اشكر كل الموالين حفظهم الله على مشاركتهم النيره لهذا الموضوع..،، وتحية موصوله لاحبتي الموالين الحر0 والاخوان اصحابنا الكرام
أما السلف للأسف لا يفقهون سوى كلمة ... باطلة فقط بدون ادلة
أما المضحك بالرد الاخير من الزميلة الكريمة ... محبة يبدو لي انها لم تقرأ الموضوع حيث سبقها سلف بني امية بوضع ادلتهم المضحكة وانسخها لانه خادم الائمة يجب عليه ان يكرر لتلك الاعضاء
وهذا ردي يا محبة على اخوكي السابق:-
اقتباس :
من يريد ان يشتري جارية له ان يقوم بمسها والنظر الي محاسنها وساقيها
ولذلك اراد سيدنا ابن عمر رضي الله عنه ان يريهم انه لا بأس بمس الجارية لمن اراد شراء الجارية
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
واخيرا رأيت سني يرد على الموضوع;)
وهل بمسك الثدي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وخضضخته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اعد قراءة النصوص مره اخرى
-قال عطاء كان ابن عمر يضع يده بين ثدييها وينظر وينظر إلى ساقيها أو يأمر به
-عن ابن عمر أنه وجد تجارا مجتمعين على أمة فكشف عن بعض ساقها ووضع يده
-وضع يده على عجزهاوينظر إلى ساقيهاوقبلها . يعني بطنها
-فجاءهم ابن عمر فكشف عن ساقها ثم دفع في صدرها
-وضع ابن عمر يده بين ثدييها ثم هزها .
-وضع ابن عمر يده بين ثدييها ثم هزها .
الخلاصة انه ابن عمر مسك الصدر وخضضه ومس اماكن من جسمها
ماشاء الله على المذهب الذي يبيح هالشغلات !!!
هل ترضى على احد من نساءكم يا ... ان يُعمل بها مثل ابن عمر!!
تقول ولا باس عندي لأصفع :-
اقتباس :
اقتباس:
23654 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يعترض الامة ليشتريها ؟ قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه
اقول ضعيفة لوجود علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب المعروف في سندها
اقتباس :
اقتباس:
[ 23657 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها المصدر كتاب وسائل الشيعة 20 ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة ، وحكم المس
ممكن تحضر لي اسم الي باللون الاحمر
وإن صح السند ففعل ابن عمر مس الصدر وتحريكه و و و و و وهذا لا يأتي سوى 1%
على العموم انتظر من هو جعفر وبعدها سأوافيكم بالرد عليها
مع العلم انه الردود التالية خارجة عن الموضوع ولكن خادم الائمة يقول لا مانع عندي من الصفع وعندي علم انه من اين نسختم هالردود المضحكة لكن :p
اقتباس :
اقتباس:
[ 9333 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مسمع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : أكون اصلي فتمر بي الجارية ، فربما ضممتها إليّ ؟ قال : لا بأس . المصدر كتاب وسائل الشيعة /
22 ـ باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤيةوجهها
اولا ذكر في باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤية
وجهها
، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرأها عنه ، فان لم يفعل لم قطع ذلك صلاته .
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن إدريس بن الحسن قال : قال يونس بن عبد الرحمن : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من تأمل خلق امرأة فلا صلاة له ، قال يونس : إذا كان في الصلاة .
الخلاصة / هل ثبت عندكم انه هذا حرام ؟؟ مع الدليل الصحيح عندكم ولا اقبل بغيره
اقتباس :
اقتباس:
التمتع في الرضيعة
........................
((قال الخميني : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة !!!!! وهذا قاله في تحرير الوسيلة الجزء 2 ص 241 . ولاستغراب الناس لهذه الكلمات من هذا الرجل الذي يدعونه إماما ، نذكر لكم كذلك الطبعة ، فهو في مسألة رقم 12 طبع دار الصراط المستقيم –بيروت .
الله الله الله
مااروع هالشبهة
لا مانع من الصفع لكم للدفاع عن سيدي ومولاي الخميني قدس روحه الطاهره الشريفة
سأضع اقوال بعض علمائكم على شكل نقاط
1ـ قال ابن نجيم المصري الحنفي في البحر الرائق (4/ 305):والحاصل أن الصغيرة التي لا توطأ لا يجب لها نفقة صغيراً كان الزواج أو كبيراً، والمطيقة للوطء تجب نفقتها صغيراً كان الزواج أو كبيراً، واختلف في حد المطيقة له والصحيح أنه غير مقدر بالسن، كذا في التبيين وذكر العتابي أنها بنت تسع واختاره مشايخنا ا هـ. وأطلق في التي لا تطيق الجماع فشمل ما إذا كانت تصلح للخدمة أو الاستئناس فإنه لا نفقة لها خلافاً لأبي يوسف فيما إذا أسكنها في بيته فإن لها النفقة، واختاره صاحب الإيضاح والتحفة كما في غاية البيان.
ثم قال: قالوا: فعلى هذا التعليل إذا كانت الصغيرة مشتهاة يمكن جماعها فيما دون الفرج تجب نفقتها، كذا في الذخيرة. أ هـ
قلنا والجماع فيما دون الفرج أحد أفراده هو التفخيذ فبقي الفرق بيننا في الرضيعة والصغيرة جداً واتفقنا على الصغيرة دون التسع سنين كما هو واضح, فأصبح النقاش في التفاصيل لا في أصل الفعل!
//////
2ـ وقال العيني في عمدة القاريء (20/ 78):
وقال إبن بطال: أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كنَّ في المهد، إلاَّ أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلاّ إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال، وأحوالهن في ذلك مختلف في قدر خلقهن وطاقتهن:
/////
يقول ابن قدامة في المغني
فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ( 1 ) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها ( 2 ) وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروايات عنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد ( 3 ).
- وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ، وإلا
بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ( 4 ) وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول
مالك ، وهو الصحيح ( 5 ) لأن سبب الإباحة متحقق ( 6 ) وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص ( 7 ) لأن تحريم
مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم ، أو خشية أن تكون أم .ولد لغيره ( 8 ) ، ولا يتوهم هذا في هذه ( 9 ) فوجب العمل بمقتضى الإباحة.
الهامش
( 1 ) - بأن كانت دون تسع سنين ، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريبا في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن
كانت في المهد .
( 2 ) - وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبلها بشهوة.
( 3 ) - وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل ، إذ كيف تستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل ، وهل الاستبراء إلا من
أجل التأكد من عدم الحمل؟
( 4 ) - أي لا يجب استبراء الرضيعة ، ولا تحرم مباشرتها ، لأنها ليست ممن تحيض ، ولا ممن توطأ وتحبل .
( 5 ) - أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول ابن أبي موسى ومالك بن أنس ، وهو المختار عند ابن
قدامة .
( 6 ) - هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها ، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق ،
وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
( 7 ) - أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة ، لا نص صريح ، ولا معنى يمكن استفادته من النص .
( 8 ) - وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء ، وهو محرم قبل الاستبراء ، أو لأجل أنها قد تكون حاملا من غيره ،
فتكون أم ولد لذلك الغير ، ووطء أم ولد الغير حرام.
( 9 ) - أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهمهما في الرضيعة ، لاستبعاد تحقق .
اقتباس:
و التمتع بزوجة الغير
.........................
عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 .
وعن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة قي الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج ؟ فتقول : لا يقول : فأتزوجها . قال (أي أبو عبد الله) : نعم هي المصدقة على نفسها !! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 . إذا كان الرواة كذابين ، الذين جمعوا الكتب اتهموهم بالكذب ، إذا كان زرارة بن أعين يتهم بالكذب ، فكيف هذه تصدق في نفسها ......)
لا أرى ذكرا للمتعة في هذه الرواية! وكل ما فيها هو أن المرأة مصدقة على نفسها, أي لا تحتاج لبينة لتثبت خلوها.
اقتباس:
منقول من موقع فيصل نور الشيخ عثمان الخميس "زواج المتعة"
اقتباس:
لوووووووووووووووووول
ونعم المصدر عثمان الخميس عاد مدلس شلون نقلتوا منه :p لوووووووووووول
يقول عن نفسه مدلس وتنقلون منه
يلا يرفع ويصفع ويركل
وهل من سني متحد اخر
التعديل الأخير تم بواسطة خادم_الأئمة ; 07-11-2007 الساعة 09:58 PM.
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
***************************
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
عندما قرأت موضوع اخي الحبيب ساري الليل عن موضوع قصة الاغتصاب ضحكت وتذكرت موضوع قديم تداولته مع احد الوهابية بسنة 2003 مما جعله يركض هرولة لموقع الاجابة عن الاحاديث ومالنتيجة ؟؟؟ اجابوه باجابة مضحكة جدا
الموضوع اليوم عن قصة ابن عمر وعمله المشين جدا وهو والله استحي ان اقولها
اقتباس :
سأدعكم مع النصوص
(( 13198 عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له الرجل يشتري الأمة أينظر إلى ساقيها وقد حاضت أو قال نعم قال عطاء كان ابن عمر يضع يده بين ثدييها وينظر وينظر إلى ساقيها أو يأمر به
13199 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أو أبو الزبير عن ابن عمر أنه وجد تجارا مجتمعين على أمة فكشف عن بعض ساقها ووضع يده
13200 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ومعمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان إذا اراد أن يشتري جارية فراضاهم على ثمن وضع يده على عجزها وينظر إلى ساقيها وقبلها . يعني بطنها .
13201 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مثله .
13202 عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال مر ابن عمر على قوم يبتاعون جارية فلما رأوه وهم يقلبونها أمسكوا عن ذلك فجاءهم ابن عمر فكشف عن ساقها ثم دفع في صدرها وقال : اشتروا .
قال معمر وأخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال وضع ابن عمر يده بين ثدييها ثم هزها .
اقول انا خادم الائمة فلم جنسي بطولة ابن عمر
لا يرتاح إلا بـ...... (اكملوها)
نكمل
13203 عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر في السوق فأبصر بجارية تباع فكشف عن ساقها وصك في صدرها وقال اشتروا يريهم أنه لا بأس بذلك
13204 عبد الرزاق عن ابن عيينة قال وأخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال وضع ابن عمر يده بين ثدييها ثم هزها .
13205 عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان يكشف عن ظهرها وبطنها وساقها ويضع يده على عجزها )).
هذه الأحاديث تنفع لمداواة مرضى القصور 0000
أنتم أخبر
والسلام *****************والحمد لله على هداه