العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الإجتماعي

المنتدى الإجتماعي المنتدى مخصص للأمور الإجتماعية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

مرتضى علي الحلي
بــاحــث مهدوي
رقم العضوية : 65883
الإنتساب : May 2011
المشاركات : 1,191
بمعدل : 0.24 يوميا

مرتضى علي الحلي غير متصل

 عرض البوم صور مرتضى علي الحلي

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الإجتماعي
افتراضي : نقاطٌ في فقه النفقة الزوجي :
قديم بتاريخ : 29-06-2013 الساعة : 07:07 PM



: نقاطٌ في فقه النفقة الزوجي :
===============

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمد وآله المعصومين





:1:

من المعلوم فقهياً أنَّ الزوج هو مُلزمٌ شرعاً أمام الله تعالى بوجوب الإنفاق التام على زوجته

من جهة توفير السكن الملائم والملبس والإطعام

وكل ما تحتاجه من الضروريات الخاصة بها وسائر ما تحتاج إليه بحسب قدرها الإجتماعي والشخصي .


وإنما يثبتُ هذا الحق في الإنفاق على الزوجة بشرط تمكين زوجها من نفسها وسائر الإستمتاعات بها مطلقا.


وبخلاف ذلك وتمنعها أو إمتناعها من التمكين والمعاشرة يسقط حقها في النفقة شرعاً





:2:

الزوجة لها ماليتها المُستقلة في صورة كونها موظفة مثلاً وهنا لا يجب عليها أصلاً الإنفاق على زوجها أو على نفسها من مالها الخاص

ولايحق للرجل التصرف في مالها أو إجبارها على الإنفاق بدلاً منه على الأسرة .





:3:

إنَّ كون الزوجة موظفة ولها راتب شهري لايُسوِّغ ولايُجوِّز للزوج التقصير في الإنفاق عليها
ولا إسقاط الإنفاق أبدا





:4:

نعم ممكن أن يُصار إلى التراضي وطلب الدعم من الزوجة ذات المالية والراتب في تمشية الوضع الأسري من باب عدم كفاية مالية الزوج على الإنفاق

أو فروضات ما يواجهه من مفاجئات في القدرة الإنفاقية أو قاهرية المتغيرات الإقتصادية
كل هذا ممكن أن يقع فيه التعاون بين الزوجين طبقاً للشراكة المعنوية والأخلاقية .






:5:

إنَّ الزوجة الموظفة وإن أنفقتْ من مالها الخاص على نفسها طوعاً وإختياراً فذلك لايُسقِط حقها في المطالبة بإنفاق الزوج عليها .




:6:

يحق للزوجة أن تَطلب من زوجها قدراً مالياً معينا كل شهر تُغطي من خلال صرفه حاجياتها الخاصة

وأما حاجات الإطفال فهذا أمرٌ يعود إلى الزوج حكماً وتطبيقا

بأن يجب عليه الإنفاق عليهم بما هو معروف عرفاً وشرعاً




:7:

يجب أن تدرك الزوجة أنَّ وجوب إنفاق الزوج عليها هو مشروط بقدرة الزوج على الإنفاق

فإذا عجز عن الإنفاق بسبب العوارض المالية والإقتصادية أو غيرها

يبقى حقها مُنحفظاً لها في ذمة الزوج في حال إقتداره وتمكنه.






:8:

إذا إمتنع الزوج القادر ولم ينفق على زوجته فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي
أو الجهات القانونية للنظر في أمرها ومعالجته.





:9:

يجب على الزوج أن يجد لنفسه مَكسبَاً ليتمكن من الإنفاق على زوجته وعياله

وفي حال تعذر ذلك عليه يكون خياره الإستدانة لتأمين النفقة على زوجته وعياله





:10:

إنَّ حق الزوجة في إنفاق الزوج عليها هو مُنحفظٌ لها وفعّالٌ ونافذ حتى في صورة كونها غنية وغير محتاجة لنفقة الزوج .






مَلحظٌ رئيس ::
======
:: إنَّ هذه النقاط العشر هي ما تسالم عليها الفقهاء في كتاب النفقات والنكاح وأحكامه صغتها بلغة بسيطة تعميماً للفائدة والمصلحة العامة ::








والسلامُ عليكمُ ورحمة الله وبركاته


مرتضى علي الحلي : النجف الأشرف :








من مواضيع : مرتضى علي الحلي 0 مقولةُ التَقبُّل في القرآن الكريم ومقاييسها
0 و ماذا بَعدَ شَهري مُحرَّم و صَفر ؟
0 الرَسولُ الأكرمُ مُحَمَّدٌ (صلى اللهُ عليه وآله ) في مِسكِ الخِتام يَستَشهِدُ مسموما
0 ثمرات زيارة الأربعين الشريفة
0 رؤى المرجعيّة الدينيّة الشريفة في يوم الجمعة
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 04:04 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية