 5/132.
وكذا الطبري، فنقل عن السدّي (هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى) / تفسير الطبري في تفسير الآية.
وعن ابن عبد البرّ في (التمهيد) : (أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه وأنّه نكاح إلى أجلٍ يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما).
وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزمن أبي بكر وشطراً من خلافة عمر بن الخطاب حتى قال (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما).
وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتاب والحفاظ في كتبهم :
تفسير الرازي 2/167، شرح معاني الآثار 374، سنن االبيهقي 7/206 بداية المجتهد 1/346، المحلّى 7/107، الدرّ المنثور 2/141 وفيّات الاعيان 5/197.
فثبت من خلال هذا الاستعراض المختصر جواز ومشروعية زواج المتعة في الاسلام، ومات النبي صلى الله عليه وآله وهي بعد مشرعة غير محرمة ،حتى حرّمها عمر في أيام خلافته.
هل حرمت يوم خيبر ؟!؟
أن روايات تحريم المتعة مضطربة اضطراباً عجيباً فبعضها تذكر أن علي «عليه السلام» قال أن النبي «صلى الله عليه وآله وسلّم» حرمها في خيبر والأخرى تقول إنه حرمها في حجة الوداع وثالثة تقول بتحريمها في عام أوطاس وهكذا رابعة وخامسة ، وكل رواية تحكي أن وقت التحريم يختلف عما حكته الرواية الأخرى ، على أن نسخ الحكم ـ أي إلغائه ـ لا يكون إلاّ بآية بينة من كتاب الله أو بسنة قطعية عن رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» ، أما أخبار الآحاد ـ أي التي لم تصل إلى حد اليقين والعلم ـ لا يمكن الاعتماد عليها ، وهذه الرواية من هذا القبيل ، أي من قبيل أخبار الآحاد وهي ظنية فلا يمكنها نسخ حكم قطعي يقيني كنكاح المتعة الذي أحله كتاب الله تعالى وقرره رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» ، وبهذا فقد ثبت جواز نكاح المتعة والإبقاء على حليته مهما كانت الظروف وافترضت المقتضيات
في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251
محمد بن يحيى عن أبيجعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عنعلي عليهم السلام قال :
(( حرم رسول اللهصلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمرالأهلية ونكاح المتعة ))
و إليكم الإسناد بشكل مختصر :
محمد بن يحيى :
قال النجاشي [ 946 ] : ( شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين )
أبو جعفر :
فيالمفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690
14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي : روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535
أقول هذه الرواية فيالاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بنمحمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه .
أبو الجوزاء :
هو : المنبه بن عبدالله التيمي
فيالمفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619
وهو ملخص لكلام الخوئي .
12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي :
صحيحالحديث ، له كتاب . قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق منكلام النجاشي
واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة ، ولكن الظاهر أن مافهمه العلامة هو الصح .
الحسين بن علوان :
وثقهأحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال ( ص 104 ) برقم [ 321 ]
ووثقه النوريالطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316
و المفيد من معجم رجال الحديثمختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173
3500 - 3499 - 3508 - الحسين بنعلوان : ال((كلمة مخالفة)) الادارة((كلمة مخالفة)) الادارة((كلمة مخالفة)) الادارةيعامي – ثقة .
وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63
68 - الحسينبن علوان ، ثقة .
وعمرو بن خالد الواسطي :
وثقه الخوئي حيث قال : ( الرجل ثقة بشهادة بن فضال ) المعجم 14/ 103
وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36
( إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين ، ثقة بشهادة ابن فضال ، كمااختاره المامقاني . والقدر المسلم كونه موثقا )
وقال المامقاني : ( موثق ) 1/113 وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عنآبائه ,,
فهل يُصدق الرافضة علي بن أبي طالب رضيالله عنه بالسند الموثق الذي ينقل لنا به دين النبي صلى الله عليه وسلم؟
وأنا أشهدبالله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صادق لا يكذب على رسول الله
صلوات ربيوسلامه عليه
لن اجادلك يا اخ القيصر الان الا بهذه الكلمه ,,,
واتمنى اثباتها
من قال لكم ان القران محرف ..
لم تتهمون الشيعه اتهامات لم يقولوها ..
اذا كان محرفا فاثبت لي ذلك ,,,,,,
انا نحن نزلنا الذكر اي نزلنا القران . وانا له لحافظون اي حافظون له من ان ...يحرف
ولو كنت تأمن انو القران احد يقدر يحرفه سوا كان شيعي او غيره كأنك ططعن بكلام
الله الله سبحانه حافض القران
في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251
محمد بن يحيى عن أبيجعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عنعلي عليهم السلام قال :
(( حرم رسول اللهصلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمرالأهلية ونكاح المتعة ))
و إليكم الإسناد بشكل مختصر :
محمد بن يحيى :
قال النجاشي [ 946 ] : ( شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين )
أبو جعفر :
فيالمفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690
14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي : روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535
أقول هذه الرواية فيالاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بنمحمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه .
أبو الجوزاء :
هو : المنبه بن عبدالله التيمي
فيالمفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619
وهو ملخص لكلام الخوئي .
12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي :
صحيحالحديث ، له كتاب . قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق منكلام النجاشي
واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة ، ولكن الظاهر أن مافهمه العلامة هو الصح .
الحسين بن علوان :
وثقهأحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال ( ص 104 ) برقم [ 321 ]
ووثقه النوريالطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316
و المفيد من معجم رجال الحديثمختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173
3500 - 3499 - 3508 - الحسين بنعلوان : ال((كلمة مخالفة)) الادارة((كلمة مخالفة)) الادارة((كلمة مخالفة)) الادارةيعامي – ثقة .
وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63
68 - الحسينبن علوان ، ثقة .
وعمرو بن خالد الواسطي :
وثقه الخوئي حيث قال : ( الرجل ثقة بشهادة بن فضال ) المعجم 14/ 103
وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36
( إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين ، ثقة بشهادة ابن فضال ، كمااختاره المامقاني . والقدر المسلم كونه موثقا )
وقال المامقاني : ( موثق ) 1/113 وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عنآبائه ,,
فهل يُصدق الرافضة علي بن أبي طالب رضيالله عنه بالسند الموثق الذي ينقل لنا به دين النبي صلى الله عليه وسلم؟
وأنا أشهدبالله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صادق لا يكذب على رسول الله
صلوات ربيوسلامه عليه
اللهم إهد القوم
اطالبك بثبات هادي الاحاديث نحن مانجيب احاديث بصحاح غير لما يكون
برابط من موقع للصحاح ومواي موقع والاخ العتيبي جاب احاديث يدعي
انها من كتب وسائل الشيعه وطالبته من اكثر من اسبوع بلمصدر وللحين
ناطر واتمنه انك تجيب الاثبات زيمااهنا مانحجكم بشي غير بثبات