صحيح مسلم
بشرح النووي
الجزءالتاسع
ص206
باب جواز تزويج الاب البكر الصغيره
لاحظ الكلام تحته لون وخط
مانصه
(واجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيره)
(اماوقت زفاف الصيره المزوجة والدخول بها فان اتفق الوج والوالي على شي لاضرر فيه على الصغيره عمل به وان اختلفا فقال احمد وابو عبيده تجيزعلى ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافعي وابو حنيفه حد ذلك ان تطيق الجماع ويختلف ذالك باختلافهن ولايضبط بسن وهذا هو الصحيح)
وهنااقول انا الطالب313 يقولون متى ماتطيق الجماع فانه يجامعها والكلام كان في الصغيره اي لو طافت الجماع بسن 4او 6 او2 فانه يجامع على الصحيح لانه يعلق ويقول لولا يضبط بسن
والان هل قال السيد الخميني لايضبط بسن
الوثائق
فتح الباري
بشرح صحيح البخاري
وعليه تعليقات
عبدالعزيزبن باز.....عبدالرحمن بن ناصر البراك
المجلدالحادي عشر
ص346
11_باب تزويج الصغار من الكبار
في صفحه 347
في ذيل كلامه مانصه(وقدصرح بذلك الداقطني وابو مسعود وابو نعيم والحميدي وقال ابن بطال يجوز تزويج الصغيره بالكبير اجماعا ولو كانت في المهد لكن لايمكن منها حتى تصلح للوطء)
الوثائق
كتاب نيل الاوطار
تاليف الشيخ الامام المجتهد قاضي قضاه القطراليماني
محمدبن علي بن محمد الشوكاني
الجزءالسادس
ص136
باب ماجاء في الاجبار والاستئمار
في ص137 يقول في تعقيب الموضوع مانصخ(وفي الحديث ايضا دليل على انه يجوز تزويج الصغيره بالكبير وقد بوب البخاري لذلك وذكرحديث عائشه وحكى في الفتح الاجماع على جواز ذالك وقال ولوكانت في المهد لكن لايمكن منها حتى تصلح للوطء)
اقول اناالطالب313
بالاجماع جوزوالرزواج بالرضيعه ولكن لايمكن منها
وقفه هنا التمكين ماهو هو اتمام العمليه الجنسيه كامله
لايمكن منها حتى تصلح للوطء هذا كلامه لم يحدد عمرا يعمي لو تبين انها تصلح بعمر سنتين وطأئها
هل قالت الشيعه هذا الكلام مسبقا قال في تفخيذ الرضيعه من باب الاحكام وانها مساله تطرح ليس لها تطبيق في الواقع الخارجي اما ابناء العامه يقولون توطأ
ولاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم
الوثائق
أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672
عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
ذكرتم أن للزوج أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، لكن الإنزال بين الفخذين ينافي القاعدة "لا ضرر ولا ضرار" أليس كذلك، كما أني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الإنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل، فأرجو إن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع، وتتضرر به إذا كان ذلك الإنزال بدون إيلاج، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا من ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة، ومن ذلك الفتوى رقم: 20496، والفتوى رقم: 40715.
الرابط http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...waId&x=39&y=14