|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 25913
|
الإنتساب : Nov 2008
|
المشاركات : 3
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ام عمر
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 27-11-2008 الساعة : 07:29 PM
ارايتم ان الحوار معكم لايجدي نفعا نحن في موضوع ودخلتم في موضوع .. لكن هذا الموضوع الذي تحتجون به وتنسبونه لنا هو لديكم في كتبكم ... لهذا كل ماقدمه الحيدرالقرشي لايأثر بنا لانانعلم علم اليقين كيف تضيفوا وتبتروا وترموا عيوبكم على غيركم
نقل الطوسي : (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً: (عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا). التبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني.
و قد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة "لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج. فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ماذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية). الاستبصار ج3 ص137
وكل اناء بمافيه....................
|
|
|
|
|