اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ;1914217 ارجو منكم الاجابة عن الشبهة الاتية التي طرحها احد المخالفين ولكم منا جزيل الشكر والعرفان:
آية الولاية :
آية الولاية هي قول الله تبارك وتعالى {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 55 }.
يستدلون بهذه الآية على إمامة علي رضي الله عنه وأرضاه قبل أبي بكر وقبل عمر وقبل عثمان .
وجه الدلالة ليس في هذه الآية وإنما في سبب نزول هذه الآية وهي دعوى أنّ علياً رضي الله عنه كان يصلي فجاء سائل يسأل الناس فلم يعطه أحد شيئاً , فجاء إلى علي وهو راكع فمد علي يده وفيها خاتم فأخذ الرجل الخاتم من يد علي رضي الله عنه فأنزل الله جل وعلا هذه الآية .
- وجوابها:
1. إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 1 الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ 2 } وعلي من أئمة الخاشعين فلا نقبل أبداً أن ينسب إلى علي رضي الله عنه أن يشتغل بإخراج الزكاة وقت الصلاة .
2. ثم يقال إن الأصل في الزكاة أن يتقدم بها المزكي لا أن ينتظر الفقير ونحن كذلك ننزه علياً رضي الله عنه من أن يفعل هذا .
3. ثم كذلك نقول إنّ الزكاة لم تجب على علي رضي الله عنه في زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه بل كان فقيراً , إسألوا أنفسكم ماذا أمهر علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها ؟؟كذلك نقول ليس في هذه الآية مدح لمن يعطي الزكاة وهو راكع , إذ لو كان الأمر كذلك لكان إعطاء الزكاة أثناء وقت الركوع أفضل من غيره من الأوقات!!!.
4. حتى لو قلنا أنها نزلت في علي رضي الله عنه - تنزلا - أين الخلافة ؟؟؟
أين الولاية ؟؟؟.
5. قال إبن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسيرها :
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ;1914217
وأما قوله { وَهُمْ رَاكِعُونَ} فقد توهم البعض أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله { وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ } - يعني أنهم يؤتون الزكاة والحال أنهم راكعون - حتى أن بعضهم ذكر هذا أثراً عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية قد نزلت فيه وأن مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه) ثم ذكر بن كثير الآثار التي رُويت عن علي وأنها نزلت فيه وبين ضعفها جميعاً ثم قال : ( وليس يصح منها شيء بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها ) .
6. كذلك نقول الآية - كما يلاحظ الجميع - { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ } فهي جمع وعلي واحد فهذه تعمية لحال علي , لو كان المراد علياً رضي الله عنه فعلى الأقل يأتي إما بإسمه أو بشيء يدل عليه .
7. هناك جزئية ذكرها بعض أهل العلم مفيدة في هذا الجانب وهي قولهم أن الزكاة بالخاتم لا تُجْزئ , الزكاة إنما تكون بالدراهم والدنانير وأما أن يتزكى بالخاتم فإن هذا لا يجزئ أبداً .
8. لوسلمنا جدلاً أنها في علي ثم ماذا ؟؟ أين خلافة الحسن والحسين وعلي بن الحسين , أهذه للحصر ؟ , إذاً ليس لكم ولي إلا الله وليس لكم ولي إلا رسول الله وليس لكم ولي إلا علي إذاً أبطلوا خلافة الحسن أبطلوا خلافة الحسين أبطلوا خلافة التسعة من أولاد الحسين لأن الله قال { إِنَّمَا } أي فقط , فإذا التزموا بذلك فهذا شأنهم
ما قولك؟ والسلام.
نجيب عن النقاط كما وردت
1-اقول ان انتم لستم اغير منا على امير الموحديث اما قولكم ان الصلاه يجب ان تكون خاشعه وانها لله فنقول نعم وعلي ابن ابي طالب
خرج من الله الى الله-من الصلاه الى الزكاه
اما هل يمكن ان يعمل الانسان هذ الاعمال في الصلاه اقول نعم فانتم تقولون ان النبي يجيز الفعل القليل في الصلاه وقلتم
ان النبي-ص- خلع نعليه في الصلاه
وهذه الاحاديث
من الامور التي يجوز فعلها عن القوم في الصلاه
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ، قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك ، فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا ، وقال : إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما
الراوي:أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: تمام المنة - الصفحة أو الرقم: 55
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 650
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وايضا قتل الحيه والعقرب
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمَر بقتلِ الأسودينِ في الصلاةِ : الحيَّةِ والعقربِ
الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 4/188
خلاصة حكم المحدث: صحيح
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة فقلت ليحيى ما يعني بالأسودين قال الحية والعقرب
الراوي:
أبو هريرة المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 12/168
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
أمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بِقتَلِ الأسوَدينِ في الصَّلاةِ : الحيَّةِ والعقربِ
الراوي:
أبو هريرة المحدث: أحمد شاكر - المصدر: شرح سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2/234
خلاصة حكم المحدث: صحيح
بل وحتى البصاق ممكن في الصلاه في جه اليسار
إن أحدَكم إذا صلَّى يُناجي ربَّه، فلا يَتفِلَنَّ عن يمينِه، ولكن تحتَ قدمِه اليُسرَى . وقال سعيدٌ، عن قتادةَ : لا يَتفِلْ قُدَّامَه أو بين يديه، ولكن عن يسارِه أو تحتَ قدميه . وقال شعبةُ : لا يَبزُقْ بين يديه ولا عن يمينِه، ولكن عن يسارِه أو تحتَ قدمِه . وقال حُمَيدٌ، عن أنسٍ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لا يَبزُقْ في القِبلةِ ولا عن يمينِه، ولكن عن يسارِه أو تحتَ قدمِه .
الراوي:أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر:صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 531
خلاصة حكم المحدث: [صحيح
فاقول انا الطالب313 كل هذا حلال ومن الخشوع وعمل الامام علي ابن ابي طالب حرام عجيب هذه اولا رديناها