السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحياتي وأحترامي للأخ الكريم (الجندي) ...
ولي ســــؤال لك خاصةً لو تكرمتم مشكورين :
هل يعتبر هذا النوع من الزواج - أدناه فراجع - متعة أم زنا أم ماذا ..؟؟؟
____________ _____ __________
الشيخ المطلق يجيز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق
جريدة الرياض / الجمعة 4 ربيع الأول 1428هـ - 23 مارس 2007م - العدد 14151
ورد في الجريدة المذكورة الخبر التالي :
(التقى فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الطلاب المبتعثين إلى شرق آسيا (اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، الهند) في محاضرة عامة للطلاب المبتعثين أكد خلالها على أهمية مسؤولية المبتعث تجاه دينه ثم وطنه داعياً المبتعثين إلى أن يمثلوا بلادهم خير تمثيل بأخلاقهم وآدابهم الإسلامية والحفاظ على وقتهم بالأعمال الصالحة والنافعة... وبيَّن فضيلته بعض الجوانب الشرعية في بلد الابتعاث مؤكداً أن الجمع والقصر في الصلاة لا يجوز للطالب المبتعث لأن مكان البعثة يعتبر إقامة والمقيم تجب عليه الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين، كما أشار فضيلة الشيخ المطلق أنه يجوز للمبتعث الزواج من بلد الابتعاث بنية الطلاق إذا خشي المبتعث على نفسه، على أن لا يخبر الزوجة بنيته).
الى هنا انتهى الخبر الذي نقلته جريدة الرياض ، ولاحظ كيف ان الشيخ يدعو لخداع الفتيات ، فيدعو الى استحلال الفروج بالغش والتدليس والتغرير بالنساء ، ومع ذلك يقولون هو حلال وقد أفتى أبن باز من قبله بنفس هذه الفتوى وبنفس هذا الشرط : أن لا يخبرها بنيته بالطلاق !! ومع ذلك يقولون هو حلال بينما يقولون أن زواج المتعة الذي ليس فيه تدليس ولا تغرير بل كل شيء يكون فيه واضحاً من البداية حيث يكون هناك اتفاق بين الزوجين على المدة ، يقولون عن الوضوح والصراحة والمشارطة "المتعة" : حرام !!
_____________ _______ _______________
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟
فأجاب:
(((( له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا )))) بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك , وفي صحة النكاح نزاع. ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه . (((( وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما )))) . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل .
((( لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة ))) ، فإن نكاح المحلل لم يبح قط ، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله . وهذا لا يكون مشروعا بحال، بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع، لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة ، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل ، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .أ.هـ. "
>>> مجموع الفتاوى" (32/107-108).
وفي “مجموع الفتاوى" (32/147) القول بالجواز ....
_____________ __ ________________
والأخـــــــــــــرى أقوى ..
و أولى بالتفكر ..... فأقرأ واتعظ ......:
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله :
((( وإن تزوجها بغير شرط ))) ، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر،((( أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم))) ،
إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة.
والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .
>>> أ.هـ. "المغني" (7/573).
________ __ ___________
وهذه قــــــــــصمت ظهر بعيرالقــــــــــــــــــوم ....!
قال النووي رحمه الله :
قال القاضي :
((( وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ))) ، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. )))
(شرح مسلم " 9\182 ) .
_______ ___ __________
الرجــــــــــــاء مراجعة موضوعنا هنا مشكوراً
وأعتذر على المقاطعة مسبقا
والســــــــــــــــــلام
|