|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 6722
|
الإنتساب : Jul 2007
|
المشاركات : 216
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
$العتيبي$
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 20-07-2007 الساعة : 08:10 AM
شروط النكاح (الزواج) عند اهل السنة فلو نقص شرط واحد فأن عقد النكاح باطل مهما كانت الأسماء زواج شرعي او زواج مسيار او عرفي او سري حين تتوفر فيه هذه الشروط ولم تعترضها أي شيء من الموانع فانه صحيح :
شروط عقد النكاح:
1_ التراضي : أن لا يكره احد الطرفين على هذا الزواج بل يجب رضى الطرفين .
2_ الولي (للمرأة فقط) : ان يكون الزواج تحت اذن ولي البنت المتزوجة ان كان ابوها او عمها المسئول عنها الأقرب فالآقرب , وان لم يوجد ولي فأن القاضي يزوجهم ويستكمل الشروط.
3_ الشاهدان : لا بد لصحة العقد أن يشهد عليه شاهدان عدلان.
4_ المهر(الصداق): اشتراط الشارع الحكيم لصحة عقد النكاح أن يكون هناك مهر مقدم من الرجل للمرأة بقض النظر عن قيمة المهر.
5_ الأحصان : اشترط الله سبحانه وتعالى على المسلم أن لا ينكح (يتزوج) إلا العفيفة المسلمة , والعفيفة الكتابية .
6_ الكفاءة : الكفاءة بين الزوجين شرط لصحة الزواج ومن الكفاءة أمور اعتمدها الشارع وجعلها أساساً، وأمور أخرى أهدرها الشارع، وأمور حسنها وأرشد إليها.
7_ الصيغة : وجود صيغة دالة على الإيجاب والقبول في عقد النكاح .
هذه شروط الزواج عند المسلمين متى توفرت فأن الزواج صحيح مهما كان اسمه مسيار,عرفي أو غيرهم ألا في حالة اذا اعترض هذه العلاقة أحد الموانع التالية:
أ _ العقد على المحارم .
ب_ الشغار ( الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته )
ج _ نكاح التحليل ( هو أن يطلق الرجل زوجته ثلاثاً حتى تحرم عليه فحتى يعيدها يأمر رجل آخر ان يتزوجها ثم يطلقها فيعود لها الأول بهذه الطريقة الألتفافية )
د _ نكاح التأجيل "المتعة" ( هو أن يوضع للزواج وقت محدد كساعة او شهر او يوم )
هذه هي موانع عقد النكاح فمهما توفرت الشروط جميعها ووجد احد هذه الموانع فأن الزواج لا يصح وعقد النكاح باطل.
|
التعديل الأخير تم بواسطة $العتيبي$ ; 20-07-2007 الساعة 08:12 AM.
|
|
|
|
|