قال سماحه المرجع الديني الاعلى ايه الله العظمى السيد محمود الصرخي الحسني ** دام ظله **
التقليد عند أهل السنة
والكلام على نحو الاختصار في عدة نقاط:-
النقطة الأولى:- تعريف التقليد
1- عن المستصفى للغزالي ، الجزء الثالث : (أن التقليد هو قبول قول بلا حجة) .
2- وعن السبكي الشافعي في حاشية العطار على جمع الجوامع ، الجزء الثاني : (أن التقليد أخذ قول الغير من غير معرفة دليل) .
3- عن العضدي والآمدي في أحكام الأحكام ، الجزء الرابع ، وكذلك عن ابن الهمام في تيسير التحرير ، الجزء الرابع :
( التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة أو معلومة أو اعتماداً على رأي الغير أو إسناداً إلى قول الغير).
النقطة الثانية:- عدم جواز تقليد غير المجتهد
نقل الشوكاني في إرشاد الفحول ، عن كثير من مذاهب العامة القول :
( تحريم التقليد لمن لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة في المجتهد) .
النقطة الثالثة:- وجوب تقليد المجتهد
في وجوب التقليد ورجوع المكلف العامي إلى المجتهد ، قال الشوكاني في إرشاد الفحول :
( وبهذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة) .
وورد في الوسيط في أصول الفقه :
( إنه قول كثير من أتباع الأئمة وأنه اختار هذا كثير من المحققين).
النقطة الرابعة:- ابن الصلاح وحصر التقليد في المذاهب الأربعة
ورد في تيسير التحرير ، الجزء الرابع : أن ابن الصلاح منع تقليد غير المذاهب الأربعة ، معللا ذلك بانضباط المذاهب الأربعة ، وتقييد مسائلهم وتخصيص عمومها .
النقطة الخامسة:- تخيير المكلف في تقليد من يشاء من العلماء وإبطال رأي ابن الصلاح
1- لقد ناقش العلامة المراغي ما ذهب إليه ابن الصلاح من حصر التقليد بالمذاهب الأربعة ، حيث ورد في تيسير التحرير، الجزء الرابع عن المراغي :
( كان المسلمون مجتمعين على جواز تقليد أي عالم من علماء المسلمين ، فجاء الإمام ونقل إجماع المحققين على منع تقليد أعيان الصحابة ، لأنه ليس في وسع العامي أن يعرف غرضهم وأن يفهم مقصودهم ، ثم رتب ابن الصلاح على هذا وجوب تقليد الأئمة الأربعة دون سواهم ، وبذلك نسخ حكم الإباحة الذي كان مستفاداً من إجماع المسلمين…) .
2- ورد في تيسير التحرير، الجزء الثاني:
أ- انعقد الإجماع على من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر .
ب- أجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر ، أو قلدهما ، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ، ويعمل بقوله من غير نكير .
فمن ادعى خلاف الإجماعين فعليه الدليل .
3- ورد في حاشية العطار على جمع الجوامع/ الجزء الثاني : ( أن الرازي حاول المنع من تقليد الموتى حيث قال : لإبقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف) ، وفي إرشاد الفحول نقل الشوكاني نفس المعنى عن الرازي أيضاً .
4- ورد في إرشاد الفحول ، نقل الشوكاني عن الغزالي دعواه :
(الإجماع من أهل الأصول على المنع من تقليد الموتى ، وعلل ذلك بأن الميت ليس من أهل الاجتهاد كمن تجدد فسقه بعـد عدالته فإنه لا يبقى حكم عدالته ، وأما لأن قوله وصف له وبقاء الوصف بعد زوال الأصل لا محال) .
ورد نفس المعنى عن الغزالي في كتاب المنخول .
التعديل الأخير تم بواسطة أناعراقي ; 10-03-2009 الساعة 04:29 PM.