|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 34252
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 1,863
|
بمعدل : 0.33 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
موسوي البحراني
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 15-08-2010 الساعة : 06:36 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اولا /
نحتاج ان نعرف معنى التبعيض في التقليد فنقول ..
التبعيض هو اخذ بعض الأحكام الشرعية بفتوى مرجع , واخذ بعض الأحكام الأخرى من مرجع آخر .
ثانيا /
ينقسم التبعيض الى ثلاثة اقسام :
1- ان يكون التبعيض في المسائل التي لا ارتباط لها ببعضها البعض كمسألة ( مفطرية الأرتماس ) ومسألة (عدم وجوب الحلق على الصرورة في الحج) فيفتي الأول بمفطرية الأرتماس , ويفتي ايضا بعدم وجوب الحلق لصرورة والثاني يفتي بعدم مفطرية الأرتماس ووجوب الحلق لصرورة . فيقلد الأول في عدم وجوب الحلق لصرورة ويقلد الثاني في عدم مفطرية الأرتماس .
فالمشهور الذي حكى عليه الأجماع انه مخير في المقام فيجوز له ان يعمل برأي احدهما في المسألة الأولى , ويعمل برأي الثاني في المسألة الثانية .
2- ان يكون التبعيض في مسألتين او في مسائل مرتبطة بعضها ببعض كمسألة الوقوف بعرفات ومسألة المبيت ومن ثم الوقوف في مزدلفة وبقية اعمال حج التمتع , وهذا القسم له ثلاث صور :
أ) ان يلزم من قيامه بالتبعيض بين المجتهدين الوقوع في مخالفة عمليه للواقع كما لو افتى احدهما بوجوب القصر والأفطار اذا خرج المكلف عن حد الترخص خلال مدة الأقامة وان عاد بعد ذلك الى محل الأقامة بينما الثاني يفتي بأن الأقامه لا تختل بخروج المقيم الى حد الترخص فلو خرج الى حد الترخص كانت وظيفته هي التمام بعدما يعود الى محل اقامته والصيام لا الأفطار , وهنا لو اراد المكلف ان يعمل بالتبعيض بحيث يقلد الأول في مسألة الصيام فيقوم بالأفطار ويقلد الثاني في مسألة الصلاة فيبقى على التمام .
** الظاهر ان الأصحاب متفقون على انه لا يصح له التخيير والتبعيض في مثل هذه الحالة لأنه يعلم بحصول مخالفه عمليه للواقع جزما لأن هناك تلازم في الشرع بين الصلاة والصيام فكلما اتم صام وكلما قصر افطر إلا مواضع التخيير فأنها خارجة عن هذه الملازمه بالدليل .
ب) ان يلزم من قيامه بالتبعيض وقوعه في مخالفة عملية لرأييهما كما لو افتى احد المجتهدين بوجوب السورة في الصلاة لكن جلسة الأستراحه غير واجبة فيها , بينما افتى الثاني بأن السورة غير واجبة في الصلاة لكن جلسة الأستراحة واجبة فيها فصلى المكلف صلاة بدون السورة اعتمادا على تقليد الثاني وبدون جلسة الأستراحة وفقا لتقليد الأول .
** اننا لا نجد ان الصلاة مخالفة للواقع لكنه لا يمكننا البناء على صحة الصلاة وذلك لأنها لا تنسجم مع شرائط الصحه التي يعتبرها المجتهد الأول كما انها لا تنسجم مع شرائط الصحة التي يعتبرها المجتهد الثاني , وعلى اي حال فقد اختار الشيخ الأعظم الأنصاري (قده) البناء على عدم صحة مثل هذا التبعيض فلاحظ .
ج) ان لا يلزم من التبعيض اي واحد من الأمرين السابقين في الصورتين الأوليتين كما لو افتى احدهما بوجوب السورة وجلسة الأستراحة معا , وافتى الآخر بعدم وجوب كليهما فصلى المكلف بالسورة وبدون جلسة الأستراحة لكن ليس تقليدا منه لواحد في مسألة وللآخر في مسألة اخرى بل هو عمل منه بفتوى مجتهد واحد في كلا المسألتين .
**لا ريب هنا انه لا يحرز ان صلاته مخالفة للولقع لأننا لا نقطع بكونها مخالفة للواقع وجدانا كما انه لا يوجد عندنا دليل يدل على بطلانها تعبدا وايضا هي ليست مخالفة لفتوى كلا المجتهدين لأنها تخالف خصوص فتوى من قال بوجوبهما معا أما القائل بعدم وجوبهما فأنها لا تخالفه ولذا الظاهر ان هذا لو صدق عليه انه من التبعيض لا ما نع من الألتزام به .
3- ان يكون التبعيض في مسألة واحدة كمسألة تقديم اعمال حج التمتع على الوقوفين اختيارا لغير المعذور , فلو افتى احد المجتهدين بنجاسة الكتابي والآخر يفتي بطهارته . فلاقى الكتابي إناء ماء فقلد القائل بالطهارة وشرب من الماء , وقلد القائل بالنجاسة وترك الوضوء أو الغسل من ذلك الماء وتيمم .
فهل يجوز مثل هذا التبعيض مطلقا ام لا يجوز مطلقا , ام يفصل بين ما اذا لزم من العمل بمثل هذا التبعيض مخالفة قطعية للواقع أو مخالفة لرأي المجتهدين ؟
ففيه اقواال لكن الأحتياط بالبناء على المنع منها مطلقا .
القسم الثالث من الأجابه في المشاركه القادمه فتابعوا معنا ...
|
|
|
|
|