وفي الاستبصار(عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) .
##لم يقل له مكروها ولا محرما قال ذلك له يعني من حقه!!!!
وفي الاستبصار أيضا (عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام أني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وهي تفزرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شيء وذلك لك) (
### نفس الرد).
وفي الاستبصار أيضا: (عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به)
### بالخش!!!
().
وكتب صاحب الاستبصار في تعليقه على خبرين ورد فيهما المنع من اللواطة بالنساء فقال: (فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا.. ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن أحدا من العامة لا يجيز ذلك) ().
قال الله عز وجل :"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، إن الله عز وجل أذن لأتيان مقام الحرث وهو الفرج ولم يأذن لمقام الفرث وهو الدبر.
وقال تعالى: "يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن".
في هذه الآية منعنا الله عز وجل من إتيان النساء في الفرج عند الحيض مع أنه لم يدم إلا بضعة أيام، فكيف يكون إتيان الدبر جائز مع دوام وجود النجاسة فيه. وأيضا يبين في الآية أن الممنوع من الإتيان هو الفرج فقط وليس الدبر لأن الحيضة متعلقة بالفرج فقط أما الدبر فحاله كما هو كان قبل الحيضة فلو كان جائزا إتيانه قبل الحيضة فلا مانع الآن أيضا ثم إنه لو كان الأمر كذلك لكانت الآية حينئذ (فاعتزلوا الفروج في المحيض) وليس (فاعتزلوا النساء) كما هو الحال.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته في دبرها فقد بريء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" ().
وقال صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" ().
.
اولا لا توجد اية واضحة في القران تعزوا وطئ الزوجة في دبرها لواطا ..
وانما هناك تاويلات وتفاسير ..
بغض النظر عن حكم الفعل حراما , حلالا ام مكروها ..
قبيحا ام غير ذالك ..
لا يمكن ان يجزم ان وطئ الزوجة من دبرها لواطا ..
فان قلت كذالك ..
ماحكم وطئ الزوجة في دبرها ؟
هل له حد لمن فعله عند الوهابية ؟
وهل من وطئ زوجته (حليلته ) من دبرها يكون كمن وطئ من تحرم عليه (ليست حليلته ) من دبرها ؟
وماحكم من فعل ذالك مع غير زوجته ؟
هل يكون زنا ام لواطا ؟
ان كان زنا فهل يجلد مائة جلده ؟ ان كان مع زوجته ؟ ويرجم ان كان مع غيرها ؟
سؤالي من الائمه كان يأتي الدبر ؟؟؟؟..
لاحياء في الدين ..
.
لم يرد ذالك ..
كما انه مستقبح والقبيح لا ياتي به الائمة ..
هذا عدى كونه غير طبيعي ..
ومن احله راى بكراهيته الشديدة لكن لم تثبت لديه الحرمة ..
والموضوع ليس اتى ام لم ياتي ..
فهناك امور محللة غيرة طبيعية وليست من الاخلاق ولا الفطرة السوية ..
لكنها مباحة ولم تثبت حرمتها ..؟
واليك مثال وعذرا لكن الكلام بالكلام يذكر ..
اقتباس :
هل يجوز للزوجين مص الأعضاء التناسلية بعضهما لبعض للوصول لقمة التمتع، وهل كان سلفنا الصالح يفعل هذا؟ وجزاكم الله خيراً.
اقتباس :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر بما في ذلك مص الأعضاء التناسلية إذا تم التحفظ من وصول النجاسة إلى الفم، وتم الابتعاد عما حرمه الله عليه من إتيان المرأة في فرجها حال حيضها أو نفاسها، أو إتيانها في الدبر، قال تعالى: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ {البقرة:187}، ولكن الأحوط ترك ذلك وأن تكون المعاشرة والاستمتاع في حدود الآداب ومكارم الأخلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2146.
وأما السلف الصالح فإنه لم ينقل شيء من ذلك عنهم (فيما نعلم)، وكيف يتصور ذلك عنهم وهو أمر تعافه النفوس الكريمة وتأباه الآداب الرفيعة، نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق ويصرف عنا سيئها وأن يؤدبنا بأدب القرآن.
والله أعلم.