|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 34252
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 1,863
|
بمعدل : 0.33 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الحوزويه الصغيره
المنتدى :
المنتدى الفقهي
الدرس التاسع ...
بتاريخ : 20-05-2011 الساعة : 07:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
تابع أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
ثامنا: ماهو حكمها اذا نسيت عادتها؟
الجواب: إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية فنسيتها ففيه صور:
الأولى: أن تكون ناسية للوقت حافظة للعدد: زتفصيل حكمها كالآتي:
1- إذا رأت الدم بصفات الحيض ولم يقل عن ثلاثة ولم يزد على عشرة أيام كان جميع الدم حيضاً.
2- إذا زاد الدم على عشرة أيام (1) وفيه تفصيل كالآتي:
أ- إذا علمت المرأة – إجمالاً – بمصادفة الدم أيام عادتها بمعنى أن عادتها داخلة في أيام الدم التي رأتها ولكنها لا تعلم هل عادتها في أولها أو في وسطها أو في آخرها ففي هذه الصورة يجب عليها الاحتياط في جميع أيام الدم بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتى لو كان الدم بغير صفات الحيض فلو كانت في شهر رمضان وصامت مثلاً فعليها أن تقضي أياما بعدد عادتها فلو كان عدد عادتها سبعة أيام فعليها أن تقضي سبعة.
ب- إذا لم تعلم – إجمالاً – بمصادفة الدم أيام عادتها بمعنى انها لا تدري هل عادتها داخلة في أيام الدم التي رأته أو لا؟
وهنا تفصيل وهو:
1- إذا اختلف الدم في الصفات بأن كان بعضه بصفة الحيض وبعضه بغير صفة الحيض, جعلت ما بصفة الحيض حيضاً بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة أيام, وجعلت الدم الذي ليس بصفات الحيض استحاضة.
2- إذا لم يختلف الدم في الصفات بأن كان جميعه بصفة الحيض تجعل عدد عادتها من أول الدم حيضاً وتجعل الباقي استحاضة.
3- إذا اختلف الدم في الصفات فكان بعضه بصفة الحيض وبعضه بغير صفة الحيض ولكن كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام تجعل عدد عادتها من أول الدم حيضاً وتجعل الباقي استحاضة.
الثانية: أن تكون ناسية للعدد حافظة للوقت:
إذا رأت الدم في وقت عادتها تجعله حيضاً حتى لو كان بغير صفات الحيض فإن زاد على الثلاثة بصفات الحيض (2) ولم يتجاوز العشرة كان الجميع حيضاً.
ولو كان الزائد إلى العاشر بغير صفات الحيض جعلته استحاضة (3), والأولى أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
وإن تجاوز الدم العشرة (4) وكان جميعه بصفة الحيض مثلاً, جعلت العدد الذي تحتمل أنه عادتها حيضاً بشرط أن لا يزيد على سبعة أيام وتجعل الباقي استحاضة.
أما إذا احتملت العدد أكثر من سبعة, فالأحوط وجوباً, أن تحتاط في الزائد المحتمل بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة, وتجعل ما بعد العدد المحتمل استحاضة.
الثالثة: أن تكون ناسية للوقت والعدد معاً:
حكمها يظهر مما سبق ونذكر فروعاً للإيضاح:
الأول: إذا علمت – إجمالاً – بدخول عادتها في أيام الدم فهنا (5) يجب عليها الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في جميع ايام الدم من دون فرق بين زيادة الدم على العشرة وعدم زيادته, وبين اختلاف الدم من الصفات وعدمه.
الثاني: إذا رأت الدم بصفات الحيض لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة كان جميع الدم حيضاً.
وأما إذا زاد على العشرة بصفات الحيض (6) جعلت العدد الذي تحتمل أنه عدد عادتها حيضاً بشرط أن لا يزيد على سبعة (إذا احتملت عادتها 7) وتجعل الباقي استحاضة كما تقدم.
وإذا احملت أن عادتها أكثر من سبعة فالأحوط وجوباً أن تحتاط في الزائد على السبعة بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وتجعل ما بعد العدد المحتمل استحاضة كما تقدم.
الثالث: إذا رأت الدم أياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على العشرة بصفات الحيض, وأياماً بصفات الاستحاضة جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة (7) سواء تجاوز الدم العشرة أو لم يتجاوز, ولكن الأولى في حالة عدم تجاوز الدم العشرة أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في الدم الذي بصفة الاستحاضة.
هامش:
(1) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: هذه لها صورتان:
الصورة الأولى: أن تكون واجدة للتمييز بأن يكون الدم بعضه بصفة الحيض وبعضه بغير صفة الحيض وهذه على أقسام:
الأول: إذا علمت أن الدم الواجد للصفات كان مصادفاً لبعض أيام عادتها – أقل من الثلاثة – تجعل هذا الدم حيضاً مع إضافة بعض الأيام ليساوي عدد عادتها ويكون الدم الباقي استحاضة.
مثال: إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية وعددها سبعة مثلاً ونسيت وقت عادتها فرأت الدم بعضه بصفة الحيض وبعضه بغير صفة الحيض وعلمت أن الدم الواجد للصفات يلتقي مع يومين من وقت عادتها مثلاً فعليها أن تجعل اليومين حيضاً وتضيف عليها خمسة أيام ليكون المجموع سبعة موافقاً لعدد عادتها ويكون الدم الباقي استحاضة.
هذا الحكم المتقدم إذا كانت الأيام التي تعلم انها من عادتها بصفات الحيض واما إذا لم يكن الدم في هذه الأيام بصفات الحيض تُعتبر فاقدة للتمييز فتعمل بحكمها كما سيأتي.
الثاني: إذا لم تعلم بأيام معينة من عادتها ولكنها علمت أن عادتها في جزء معين من الشهر كما إذا علمت أن عادتها في النصف الأول من الشهر ففي هذا القسم تجعل الحيض في النصف الأول باختيارها الدم الواجد للصفات بمقدار عدد عادتها والباقي استحاضة, ولا عبرة للدم الذي في النصف الثاني من الشهر حتى لو كان بصفات الحيض.
الثالث: إذا لم تعلم بمصادفة الدم أيام عادتها أصلاً فهنا تجعل الدم الذي بصفة الحيض حيضاً (بشرط أن لا يزيد على عشرة أيام ولا يقل عن ثلاثة أيام), وتجعل الذي بغير الصفات استحاضة وإلاّ كان حكمها كالفاقدة للتمييز.
والأحوط الأولى في القسمين الأولين أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في جميع أيام الدم.
الصورة الثانية: أن تكون فاقدة للتمييز بأن كان جميع الدم بصفات الحيض أو بغير صفات الحيض ففي هذه الصورة تجعل حيضها من بداية رؤية الدم بمقدار عدد عادتها فلو كان عدد عادتها سبعة أيام تجعل حيضها من أول رؤية الدم سبعة أيام, بشرط أن يفصل بينه وبين الحيض السابق اقل الطهر وهو عشرة أيام, وإلا جعلت بداية حيضها بعد عشرة أيام من نهاية الحيض السابق.
(2) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: أو بغير صفات الحيض.
(3) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: بل تجعله حيضاً كما مر.
(4)السيدالسيستاني دام ظله الشريف: عليها أن تعمل بما يأتي:
1- أن ترجع إلى التمييز وذلك إذا كان بعض الدم بصفة الحيض وبعضه بغير صفة الحيض فتجعل الدم الواجد للصفات حيضاً والباقي استحاضة.
2- إذا فقد التمييز فعليها أن ترجع إلى عادة أقاربها فتجعل عدد عادة حيض أقاربها حيضاً لها والباقي استحاضة.
3- إذا لم يمكن الرجوع إلى الأقارب فعليها أن تختار عدداً من الثلاثة إلى العشرة فتجعله حيضاً والباقي استحاضة.
وإنما تعمل بالعمل المتقدم إذا لم تعلم بأن عدد عادتها اقل أو أكثر من الدم الواجد للصفات في الأول ومن عادة أقاربها في الثاني ومن العدد الذي تريد اختياره في الثالث وأما إذا علمت بأن عدد عادتها أكثر فعليها أن تجعل العدد المتيقن حيضاً والباقي استحاضة.
مثال: في فرض وجود التمييز إذا كان الدم الواجد للصفات أقل من عدد عادتها كما لو كان الدم الواجد لصفات الحيض خمسة ايام وهي تعلم أن عادتها إما ستة وإما سبعة فهنا تجعل القدر المتيقن وهو الستة حيضاً والباقي استحاضة.
مثال: في فرض الرجوع إلى الأقارب إذا كان عدد عادة أقاربها ثمانية مثلاً وهي تعلم أن عادتها إما خمسة وإما ستة فهنا تجعل أكبر عدد محتمل حيضاً وهو الستة والباقي استحاضة.
(5) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: عليها أن تعمل بالمذكور في الصورة الأولى القسم الأول والثاني في الصورتين (تعليق(1) ), وذلك إذا علمت ببعض أيام عادتها أو أنها في جزء معين من الشهر وغن لم تعلم بذلك فعليها أن تعمل بما هو موضح في التعليق (4) ولا أثر لعملها بمصادفة الدم أيام العادة.
(6) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: تجعل عدد عادة حيض أقاربها حيضاً, والباقي استحاضة وغن لم يمكن ذلك اختارت عدداً بين الثلاثة والعشرة وجعلته حيضاً على التفصيل المتقدم في التعليق (4) .
(7) إلا في موردين في تعليق (4) .
هذه تتمة الحديث في ذات العادة الوقتية والعددية
نكمل في الدرس القادم ان شاء الله
تقبلوا تحيتي
|
|
|
|
|