صحيح مسلم - الجهاد والسير - حكم الفيء - رقم الحديث : ( 3302 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال ..... قال فلما توفي رسول الله (ص) قال أبو بكر أنا ولي رسول الله (ص) فجئتما تطلب ميراثك من إبن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قال رسول الله (ص) ما نورث ما تركناه صدقة فرأيتماه كاذبا آثما غادراخائنا والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله (ص) وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فقلتما ادفعها إلينا فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله (ص) فأخذتماها بذلك قال أكذلك قالا نعم قال ثم جئتماني لأقضي بينكما ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلي ..........
صحيح مسلم - الجهاد والسير - قول النبي ( ص ) لا نورث ما تركنا فهو - رقم الحديث : ( 3304 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- حدثني محمد بن رافع أخبرنا حجين حدثنا ليث عن عقيل عن إبن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة : أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله (ص) أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله (ص) مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله (ص) قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد (ص) في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله (ص) عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله (ص) ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله (ص) فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله (ص) ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها علي .......
صحيح مسلم - الفضائل - ما سئل رسول الله ( ص ) شيئا قط فقال - رقم الحديث : ( 4278 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن إبن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله ح و حدثنا إسحق أخبرنا سفيان عن إبن المنكدر عن جابر وعن عمرو عن محمد بن علي عن جابر أحدهما يزيد على الآخر ح و حدثنا إبن أبي عمر واللفظ له قال قال سفيان سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله قال سفيان وسمعت أيضا عمرو بن دينار يحدث عن محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله وزاد أحدهما على الآخر قال : قال رسول الله (ص) لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وقال بيديه جميعا فقبض النبي (ص) قبل أن يجيء مال البحرين فقدم على أبي بكر بعده فأمر مناديا فنادى من كانت له على النبي (ص) عدة أو دين فليأت فقمت فقلت إن النبي (ص) قال لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فحثى أبو بكر مرة ثم قال لي عدها فعددتها فإذا هي خمس مائة فقال خذ مثليها .........
صحيح مسلم - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 26 ) - رقم الحديث : ( 2897 )
- وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي وهو إبن مسهر أخبرنا عبيد الله عن نافع عن إبن عمر قال أعطى رسول الله (ص) خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير فلما ولى عمر قسم خيبر خير أزواج النبي (ص) أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة من اختارتا الأرض والماء ..........
مسند أحمد - مسند العشرة... - مسند أبي بكر ..... - رقم الحديث : ( 25 )
- حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال إبن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة ( ر ) زوج النبي (ص) أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله (ص) سألت أبا بكر ( ر ) بعد وفاة رسول الله (ص) أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله (ص) مما أفاء الله عليه فقال لها أبو بكر ( ر ) إن رسول الله (ص) قال لا نورث ما تركنا صدقة فغضبت فاطمة عليها السلام فهجرت أبا بكر ( ر ) فلم تزل مهاجرته حتى توفيت قال وعاشت بعد وفاة رسول الله (ص) ستة أشهر قال وكانت فاطمة ( ر ) تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله (ص) من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله (ص) يعمل به إلا عملت به وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر ( ر ) وقال هما صدقة رسول الله (ص) كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك اليوم .
سنن أبي داود - الخراج والإمارة والفي - في صفايا.. - رقم الحديث : ( 2578 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- عن عائشة زوج النبي (ص) أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله (ص) أرسلت إلى أبى بكر الصديق (ر) تسأله ميراثها ........ فأبى أبو بكر ( ر ) أن يدفع إلى فاطمة (ع) منها شيئا .
المتقي الهندي - كنز العمال- الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 239 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
18768 ـ عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار ....... ثم نشد عليا وعباسا بمثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلك ؟ قالا: نعم ، قال : فلما توفي رسول الله (ص) قال أبو بكر : أنا ولي رسول الله (ص) ، فجئتا تطلب ميراثك من إبن أخيك ويطلب هذا ميراث إمرأته من أبيها ، فقال أبو بكر قال رسول الله (ص) : لا نورث ما تركنا صدقة فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق ، ثم توفي أبو بكر فقلت أنا ولي رسول الله وولي أبي بكر ، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد ، فقلتما : ادفعها إلينا ، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله (ص) وأبو بكر ، فأخذتماها بذلك ، فقال : أكذلك كان ؟ قالا: نعم قال : ثم جئتماني لأقضي بينكما لا والله ، لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة ، فإن عجزتما عنها فرداها إلي !.
المتقي الهندي - كنز العمال - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 622 )
14097 ـ عن عمر بن الخطاب قال : لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله (ص) بويع لأبي بكر في ذلك اليوم ، فلما كان من الغد جاءت فاطمة إلى أبي بكر معها علي فقالت : ميراثي من رسول الله (ص) أبي ، قال : أمن الرثة أو من العقد ؟ قالت : فدك وخيبر وصدقاته بالمدينة أرثها كما ترثك بناتك إذا مت ، فقال أبو بكر : أبوك والله خير مني وأنت خير من بناتي ، وقد قال رسول الله (ص) : لا نورث ما تركناه صدقة يعني هذه الأموال القائمة فتعلمين أن أباك أعطاكها ، فوالله لئن قلت نعم لأقبلن قولك ، ولأصدقنك ، قالت : جاءتني أم أيمن فأخبرتني أنه أعطاني فدك قال عمر : فسمعته يقول : هي لك فإذا قلت قد سمعته فهي لك ، فأنا أصدقك فأقبل قولك ، قالت : قد أخبرتك بما عندي .
السيوطي - الدر المنثور - سورة الإسراء
- وأخرج البزار وأبو يعلي وإبن أبي حاتم وإبن مردويه ، عن أبي سعيد الخدري ( ر ) قال: لما نزلت هذه الآية وآت ذي القربى حقه دعا رسول الله (ص) فاطمة فأعطاها فدك .
- وأخرج إبن مردويه ، عن إبن عباس ( ر ) قال: لما نزلت وآت ذي القربى حقه أقطع رسول الله فاطمة فدكا .
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 415 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وروي أن علي بن أبي طالب ( ر ) شهد لفاطمة ( ر ) عند أبي بكر الصديق ( ر ) ومعه أم أيمن فقال له أبو بكر : لو شهد معك رجل أو امرأة أخرى لقضيت لها بذلك ! .