العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.34 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي إشكالات فقهية وأصولية ...
قديم بتاريخ : 10-04-2012 الساعة : 02:47 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

لقد ورد في مسألة ( نبش القبور ) من كتاب شرح العروة الوثقى لسيد الخوئي , الجزء التاسع ..
النبش لم يقم دليل على حرمته سوى الإجماع المستند الى حرمة هتك المؤمن , لأن حرمته ميتا كحرمته حيا والأدلة اللبية يقتصر فيها على المورد المتيقن , وهو ما إذا كان الدفن بعد الغسل المأمور به , لا ما إذا وقع قبله فلا مانع من نبش القبر محافظا على احترام المؤمن وتغسيله .
بل قد التزم المشهور بجواز النبش فيها إذا اظهر ان الغسل لم يقع على الوجه الصحيح كما إذاكان بالماء المتنجس او غير ذلك مما يوجب بطلان الغسل .

وهناك قول آخر :-
لا يجوز نبش القبور بلا خلاف بل فيه اجماع لأن فيه هتك لحرمة الميت - وقد استثنى مواضع - وقد ناقش المتأخرين هذه الأستثناءات لولا أن ظاهرهم الأتفاق عليها نظرا الى معارضتة لحرمة الميت .

هنا تأتينا هذه الأسئلة التالية ...
1/ ماهو الدليل المعتمد على جواز نبش القبور ؟
2/ الإجماع هل يمكن أن يعارضه دليل عقلي , وإذا عارضه من من الذي يقدم منهما وكيف يحل هذا التعارض ؟ - مثلا إذا حكم الإجماع بجواز نبش القبور , وحكم العقل بعدم الجواز لقبح هذا العمل و إنه يعد هتك لحرمة الميت . أرى هنا برأيي القاصر قد تعارض حكم الإجماع ( والذي هو حجة ) مع حكم العقل - .
3/ إن موارد التشريع المعتبرة لدينا أربعة ( قرآن , سنة , إجماع , عقل ) فهل يمكن للفقيه المتأخر أن يغير حكم الإجماع الذي أتفق عليه المتقدمين بحسب تغير الزمان والظروف , أم أننا نعتبر أن حكم الإجماع المعتبر به مثل حكم القرآن والسنة فلا يمكن أن يطرأ عليه التغيير ؟

نأتي لمسألة أخرى وهي في غسل الميت رقم 102 فصل كيفية تغسيل الميت ( في كتاب المسائل المنتخبة لسيد السيستاني ) . ومسألة رقم 99 فصل كيفية غسل الميت ( في كتاب المسائل المنتخبة لسيد الخوئي ) ..
من المعتبر لدينا في صحة الوضوء والغسل والتيمم أن يكون ذلك بالمباشرة , فهنا يراودنا سؤال هل المباشرة مختصة بالحي والميت أم هي للحي فقط ؟
فإذا كان جوابكم أن المباشرة تقع على الميت والحي على السواء .
فنقول : كيف كذلك ولماذا اعتبرتم المباشرة فقط في التيمم بأن يأخذ المغسل بيد الميت ويضرب به التراب ويمسح به وجه الميت , ولم تعتبروها في غسله بالماء فمن المعروف أن المغسل هو من يباشر تغسيل الميت بأن يأخذ الماء ويصبه على الميت , فهنا ومن خلال هذا العمل تنتفي المباشرة في الغسل وعلى هذا يبطل الغسل . فمن المفترض وعلى حسب قولكم بوجوب المباشرة للميت فإنه يجب على المغسل أن يصب الماء على جسد الميت و يجعل الميت يباشر المسح بنفسه مثلما يحدث للعاجز , فما قولكم حول هذا الأمر ؟
ملاحظة .. لقد ذكر في المسألة ان حكم المباشرة في تيمم الميت عند كلا السيدين الخوئي والسيستاني بنيت على الأحتياط الأستحبابي ولكن هذا الأحتياط لا ينفي كون المباشرة مازالت ذمته مشغولة بهذا الحكم ولا يسقط عنه ..

تحيتي لكم



من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش
التعديل الأخير تم بواسطة الحوزويه الصغيره ; 10-04-2012 الساعة 02:57 PM.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 06:08 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية