العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الإجتماعي

المنتدى الإجتماعي المنتدى مخصص للأمور الإجتماعية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية Nakheel_Aliraq
Nakheel_Aliraq
عضو برونزي
رقم العضوية : 628
الإنتساب : Nov 2006
المشاركات : 758
بمعدل : 0.12 يوميا

Nakheel_Aliraq غير متصل

 عرض البوم صور Nakheel_Aliraq

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الإجتماعي
افتراضي سوؤالين عن الفرق بالحقوق بين المرأة والرجل
قديم بتاريخ : 06-06-2007 الساعة : 10:34 PM


:. لماذا كان نصيب المرأة من الإرث نصف نصيب الرجل؟
بعد عرض هذه المقدّمات الطويلة نسبياً نأتي إلى ذي المقدمة وهو قضية المرأة والإجابة على السؤالين المتقدمين، وأوّلهما: لماذا جعل الله نصيب الرجل من الإرث ضعف نصيب المرأة؟

لكي يتضح الجواب، لابدّ من مراجعة أحكام الإسلام المالية فيما يخص الرجل والمرأة، فإنّ الإسلام جعل نفقات المرأة على الرجل سواءً كانت بنتاً أم زوجة أم أمّاً. فحتى أدوات التجميل يحقّ لها تقاضي ثمنها من الزوج بما يتناسب وشأنها طبعاً، ناهيك عن الغذاء والمسكن واللباس والدواء والترفيه وحتى كفن الزوجة إذا ماتت وماء غسلها وثمن الأرض التي تُدفن فيها وأجور الدفن و… ، كلّ ذلك على الزوج حتى إذا كانت الزوجة ثرية تملك الملايين والزوج معسراً، ولكن في حدود المعروف، كما قيَّدت الآية.


إذن لو مات أب وخلّف أولاداً ذكوراً وإناثاً فالإناث ليس عليهن مصارف لأنّ مصارفهن كلّها على الرجال، أما الرجال فيتحملون مصارف أنفسهم ومصارف النساء التي تعود نفقتهن عليهم كالزوجة وهكذا البنت والأم المعسرين!

حقاً لولا لطف الإسلام ورفقه بالمرأة لاقتضى أن يجعل الإرث كلّه للرجال كما كان الأمر في الجاهلية ـ قبل الإسلام ـ وكما هو موجود في بعض الجاهليات الحديثة. ولو تركنا نحن وعقولنا ولم نستضئ بهدي الإسلام لبدا اختصاص الرجل بالإرث كلّه معقولاً، فلماذا نعطي المال للمرأة والرجل يصرف عليها كلّ ما تحتاجه. ولكن الإسلام لم يغفل أنّ المرأة قد تحتاج ولا تطلب من الرجل حياءً ولا يريد الإسلام للمرأة أن تستعطي، ولذلك جعل لها حصة من الإرث. هذا بالإضافة إلى أنّ في منحها حصة من الإرث نوعاً من تطييب نفسها سيما وهي مفجوعة أيضاً بموت قريبها.

فهل يعدّ حكم الإسلام في إرث المرأة بعد هذا ظلماً في حقها وحطّاً من كرامتها أم أنّ الأمر ببساطة ووضوح يتناسب مع الأحكام المالية الأخرى في الإسلام مع أخذ عاطفة المرأة بنظر الاعتبار، لأنّ الإسلام يلاحظ العواطف أيضاً؟!


:. لماذا وضع الإسلام الطلاق بيد الرجل؟
أمّا السؤال الثاني وهو: لماذا وضع الإسلام الطلاق بيد الرجل دون المرأة؟

فنقول في الإجابة عليه: لما كان كلّ فكرين يصطدمان بطبعهما، حتى الأخوين قد يختلفان أو الأب والابن، فكذلك حال الرجل والمرأة فإنّ الاختلاف أمر طبيعي في الحياة، وإلاّ لو لم يكن الاختلاف فلماذا يحصل الطلاق؟ وهل يصح أن نقول للزوجين المختلفين، تفاهما وقررا الطلاق معاً فهو بيدكما معاً وليس لأحد منكما دون الآخر،

فكيف يتصوّر أن يتّفقا ويتفاهما وهما مختلفان؟ فأكثر حالات الطلاق إنما تنتج لأنّ الزوجين غير متناغمين، فالزوج قد يكون ثائراً إلى حد الرغبة بالطلاق أما الزوجة فغير ثائرة إلى ذلك الحد. وربما كان الأمر بالعكس، فكيف يتفقان على الطلاق وهما مختلفان. إن التشاجر والنّزاع والصدام هو الذي يؤدي إلى الطلاق،

فإذا كان هناك تشاجر ونزاع وصدام فكيف يتصور التفاهم وهو على النقيض من تلك الحالات؟

إذن لابدّ أن يكون الطلاق بيد أحدهما أو بيد شخص آخر غيرهما ولا احتمال آخر. أمّا الاحتمال الأخير وهو أن يكون الطلاق بيد شخص أو جهة غيرهما، فهذا أمر مرفوض بالكامل لأنّ أياً من الزوجين قد لا يبدي كلّ ما في قلبه تجاه الآخر للغير كما يبديه لزوجه،

فكيف نترك شأن حياتهما المشتركة بيد شخص ثالث لا يعيش تجربتهما؟!

يبقى عندنا أحد احتمالين، إما أن يكون الطلاق بيد المرأة أو بيد الرجل وقدّمنا أنّ المرأة عاطفية أكثر من الرجل، وهذا التكوين العاطفي للمرأة قد يدفعها لاتخاذ قرار مستعجل بالطلاق سرعان ما تندم عليه بعد زوال أسباب الإثارة، على العكس من الرجل فطبيعته ـ في الغالب ـ

لا تجعله يثور بسرعة وإذا ثار واتّخذ قراراً فلا يتراجع عنه بسرعة لأنّه لم يتخذه بتأثير عاطفي سريع الزوال؛ فثورة الرجل عن خلفية وامتداد وإذا حدثت تعمقت وتجذرت، أما ثورة المرأة فكزبد البحر أو الرغوة التي تعلو غسيل الثياب، فلو وضع الإسلام الطلاق بيد المرأة لكان خلاف الحكمة والتكوين الطبيعي لها.

انظر إلى نسب الطلاق في الغرب واستخلص منها العِبر، فلقد كتبت إحدى المجلات: إنّ 87٪ من النساء التي طلَّقْنَ في الغرب أظهرن الندم في غضون شهر بعد الطلاق، ناهيك عن اللواتي لم يعلنَّ ذلك تجلّداً، أما الرجال فلم تبلغ النسبة من النادمين على قرارهم بالطلاق 17٪.

يتبين أنّ حكمة التشريع في وضع الطلاق بيد الرجل هو التقليل من حالات الطلاق ودعماً لأواصر المحبة بين الزوجين واستمراراً للحياة الزوجية.
هذا ولم يتجاهل الإسلام كرامة المرأة واختيارها حتى في هذا المجال، فقد ترك لها الإرادة كاملة قبل الزواج، والحرية في أن لا تتزوج إلاّ بشرط أن تكون وكيلة عن الزوج في الطلاق،

فيصبح لها هذا الحق كما للزوج، ولكنه مع ذلك يشجع في خطه العام على الزواج، ويقول للمرأة: أنا أضع أمامك طريق الحياة السعيدة حتى مع كون الطلاق بيد الرجل، ولكن في الوقت نفسه، ولكي لا تشعري بالإجبار والإكراه، لا أجبركِ على شيء، وبإمكانك أن تضعي هذا الشرط قبل الزواج. وهذه المسألة طرحت في عهد الإمام الصادق سلام الله عليه.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

منقول


توقيع : Nakheel_Aliraq


من مواضيع : Nakheel_Aliraq 0 فضل حديث الكساء
0 سورة قرآنية وفوائدها..
0 لمـــاذا حين نختلف نفترق !! وحين نفترق نندم !! --مقتبس
0 %%%%%% ((((( شئ عـــــــــــــــــــــــــــــادي ))))
0 لتكون انــــــــــساااان رائــــــع"•·
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 12:26 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية