|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 34252
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 1,863
|
بمعدل : 0.33 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
امجد عيسى
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 01-01-2013 الساعة : 11:37 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم
اقتباس :
|
إن الكلام عن وجود إجماع خلاف روايات الطهارة وليس ظناً بالخلاف ومع كون الخبر خلاف الإجماع فلا خلاف في سقوطه عن الاعتبار حتى عند السيد الخوئي قده ، قال : ( ... فالاخبار التي تكون مخالفة للاجماع ، أو للسنة القطعية ، أو الكتاب ، أو الحكم العقلي الصحيح لا تكون حجة قطعا ، وإن استجمعت بقية الشرائط المعتبرة في الحجية ) البيان في تفسير القرآن ص 399 .
|
أخي الفاضل / مولى أبي تراب
اقول : إن كلامكم المذكور وهو إن الخبر المخالف لدليل قطعي يسقط عند الحجية سواء كان ذلك من الكتاب الكريم أو السنة القطعية أو الاجماع أو دليل عقلي , وهذا لا خلاف فيه عند أعلام الطائفة ومنهم السيد الخوئي (قده) والسيد الصدر (قده) وغيرهما كما هو مذكور في محله من علم الأصول . إلا إن هذا خارج عما نحن فيه , وهو إن خبر الثقة يكون حجة على رأي السيد الصدر (قده) إذا كان فيه أمران : أحدهما حجية السند , والآخر الوثوق بالصدور . ولو طبقنا ذلك على عبارة السيد الشهيد (قده) المذكورة , والتي مفادها إن الإجماع المدركي أو محتمل المدركية يسقط خبر الطهارة عن الحجية . فلا يكون من باب إن الخبر مخالف لدليل قطعي , لإن الإجماع المدركي أو محتمل المدركية ليس قطعيا , حتى يمكن أن نطبق عليه تلك الكبرى التي اشرنا اليها سابقا , وهي إن الخبر المخالف لدليل قطعي يسقط عن الحجية , بل غاية ما يفيد هو الظن وهذا يوجب سلب الوثوق من خبر الطهارة لو سلمنا دلالته على الطهارة , وعليه فلا يكون خبر الطهارة حجة على مبنى السيد الصدر (قده) , وذلك لعدم وجود الأمر الثاني وهو الوثوق بالصدور من جهة المضمون , لأنه مع وجود الإجماع المدركي أو محتمله فلا قل من الشك في مضمونه فينتفي الأمر الثاني من شرط الحجية على مبنى السيد الصدر (قده) في خبر الطهارة , فيسقط عن الحجية حينئذ .
وهذا المبنى يختلف عن مبنى السيد الخوئي في حجية خبر الثقة , لأنه يكون عنده حجة مطلقا سواء كان مضمونه يوجب الوثوق أو لم يوجب الوثوق , بل يكفي فيه ثبوت حجيته من جهة السند . وعليه فإن الإجماع المدركي أو محتمل المدركية في المقام لا يسقط خبر الطهارة عن الحجية , لأنه لم يشترط فيه الأمر الثاني وهو الوثوق بالصدور , وإنما اكتفى بالأمر الأول وهو صحة السند من دون النظر الى مضمون الخبر , ومن هنا تظهر الثمرة العملية في كبرى جابرية السند الضعيف بعمل المشهور و إعراض المشهور عن الخبر الصحيح مسقط للحجية . أما على مبنى السيد الصدر (قده) في حجية خبر الثقة بالبيان المذكور فيكون الإعراض مسقطا للحجية فقط دون الجابرية , وأما على مبنى السيد الخوئي (قده) في حجية خبر الثقة فإن الإعراض ليس مسقطا عن الحجية فضلا عن الجابرية , وعليه فلا يكون الإجماع المدركي أو محتمل المدركية في المقام مسقطا للحجية .
نسأل المولى لكم التوفيق والسداد
|
|
|
|
|