العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

أحكام
مشرف منتدى المسائل الفقهية
رقم العضوية : 76615
الإنتساب : Dec 2012
المشاركات : 487
بمعدل : 0.11 يوميا

أحكام غير متصل

 عرض البوم صور أحكام

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : nad-ali المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-04-2014 الساعة : 02:05 AM


يقسم المال خمسة أسهم، فلكل من الابوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم هذا اذا لم يكن للميت اخوة ، واما إذا كان للميت اُخوة تجتمع فيهم شروط الحجب(( وهي ستة: 1 ـ وجود الاب حين موت الولد. 2 ـ ان لا يقلّوا عن اخوين، أو أربع اخوات، أو أخ واختين. 3 ـ ان يكونوا اخوة الميت لابيه وامه، أو للاب خاصة. 4 ـ ان يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل.

5 ـ ان يكونوا مسلمين. 6 ـ ان يكونوا احراراً. ))
فقيل: ان حكمه حكم الصورة الاولى يقسّم المال خمسة أسهم ولا أثر لوجود الاخوة، ولكن المشهور ان الاخوة يحجبون الام حينئذ عن الردّ فيكون لها السدس فقط وتقسم البقية بين البنت والاب ارباعاً فرضاً وردّاً سهم للاب وثلاثة سهام للبنت.
والمسألة لا تخلو عن اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصة الام.

من مواضيع : أحكام
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 10:35 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية