|
مشرف المنتدى العقائدي
|
رقم العضوية : 81228
|
الإنتساب : Jul 2014
|
المشاركات : 5,147
|
بمعدل : 1.36 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى العقائدي
العلامه ابن عثيمين : آية الرجم في القلب من صحتها شيئ
بتاريخ : 10-07-2014 الساعة : 10:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على مخير من طاف وسعى وخير من إنتعل وإحتفى المصطفى وآله النجباء
الرد المبرمج للأخ السني عندما يحاوره الشيعي عن آية الرجم هو : آية الرجم مما نسخت تلاوته وبقي حكمه حتى ينفي إعتقاد عمر بقرآنية آيه لاتوجد فيه ، وهنا العلامه ابن عثيمين ينسف آية الرجم ولايبقي لها باقيه ويكشف ثغراتها في هذه الفتوى أنقل منها موضع الشاهد من جواب العلامه ابن عثيمين :
السؤال: الصومال يقول مرسلها "عبد علي نور الصومالي" تنزانيا، لي سؤال سألته من قبل بعض علماء هذا الوطن لكني لم أجد حتى الآن جواباً مقنعاً أطلب أن تجيبوا لي برسالة وبالإذاعة أيضاً : قد قرأت خطبة لعمر بن الخطاب إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى، إلى آخر الخطبة، فبحثت آية الرجم فوجدت في كتاب بلوغ المرام ص 271 وهي قوله تعالى:"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما" والعجب أن هذا الآية لا يوجد في الكتاب كما قال عمر بن الخطاب في خطبته هذا، والسؤال من الذي خرجها في الكتب، وما السبب، وهل جناح في قراءتها وأي سورة كانت فيها وأن تذكروا الآية التي كانت قبلها والآية التي بعدها؟
الجواب
وإن كان قد رُوي أن الحكمة هو: أن الآية التي أشار إليها الأخ في السؤال وهو "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما.." لا تطابق الحكم الثابت الآن، لأن الحكم الثابت الآن معلق بالإحصان لا بالشيخوخة، والآية إن صحت "الشيخ والشيخة.."تعلق الحكم بالشيخوخة لا بالإحصان، وبينهما فرق فقد يكون الشيخ غير محصن -يعني لم يتزوج- ومع ذلك لا يُرجم ومقتضى الآية أن يُرجم لأنه شيخ، وقد يكون المحصن شاباً فيرجم ومقتضى الآية إن صحت أنه لا يرجم، ولذلك هذه الآية "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاًمن الله والله عزيزحكيم"، في القلب من صحتها شيء وإن كانت قد وردت في السنن وفي المسند وفي ابن حبان، لكن في القلب منها شيء لأن حديث عمر رضي الله عنه الذي أشار إلى آية الرجم قال :"وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا إذا أحصن"، إذا أحصن فمقتضى هذا اللفظ الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، ولهذا يجب التحرز من القول بأن الآية المنسوخة بهذا اللفظ أي بلفظ "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.."لأن إثبات أن هذه هي الآية المنسوخة معناها إثبات أنها من كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى حسب الحكم الشرعي الثابت الآن مقيد بالإحصان لا بالشيخوخة وهو في الحديث الذي في الصحيحين عن عمر يدل أيضاً على أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، على كل حال في نفسي وفي قلبي شيء من صحة هذا اللفظ أي لفظ الآية التي كانت منسوخة وهي أن لفظها :"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاًمن الله والله عزيز حكيم" فلا أستطيع أن أجزم بأن هذه هي الآية -أي أن هذا هو لفظها-، لأنها كما أشرنا إليه لا تطابق الحكم الشرعي الثابت الآن، ولا تطابق أيضاً الحديث الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة على من زنا إذا أحصن، ففي القلب من صحتها شيء، أما قول الأخ أنه لم يجدها فصدق فهي غير موجودة في المصحف آية الرجم، وأما أين السورة التي ذكرت فيها ففي صحيح ابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب، والله أعلم بذلك، هل هي في سورة الأحزاب أو في سورة النور، الله أعلم، لأن الحديث يجب النظر فيه، يجب النظر فيه، والخلاصة أن قوله "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.."، وإن كان مشهوراً ومعروفاً في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان فإن في نفسي من صحته شيئاً أولاً: لأنه يُخالف الحكم الشرعي الثابت إذ الحكم معلق بالإحصان لا بالشيخوخة، ثانياً: أن لفظ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر أن الرجم على من زنا إذا أحصن فمقتضى ذلك أن الآية المنسوخة تعلق الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي فيجب التثبت فيه "
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6356.shtml
أقول : كما قال العلامه ابن عثيمين أن الآيه تعلق الحكم بالشيخوخه وليس بالإحصان فكيف يبقى حكمها !! وهذا يعني أن عمر بن الخطاب إعتقد بقرآنية آيه ليس لها وجود ولولا خوفه من الناس أن يثوروا عليه لزيادته في كتاب الله ماليس منه ومن هؤلاء الثوار لاشك علي بن أبي طالب لكتبها بيده في كتاب الله ، وهذا يعني أن عمر يقول بموافقة القرآن لرأيه فهو يقول والله ينزل آيات مفصله على مقاسه إن صح التعبير !!
وسيأتي لي كالعاده محاور سني ليقول الرجم لديكم ياشيعه في كتبكم بقول معصومكم نقول له بما أن الإمام قال بالرجم في القرآن يبين لنا أن هذه الآيه هي آيه قرآنيه ومنكرها يكفر فحتى لايقولوا من في زمانه كفر الامام بوجود هذه الآية القرآنيه فكفر بالقرآن وحتى يحفظ لفظ آية الرجم حتى لايقول أي قائل ليس هذا لفظها الذي يريد عمر كتابته ، وهذا أكبر دليل على أنها من القرآن عند عمر رافع شعار حسبنا كتاب الله فكل شيئ قرأه في كتاب غيره يتوجب أن يوجد فيه ، وعمر نفسه كما قلت يجيب على شبهتكم فالإمام علي عليه السلام وغيره من أئمتنا يقولون بزيادة عمر للقرآن ماليس فيه فكيف يعتقدون بها فالامام يبين انه اذا قلنا بخرافية آية الرجم سنقول بتحريف عمر للقرآن وبنقصانه عنده وزيادته ماليس منه فيه لأننا لانؤمن حتى بوجود نسخ التلاوه وسنُكفر وفعلآ هذا مايحدث الآن كقول القائل : الشيعه يعتقدون بتحريف الصحابه للقرآن هم كفار ..... الخ
قال السيد الخوئي :
و أمّا ما ورد في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: الرجم في القرآن قول اللَّه عزّ و جلّ: إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتّة، فإنّهما قضيا الشهوة و نحوها صحيحة سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): في القرآن رجم؟ «قال: نعم» قلت: كيف؟ «قال: الشيخ و الشيخة فارجموهما البتّة، فإنّهما قضيا الشهوة»فهما و إن كانتا تدلّان على ثبوت الرجم على الشيخ و الشيخة مع عدم الإحصان أيضاً، إذ مع تخصيصهما بالإحصان لا تبقى خصوصيّة لهما، إلّا أنّه لا قائل بذلك منّا، و لا شكّ في أنّهما وردتا مورد التقيّة، فإنّ الأصل في هذاالكلام هو عمر ابن الخطّاب، فإنّه ادّعى أنّ الرجم مذكور في القرآن، و قد وردت آية بذلك (1)
وطبعآ لاينقلون الروايات الصحيحه عندنا في رجم المحصن الشيخ وغيره كما قال السيد الخوئي صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد اُملكا ولم يدخل بها (2)
ـــــــــــــــــ
(1) مباني تكملة المنهاج ج41 ص 238
(2)الوسائل 28 : 61 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 2
دمتم برعاية الله
كتبته : وهج الإيمان
|
|
|
|
|